أمر رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذى القعدة عام 1390 الموافق بناير سنة 1973 يتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بحرا والاتفاقية الاضافية الموقعتين ببروكسيل في 29 ابريل سنة 1961 150
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بحرا والاتفاقية الاضافية الموقعتين ببروكسيل في 29 ابريل سنة 1961 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذى القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير 1973 هواري بومدين الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل المسافرين بحرا والمبرمة في 29 ابريل سنة 1961 بمدينة بروكسيل مع البروتوكول الملحق بها - ان الاطراف السامين المتعاقدين ، اذ أدركوا ضرورة تحديد بعض القواعد المتماثلة والمتعلقة بنقل المسافرين بحرا ، وذلك بموجب اتفاق مشترك فيما بينهم ، إفقد قرروا ابرام اتفاقية لهذا الغرض ، وتم فيما بينهم الاتفاق على ما يلي :
المادة الأولى ان المصطلحات الواردة فى هذه الاتفاقية تعني المفهوم المشروح بعده : ! « الناقل » ويشمل أحد اطراف العقد : مالك السفينة أو مستأجر السفينة أو مجهز السفينة ، ب « عقد النقل ) ويعني العقد المبرم من ناقل او لحسابه ، لنقل المسافرين ، ما عدا عقد الاستئجار ، ج « المسافر » يعني الشخص المنقول فقط على ظهر سفينة ، بموجب عقد النقل ، د « السفينة ( تعني عمارة بحرية فقط ، ه « النقل » ويشمل المدة التي يكون خلالها المسافر على ظهر السفينة ، وكذلك عمليات ابحار وانزال المسافر من السفينة ، بيد انه لا يشمل المدة التي يقضيها المسافر في محطة بحرية أو على رصيف الميناء أو مكان آخر من الميناء .
وزيادة على ذلك ، فانه يشمل النقل بالمياه من الرصيف الى السفينة أو العكس ، اذا كانت اجرة هذا النقل داخلة في قيمة تذكرة السفر او اذا كانت العمارة المستخدمة لهذا النقل الاضافي قد وضعت تحت تصرف المسافر من قبل الناقل ، و « النقل الدولي ) ويعني كل نقل ، يجري بحسب عقد النقل ، ابتداء من مكان المغادرة الى مكان الوصول الواقعين 6 اما ضمن دولة واحدة ، مرورا بميناء وسيط للتوقف وقائم في أرض دولة أخرى ، واما ضمن اراضي دولتين مختلفتين ز « الدولة المتعاقدة ) وتعني الدولة التي تسرى عليها المصادقة أو الانضمام الى هذه الاتفاقية، والتي لم يسر عليها مفعول الفسخ ..
المادة 2 تسرى احكام هذه الاتفاقية على جميع أعمال النقل الدولي ، سواء كانت متممة بواسطة سفينة تحمل علم دولة متعاقدة ، وسواء كان مكان المغادرة أو مكان الوصول واقعا في ارض دولة متعاقدة بحسب عقد النقل
المادة 3
فتح المادة1 عندما يكون الناقل مالكا للسفينة ، فيجب عليه تقديم العناية المعقولة وان يجعل مندوبيه القائمين بمهامهم يحرصون فى نطاق المعقول على المحافظة على السفينة لتكون صالحة للملاحة ومجهزة بشكل مناسب للابحار ومزودة بالملاحين والمؤن ابتداء من النقل وطيلة مدة النقل وذلك لضمان أمن المسافرين بالنسبة لجميع النواحي الاخرى 2 واذا كان الناقل غير مالك للسفينة ، فانه يحرص على أن يقوم مالك السفينة او مجهزها ، بحسب كل حالة ، وكذلك مندوبوه القائمون بمهامهم ، بتقديم العناية المعقولة | للاغراض المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة
المادة 4
