قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين في الامتحانات المهنية وكذا كيفيات تنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوّجة له، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط مشاركة المترشحين في الامتحانات المهنية وكذا كيفيات تنظيمها.
الفصل الأول — شروط المشاركة في الامتحانات المهنية
المادة 2
فتح المادةيشارك في الامتحانات المهنية، المترشحون الذين تابعوا تكوينا على مستوى : 23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 جانفي سنة 2019 م
– المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
– المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني،
– مراكز التكوين تحت وصاية الدوائر الوزارية،
– مراكز التكوين التابعة للمؤسسات العمومية.
المادة 3
فتح المادةبالنسبة لمراكز التكوين المذكورة في المطتين 3 و 4 من المادة 2 أعلاه، يجب إبرام اتفاقيات خاصة مع المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، بهدف مساعدتها في مجال متابعة تكوين مترشحيهم قصد السماح لهم بالمشاركة في الامتحانات المهنية المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيشارك في الامتحانات المهنية للحصول على إحدى الشهادات المذكورة في المادة 17 أدناه، المترشحون الذين يستوفون الشروط المطلوبة لكل شهادة والمبيّنة على النحو الآتي :
شهادة الاقتصاد والقانون :
– المترشحون حاملو شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة والذين تابعوا دورة كاملة للتكوين في الاقتصاد والقانون.
شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة :
– المترشحون الذين تابعوا دورة تكوينية كاملة في التخصص المعني والمستوفون المستوى الدراسي المطلوب حسب مدوّنة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني،
– المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في المحاسبة والذين تابعوا دورة كاملة للتكوين في التحكم في تقنيات المحاسبة،
– المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في المحاسبة والمثبتون لخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات، على الأقل، في التحكم في تقنيات المحاسبة.
شهادة الأهلية المهنية في البنوك :
– المترشحون الذين تابعوا دورة تكوينية كاملة في التخصص المعني والمستوفون المستوى الدراسي المطلوب حسب مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني،
– المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في البنوك والذين تابعوا دورة كاملة للتكوين في البنوك لمستوى التأهيل الرابع،
– المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في البنوك والمثبتون لخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات، على الأقل، في البنوك.
شهادة الأهلية المهنية في التأمينات :
– المترشحون الذين تابعوا دورة تكوينية كاملة في التخصص المعني والمستوفون المستوى الدراسي المطلوب حسب مدوّنة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني،
– المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في التأمينات والذين تابعوا دورة كاملة للتكوين في التأمينات لمستوى التأهيل الرابع،
– المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في التأمينات والمثبتون لخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات، على الأقل، في التأمينات.
الفصل الثاني — كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية
المادة 5
فتح المادةتنظم الامتحانات المهنية سنويا في دورة وطنية، وتجرى على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين المهني المعيّنة، كمراكز امتحانات ومراكز تصحيح بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 6
فتح المادةتحدد رزنامة سير الامتحانات من قبل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 7
فتح المادةيلزم كل المترشحين، للمشاركة في الامتحانات المهنية، بالتسجيل عبر الإنترنت ligne” ”en على الموقع الخاص بقطاع التكوين والتعليم المهنيين www.mfep.gov.dz وذلك طيلة فترة التسجيلات المحددة بمدة شهرين (2) على الأكثر.
وبعد قبول طلب الترشح عبر الإنترنت، يتوجّب على المترشحين إيداع ملفات تسجيلهم في الفترة المفتوحة للتسجيلات على مستوى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية مكان إقامتهم.
المادة 8
فتح المادةيحتوي ملف الترشح على الوثائق الآتية :
– شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي المطلوب في مدوّنة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني،
– نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المطلوبة،
– الرقم الممنوح للمترشح عن طريق التطبيق المعلوماتي فور التسجيل ligne” en ”،
– شهادة تثبت أن المترشح قد تابع بانتظام دورة تكوينية كاملة في التخصص المعني،
– شهادة عمل مصادق عليها من طرف مصالح الضمان الاجتماعي تثبت الخبرة المهنية لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل،
– نسخة من عقد الميلاد،
– شهادة الإقامة،
– وصل دفع المترشح مستحقات المشاركة في الامتحان المهني،
– صورتان (2) شمسيتان.
المادة 9
فتح المادةيتم إعداد بطاريات الامتحانات المهنية والتصحيح النموذجي من طرف المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد.
المادة 10
فتح المادةيجب توزيع قوائم المترشحين المسجلين على مراكز الامتحانات حسب التخصصات من طرف المصلحة المؤهلة لمديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية.
المادة 11
فتح المادةتسلّم استدعاءات المشاركة في الامتحانات المهنية بشكل فردي للمترشحين من طرف المصلحة المؤهلة لمديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنيّة.
المادة 12
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، تنشأ على مستوى كل مركز تصحيح، لجنة مداولة تتشكل من :
– مدير مركز التصحيح، رئيسا،
– ممثل عن المدير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية، عضوا،
– مفتش التكوين والتعليم المهنيين تعيّنه المفتشية العامة، عضوا،
– المسؤول المكلف بالبيداغوجيا، عضوا،
– ممثل عن قطاع البنوك أو التأمينات، حسب الحالة، عضوا،
– أستاذ في التخصص المعني، عضوا.
المادة 13
فتح المادةيضمن أمانة لجنة المداولات المسؤول المكلف بالبيداغوجيا لمركز التصحيح.
المادة 14
فتح المادةيتم إعلان نتائج الامتحانات المهنية على النحو الآتي :
يعدّ ناجحا كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 بدون علامة إقصائية، أو مع علامة إقصائية واحدة في مادة ثانوية.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يرسل مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعينة كمركز امتحان إلى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية، نسخة من محضر الاجتماع المؤشر عليه من قبل أعضاء لجنة المداولة المذكورة في المادة 12 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيسلّم مركز الامتحان إلى كل مترشح كشف النقاط خلال مدة لا تتجاوز العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن النتائج.
المادة 17
فتح المادةيتحصل المترشحون الناجحون في الامتحانات المهنية المتوّجة بشهادة التحكم في تقنيات المحاسبة وشهادة الأهلية المهنية في البنوك وشهادة الأهلية المهنية في التأمينات على شهادة في مستوى التأهيل الرابع.
يتحصل المترشحون الناجحون في الامتحان المهني المتوّج بشهادة الاقتصاد والقانون، على شهادة في مستوى التأهيل الخامس. 30 جانفي سنة 2019 م ترفق نماذج الشهادات المذكورة أعلاه، بأصل هذا القرار.
المادة 18
فتح المادةتسلّم الشهادات المذكورة في المادة 17 أعلاه، من طرف مدير مركز الامتحان وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر سنة .2018 محمد مباركي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.