ج.ر عدد 88 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 30 د.ج 30 درج النسخه الاصليه وترجمتها 20 30 :-ج 20 دوج 40 دج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف : 15-18-66 الى 17 ح. ج ب 50 3200 في النسخة الاصفيه : 0.30 د. ج ولمن النسخة الأصليه وترجمتها 0.70 د. ج

  • نمى العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورقي الأخيرة عنه تحديد اشتراكاتهم الاعلام عطا مهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - كمن النشر على اساس 25 د. ج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 6 شوال عام 1394 الموافق 22 أكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي للمسافرين • 1130 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مستخدم في التأمينات. 1130 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة. 1133 وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1394 الموافق 10 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لاعوان الحراسة للجمارك . 1134 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1394 الموافق 12 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة الأريس 1135 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق و يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التصريح بأن نزع ملكية القطعة الارضية الكائنة بسعيدة التي هي ملك للسيد ابراهيم قبائلي قصد تنفيذ مشروع بناء 200 مسكن قروى في هذه المدينة من المنفعة العامة 1136

1130 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 16 شوال عام 1394 ه

  • قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 16 يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة | أرض كائنة بسعيدة مساحتها 1303 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد تشييد دار للبريد في تلك المدينة .. 1136
  • قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بسعيدة مساحتها 30000 م2 لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز صحى ببوقطب .. 1136 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 6 شوال عام 1394 الموافق 22 أكتوبر سنة 1974 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي للمسافرين بموجب مقرر مؤرخ في 6 شوال عام 1394 الموافق 22 أكتوبر سنة 1974 تلغى من مخطط النقل العمومي للمسافرين لولايتي قسنطينة وجيجل التسجيلات : رقم 3306 و 3304 و 3310 و 3313 و 3316 و 3317 المتعلقة على التوالى بالخطوط التالية : 1 - ميلة القرارم ) 69 HD D.039 (- 2 ميلة - قسنطينة ) 69 HD D.034 ( -3 ميلة - زراعية ) 69 D H D.037 ( -4 زراعية - المالح - عراس (69 D - H D.092 ( 5 ميلة - فج مزالة ) 69 D H D.094 ( 6 ميلة - الميلية ) 69 D H - D.094 ( وكانت هذه الخطوط مستقلة من قبل السيد بشير بوعروج. وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مستخدم في التأمينات ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم رقم 73 41 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : يحدث اختصاص مستخدم في التأمينات في امتحانات المصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث المحدد بموجب المرسوم رقم 73 4 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 - الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمشار اليه أعلاه . المادة 2 : يمكن أن يتقدم لامتحان هذا الاختصاص : 1 (1) المترشحون الذين قضوا دورة كاملة من التكوين في اختصاص مستخدم في التأمينات في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة وتوفرت فيهم شروط التدريب المذكورة في الملحق رقم 2 من هذا القرار . 2 (2) المترشحون الذين يثبتون أنهم مارسوا طوال ثلاث سنوات نشاطا مهنيا . المادة 3 : يرسل ملف الترشيح الى مدير التربية والثقافة بولاية الاقامة، ويتألف من الوثائق التالية : طلب للمشاركة في الامتحان، بامضاء المترشح ، 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد ، 3 (3) ظرفان عليهما طابع بريدي وعنوان المترشح (4) بخصوص المترشحين المنصوص عليهم في الفقرة الاولى من المادة الثانية أعلاه :
  • شهادة تثبت أن المترشح قد قضى دورة كاملة من التكوين في اختصاص مستخدم في التأمينات، وانه تابع تدريبا وفق الشروط المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار . بخصوص المترشحين المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه :
  • شهادة من مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بالولاية تثبت أن المترشح قد قضى الفترة المهنية الدنيا المطلوبة . المادة 4 : يشمل امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مستخدم فى التأمينات على اختبارات يبين نوعها