فتح المادةI يعد الناقل مسؤولا عن الضرر المؤدى لوفاة المسافر واصابته الجسمانية ، اذا كان منشأ الضرر الحاصل له واقعا خلال النقل ومنسوبا لخطأ أو اهمال الناقل او مندوبيه القائمين بممارسة مهامهم . 2 يعتبر خطأ أو اهمال الناقل أو مندوبيه ثابتا بالقرينة | مالم يثبت العكس ، اذا كان الموت او الاصابات الجسمانية متأتية من غرق السفينة او اصطدامها أو جنوحها او انفجار | او حريق فيها ، أو متصلة بأحد هذه الاحوال .. 152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 ه
3 - وتقع البيئة على المدعي بالنسبة لخطأ أو اهمال الناقل او مندوبيه ، وذلك خارج الاحوال المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المسادة
المادة 5
فتح المادةاذا اثبت الناقل بأن خطأ او اهمال المسافر قد تسبب في موته او اصابته بأضرار جسمانية ، أو كان عاملا مشاركا في ذلك . جاز للمحكمة ، طبقا لاحكام قانونها الخاص ، اعفاء الناقل من المسؤولية أو تخفيف مسؤوليته
المادة 6
فتح المادة1 - تحدد مسؤولية الناقل فى حالة موت مسافر او وقوع اصابات جسمانية له ، وفى هاتين الحالتين ، بمبلغ 2500000 فرنك، ويتشكل هذا المبلغ من وحدة مكونة من 65,5 ميلغرام ذهب ، عيار 900 من أجزاء الألف للذهب الصافي.
ويمكن تحويل المبلغ المخصص عن كل عملة وطنية إلى أرقام بلا كسور. ويجرى تحويل هذه المبالغ الى العملات الوطنية غير الذهبية على أساس القيمة الذهبية لهذه العملات بتاريخ الدفع .
2 - واذا كان التعويض يمكن تحديده تحت شكل ايراد ، بمقتضى قانون المحكمة الناظرة في الدعوى فلا يمكن ان ان يتجاوز المبلغ الاجمالي لهذا الايراد التحديد المذكور اعلاه. 3 بيد أنه يمكن أن أن يعين في التشريع الوطني لكسل من الاطراف السامين المتعاقدين ، تحديد عن المسؤولية بما يفوق المبلغ المذكور ، وذلك بالنسبة للنساقلين التابعين لجنسيتهم . -4 كما يمكن للمسافر تعيين حدود المسؤولية بما يفوق المبلغ المذكور ، بموجب عقد خاص مبرم مع الناقل
5 - ولا تدخل النفقات القضائية التي تحكم بها وتقدرها المحكمة في دعاوى التعويضات ، ضمن حدود المسؤولية المشار اليها في هذه المادة . 6 ان التحديدات الخاصة بالمسؤولية والمنصوص عليها | في هذه المادة . تسرى على مجموع الدعاوى الناشئة من نفس الحادث والتي ترفع من مسافر او باسمه او من ذوي حقوقه او الاشخاص الذين يعيلهم
المادة 7
فتح المادةيسقط حق الناقل في الاستفادة من التحديد الخاص بالمسؤولية المنصوص عليه في المادة 6 . اذا ثبت بأن الضرر ناجم من جراء عمل الناقل أو اهماله وذلك اما بقصد أحداث الضرر أو المجازفة مع التيقن من وقوع الضرر احتماليا ...
المادة 8
فتح المادةان احكام هذه الاتفاقية ليس من شأنها أن تأتي بتغيير في حقوق والتزامات الناقل ، المقررة بموجب احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد مسؤولية مالكي السفن البحرية أو المنصوص عليها في أي قانون داخلي يسري على هذا التحديد.
المادة و يعد باطلا وعديم المفعول كل اشتراط تعاقدي تم ابرامه قبل الحادث المولد للضرر ويرمي الى اعفاء الناقل من مسؤوليته تجاه المسافر او ذوي حقوقه . او الى تحديد يقل عما جرى تحديده في هذه الاتفاقية . أو إلى قلب الاثبات الذي يقع على الناقل ، او ينص على وجوب رفع النزاعات للتحكيم أو المحكمة معينة ، بيد أن بطلان هذه الاشراطات، لا يترتب عليه ايطال عقد النقل الذي يبقي خاضعا الاحكام هذه الاتفاقية .
