قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بنشاطات المقاول الذاتي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام الى تحديد الشروط المتعلقة بالترخيص بتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا النظام، ب “مكتب الصرف”، كل شركة صرف تؤسس حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 91 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، للقيام بعمليات الصرف اليدوي الآتية : .1 عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أو منحة الصرف، لغرض :
– السفر إلى الخارج،
– العلاج الطبي في الخارج،
– نفقات المهمة،
– نفقات الدراسة والتدريب. .2 عمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار، عند نهاية إقامتهم بالجزائر، والناتجة عن عملية تنازل عن العملة الأجنبية منجزة من قبل. .3 عمليات شراء مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرّة من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين أو غير مقيمين. -I رخصة تأسيس مكتب الصرف
المادة 3
فتح المادةيوجه طلب الترخيص بتأسيس مكتب الصرف إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته من طرف المجلس.
ويرفق الطلب المذكور أعلاه، بالملف التأسيسي.
المادة 4
فتح المادةيقوم المجلس النقدي والمصرفي بتبليغ قراره لمقدم الطلب في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الملف الكامل.
يسري مفعول الترخيص المتعلق بتأسيس مكتب صرف ابتداء من تاريخ تبليغه. .II اعتماد مكتب الصرف
المادة 5
فتح المادةيتعيّن على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادتين 3 و 4 أعلاه، تحت طائلة البطلان، طلب الاعتماد من المحافظ في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا، اعتبارا من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه.
ويرفق هذا الطلب بملف الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يحرّر رأسمال مكتب الصرف المعاين قانونا، نقدا وكليّا، عند تأسيسه، حسب الحالة، كما :
أ– خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات أسهم، ب– مليون دينار 1.000.000( دج) لمكتب الصرف المؤسس في شكل :
– شركة ذات المسؤولية المحدودة، أو
– شركة المساهمة البسيطة.
المادة 7
فتح المادةتقوم المصالح المعنية لبنك الجزائر بمعاينة مسبقة للمحل الموجه لممارسة نشاط مكتب الصرف، وتتوج هذه المعاينة بتحرير تقرير يرسل إلى المحافظ.
المادة 8
فتح المادةيمنح الاعتماد بموجب مقرر من المحافظ لممارسة نشاط مكتب الصرف، إذا استوفى المكتب كل شروط التأسيس.
يجب على مكتب الصرف الذي تحصل على الاعتماد من المحافظ أن يباشر ممارسة نشاطه في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا من تاريخ تسليم الاعتماد، تحت طائلة البطلان.
يخضع وجوبا لترخيص مسبق من طرف المجلس النقدي والمصرفي، كل تعديل للقانون الأساسي لمكتب الصرف قد يقع قبل أو بعد الحصول على اعتماد محافظ بنك الجزائر، لا سيما التعديلات المتعلقة برأس المال والمساهمات.
المادة 9
فتح المادةيمكن مكاتب الصرف المؤسسة في شكل شركات ذات أسهم، دون سواها، فتح عدة شبابيك صرف.
المادة 10
فتح المادةتمنح مكاتب الصرف المرخصة من قبل، مهلة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا النظام للامتثال لأحكامه، وبعد انقضاء هذه المهلة، يعتبر ترخيصهم باطلا.
المادة 11
فتح المادةتحدد شروط تطبيق هذا النظام بموجب تعليمة من بنك الجزائر.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما أحكام المادة 21 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر ب الجزائ ر في 5 ربي ع الأول عام 1445 الم وافق 21 سبتمبر سنة .2023 صالح الدين طالب H نظام رقم 23-02 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية بقيمة عشرة (10) دنانير جزائرية.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، لا سيما المواد 40 و 64 (الفقرة أ) و 65 و 66 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوّال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
– وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2023، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةينشئ بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة عشرة (10) دنانير جزائرية.
المادة 2
فتح المادةالمميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي كما يأتي :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 30 أكتوبر سنة 2023 م .1 التقديم :
قطعة عشرة (10) دنانير جزائرية من صنف أحادي المعدن وهو فولاذ غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي. .2 المميزات :
– القطر : 26,50 ± 0,05 مم،
– الوزن : 7,12 ± 0,21 غ.
– سمك المحيط : 1,88 ± 0,06 مم. .3 التركيب :
فولاذ : 430 .AISI .4 الوصف : 1.4 – الوجه :
أ) الموضوع الأساسي :
الطاقات المتجددة : ممثلة بالشمس والكثبان الرملية والمولدات الهوائية والألواح الكهروضوئية ورمز طاقات المستقبل.
التواريخ الثلاثة، الهجري والميلادي والأمازيغي، لسنة الإصدار : 1445 ه - 2023 م - 2973 أ، مطبوعة في الجزء الأعلى من القطعة النقدية.
ب) الحافة : ملساء. 2.4 – الظهر :
أ) الموضوع الأساسي : العدد ”10“ منمنم.
ب) علامات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية :
– في الجزء الأعلى : بنك الجزائر
– في الجزء الأسفل : دينار
– نجمة من جهتي الرقم 10 تفصل أفقيا دينار و بنك الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتوضع هذه القطعة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة .2023 صالح الدين طالب رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- أمر رقم 96-22
- قانون رقم 05-01
- قانون رقم 23-09
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 07-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.