قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة 2010، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد نسب ة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية باث ن ين في المائة (%2) بالنسبة لسنة .2010
المادة 2
فتح المادةتطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة المباشرة وغير المباشرة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة .2010 وزير المالية عن وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة كريم جودي الأمين العام عبد القادر والي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.