المادة 10
فتح المادة1 - لا يمكن رفع أي دعوى بالمسؤولية مهما كانت .. الا ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2 وفي حالة الاضرار الجسمانية التي أصيب بها المسافر، فلا يمكن رفع دعوى المسؤولية الا من قبل هذا الاخير بالذات او لحسابه ، 3 وفي حالة موت المسافر ، فلا يمكن رفع دعوى التعويض الا من ذوى حقوق الشخص المتوفى أو الاشخاص الذين يعيلهم ، وذلك فى حالة ما اذا كان يحق فقط لذوي الحقوق المذكورين او هؤلاء الاشخاص رفع الدعوى حسب قانون المحكمة المختصة .
المادة 11
فتح المادة1 - في حالة وقوع اصابات جسمانية للمسافر ، يقتضى على هذا الاخير أن يوجه احتجاجا مكنسوبا الى الناقل في عضون 15 يوما على الأكثر من تاريخ النزول الى اليابسة ، فاذا تخلف المسافر عن ذلك ، عد كأنه نزل سالما وغير مصاب بأذى .
2 - تتقادم بمرور سنتين ، دعاوى تعويض الضرر الناجم عن موت المسافر او اصاباته الجسمانية
3 - تسرى مدة التقادم : بالنسبة للاصابات الجسمانية ، من يوم النزول الى اليابسة . 4 وتسرى مدة التقادم ، بالنسبة للوفاة الحاصلة اثناء النقل ، من التاريخ الذي يقدر نزوله من السفينة كمسافر ..
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153
5 - في حالة الاصابات الجسمانية الحاصلة اثناء النقل والمؤدية لوفاة المسافر بعد نزوله من السفينة ، تسرى المدة من تاريخ الوفاة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة 3 سنوات من تاريخ النزول من السفينة
6 - يطبق قانون المحمكة المختصة على اوجه وقف وانقطاع مهل التقادم المنصوص عليها في هذه المادة ، بيد أنه لا يجوز في اية حالة رفع دعوى خاضعة لهذه الاتفاقية بعد انقضاء مهلة 3 سنوات من يوم النزول من السفينة .
المادة 12
فتح المادة1 اذا رفعت دعوى ضد مندوب الناقل بسبب الاضرار المذكورة فى هذه الاتفاقية ، يجوز لهذا المندوب ان يتمسك بالاعفاء من المسؤولية وحدودها التي يمكن ان يثيرها الناقل، بموجب هذه الاتفاقية، وذلك اذا اثبت بأنه كان يتصرف أثناء ممارسة مهامه
2 - ان تمام مبلغ التعويض الذي يمكن في هذه الحالة تحصيله من الناقل ومندوبيه ، لا يمكن ان يتجاوز الحدود المذكورة
3 - بيد أنه لا يجوز للمندوب أن يتمسك بأحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، اذا ثبت أن الضرر حاصل بفعله او اهماله ، سواء كان عن قصد منه فى احداث الضرر ، أو المجازفة مع التيقن من احتمال وقوع الضرر .
المادة 13
فتح المادةتسرى هذه الاتفاقية على عمليات النقل التجاري والمتممة | من طرف الدولة أو غيرها من الاشخاص المعنويين التابعين للقانون العام ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في
المادة 14
فتح المادةان هذه الاتفاقية ليس من شأنها ان تمس احكام الاتفاقيات الدولية أو القوانين الوطنية السارية على المسؤولية المتعلقة بالاضرار النووية
المادة 15
فتح المادةتفتح هذه الاتفاقية لتوقيع الدول الممثلة في الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الدبلوماسي للقانون البحرى ..
المادة 16
فتح المادةيصادق الاطراف المتعاقدون على هذه الاتفاقية ، وتودع وثائق المصادقة لدى حكومة بلجيكا .
المادة 17
فتح المادة1 تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق بين اول دولتين تصادقان عليها ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة الثانية للمصادقة • 2 وبالنسبة لكل دولة تصادق على الاتفاقية بعد الايداع الثاني ، فانها تدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة المتعلقة بالمصادقة عليها .
المادة 18
فتح المادةيجوز لكل دولة غير ممثلة فى الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الدبلوماسي للقانون البحري ، أن تنضم لهذه الاتفاقية .
