قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996، يتضمن المدنية. والبيئة تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية 21
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مصطفى قوادري مصطفاي، المدير العام للحماية المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات الفردية وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996 مصطفى بن منصور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.