قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في ناحية " شعبة البلوط " .1857 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط، رخصة للبحث عن معادن الحديد والمواد المرتبطة به في مساحة تقدر ب 12.000 هكتار في تراب " شعبة البلوط " بلدية عين الزانة، دائرة تاورة، ولاية سوق اهراس.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخطط الموضوع على مقياس 50.000/1 والملحق بالملف.
تتكون مساحة البحث من مضلع تمثل رؤوسه ( أ ب ج د ) بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط " لوميرت ناحية الشمال " .
س = 000 985 س = 000 989 1 : ج :
ع = 000 353 ع = 000 356 س = 000 989 س = 000 985 ب : د :
ع = 000 353 ع = 000 356
المادة 3
فتح المادةتمنح هذه الرخصة للمؤسسة الوطنية للحديد والفسفاط لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ | نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت س1991 سنة عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.