قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي مصالح رئيس الحكومة. 4
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة لجنة طعن مختصة بموظفي مصالح رئيس الحكومة.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من :
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة،
- سبعة (7) أعضاء يمثلون الموظفين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان نصر الدين عكاش 5 رمضان عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.