وتودع وثائق الانضمام لدى حكومة بلجيكا ..
فتدخل الاتفاقية حيز التطبيق بالنسبة للدولة المنضمة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة انضمامها ، انما لا يجرى ذلك قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز التطبيق والمحدد فى الفقرة الاولى من المادة 17 ..
المادة 19
فتح المادةيمكن لكل من الاطراف السامين المتعاقدين نسخ هذه الاتفاقية في أي وقت كان بعد دخولها حيز التطبيق بالنسبة له • بيد أن هذا الفسخ ، لايسري مفعوله ، الا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام تبليغ الفسخ من طرف الحكومة البلجيكية .
المادة 20
فتح المادة1 كل طرف سام متعاقد ، يمكنه وقت المصادقة أو الانضمام ، أو فى كل وقت لاحق ، أن يبلغ كتابيا الى حكومة بلجيكا ما يشير الى ان هذه الاتفاقية تطبق على أي بلد لم يحرز على استقلاله، ويتولى هذا الطرف علاقاته الدولية.
فتسرى هذه الاتفاقية على تلك البلاد بعد ثلاثة أشهر من التبليغ الى الحكومة البلجيكية .
كما يجوز لمنظمة الامم المتحدة التمسك بهذا النص اذا كانت مسؤولة عن ادارة بلد أو تكون قائمة على علاقاته الدولية . 2 يجوز لمنظمة الامم المتحددة أو أي طرف سام متعاقد موقع على التصريح المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
ان يخبر حكومة بلجيكا في كل حين، عن توقف تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة للبلدان المذكورة. 154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1392 ه فيسري هذا الفسخ بعد سنة واحدة من تاريخ استلام | حكومة بلجيكا لتبليغ الفسخ .
المادة 21
فتح المادةتبلغ الحكومة البلجيكية الدول الممثلة في الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الدبلوماسي للقانون البحرى وكذلك الدول المنضمة لهذه الاتفاقية ما يلى :
T التوقيعات والمصادقات ووثائق الانضمام التي تستلمها طبقا للمواد 15 و 16 و 18 2 تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تطبيقا للمادة 17 3 التبليغات المتعلقة بالتطبيق الاقليمي للاتفاقية، تنفيذا للمادة 20 . 4 مذكرات الفسخ التي تستلمها طبقا للمادة 19.
المادة 22
فتح المادةيجوز لكل طرف متعاقد سام أن يطلب عند انقضاء مهلة الثلاث سنوات التي تلى دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له، انعقاد المؤتمر المكلف بالنظر في جميع الاقتراحات الرامية الى مراجعة هذه الاتفاقية وكل طرف متعاقد سام يرغب في استعمال هذا الحق، يعلم الحكومة البلجيكية بذلك، فتبادر هذه الاخيرة للدعوة إلى المؤتمر خلال ستة أشهر، فيما اذا وافق على ذلك ثلث الاطراف السامين | المتعاقدين .
واثباتا لما تقدم، فقد وقعت هذه الاتفاقية من المفوضين | الموقعين والذين وجدت تفويضاتهم موافقة للقانون.
وحرر في بروكسيل بتاريخ 29 ابريل سنة 1961 باللغتين الفرنسية والانكليزية ، وكلا النصين صحيحين على السواء، وذلك على نسخة واحدة تودع في محفوظات الحكومة البلجيكية التي تسلم نسخا مصدقة عنها .
البروتوكول يجوز لكل طرف سام متعاقد، عند توقيعه على هذه الاتفاقية | بالمصادقة عليها او الانضمام اليها ان يدرج التحفظات التالية :
I عدم تطبيقه الاتفاقية على عمليات النقل التي لا تعتبر في نظر قانونه الوطنى من اعمال النقل الوطني . 2 عدم تطبيقه الاتفاقية، عند ما يكون المسافر والناقل من رعايا هذا الطرف المتعاقد.
3 - جعل هذه الاتفاقية سارية المفعول، وذلك اما باعطائها قوة القانون، واما بادراج احكامها في تشريعه الوطني بصيغة موافقة لهذا التشريع.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.