الجمعة 16 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 ومدتها ومعاملها وبرامجها في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر 1974 • . وزير التعليم الابتدائي وزير العمل والشؤون والثانوي الاجتماعية عبد الكريم بن محمود محمد سعيد معزوزي عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق رقم 1 امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مستخدم في التأمينات الاختبارات الكتابية ومعامل كل منها ومدتها الاختبارات المعامل المدة الاختبارات النوعية I - تحرير موضوع في المبادي العامة المتعلقة بالتأمينات 2 ساعتان 2 - دراسة عقود I ساعة ونصف 3 - عمل التأمينات 2 ساعتان اختبارات التعليم العام 4 - حساب 2 ساعة ونصف 5 - تشريع 2 I ساعة اختبار في اللغة الوطنية ساعتان الملحق رقم 2 نوع الاختبارات تحرير موضوع فى المبادىء العامة المتعلقة بالتأمينات : الغرض من هذا الاختبار هو فحص المعلومات المكتسبة و تصحيح الاسلوب ورسم الحروف، وتقدير العناية المبذولة في تقديم الفرض . (2) دراسة العقود : يشتمل هذا الاختبار على 3 أسئلة تتعلق بالعقود النموذجية المدروسة . (3) عمل التأمينات : يشتمل هذا الاختبار على دراسة دقيقة | لحالتين على الاقل تتعلقان بالعقود والكوارث . 4 (4) حساب : يمكن هذا الاختبار من تقدير سرعة المترشح ومقدرته على القيام بالعمليات واستعداده للاستنباط . ويشتمل على : عملية جمع 30 أو 40 عددا تتألف من سبعة أرقام في عمودين أو عدة أعمدة ، مشكل أو مشكلين تطبيقيين يتعلقان بالمهنة . 5 (5) التشريع : يتضمن هذا الاختبار اختبارا كتابيا يتعلق بالمنظمات السياسية والادارية في البلاد وبالجماعات المحلية وتسيير المؤسسات •

  1. (6) اللغة الوطنية : مضمون الاختبار محدد بالقرار الوزاري المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 • 7 (7) التدريب العملى للمترشحين الذين لم يمارسوا نشاطا مهنيا الغرض من هذا التدريب العملى هو مراقبة تطبيق المعلومات النظرية المكتسبة أثناء التكوين مدة التدريب خمسة عشر يوما على الاقل، ويجرى في حدود البرامج الملحقة بهذا القرار لدى هيئة تأمين، وتحت مسؤولية لجنة تتألف من رئيس مؤسسة، ورب عمل وأستاذ مشرف على التدريب يختار من بين الاساتذة القائمين بالتكوين …. وتكلف هذه اللجنة بمراقبة :
  • مواظبة المتدرب وسلوكه من جهة ، ونوع الاعمال المنجزة وجودتها من جهة أخرى . ولا بد في نهاية التدريب أن يحرر المترشح محضرا مختصرا عن نشاطاته يقدره المشرف على التدريب . وبعد ملاحظة أعمال المتدرب وسلوكه تبدى اللجنة رأيها في استعدادات المترشح ويدرج هذا الرأي في ملف المترشح لامتحان الحصول على الكفاءة المهنية في اختصاص «مستخدم في التأمينات وتراعيه لجنة القبول عندما تجرى مداولاتها .. الملحق رقم 3 البرنامج مبادى عامة في التأمينات (1) ما معنى التأمين ؟ تعريفات بسيطة : الخطر، المؤمن المؤمن له المكافأة الكارثة. الاسس التقنية للتأمين : التعاون الاحتمالات الاحصاءات اختيار وتعويض الاخطاره تصنيف الاخطار - التأمين المشترك واعادة التأمين. 2 (2) استعراض تاريخ التأمين - التأمين البحرى، التأمين ضد الحريق الاحداث والاخطار المختلفة شركات التأمين التعاونية (طنطية) والتأمين على الحياة.

1132 الجريدة الرسمية 3 (3) التأمين في الجزائر . استعراض تاريخي التنظيم ورقابة الدولة . (4) مبادىء بسيطة في تنظيم عقد التأمين عقد التأمين، وثيقة التأمين العقد اللاحق الاقتراح، مقابل التغطية. مدة العقد، الفسخ التمديد الضمني 10 التزامات المؤمن له . التزامات المؤمن. عمل التأمين : 1-1 دراسة عملية لعقد التأمين الشروط العامة والخاصة.

    • الضمانات الاستثناءات - المخالفات 10 التوسعات . الوثيقة والملاحق . التعديلات الفسخ، التوقيف - مقابل التغطية - شهادة التأمين .
  • مبادىء تتعلق بالتسعير . حساب المكافآت والرسوم المواصلات . تدور هذه الدراسة حول العقود النموذجية التالية : السيارة، الحريق المسؤولية المدنية الاخطار المختلفة • تأمين فردى - أضرار المياه - السرقة - كسر الزجاج، البرد هلاك الماشية . 2 النقل البرى والبحرى
    • التجارة البحرية
  • الضمانات المختلفة . 3-3 الحياة. أهم أنواع العقود بدون حساب المكافآت) 4 - الاخطار الزراعية.
  • التأمين على حوادث العمل.
  • الضمان الاجتماعي الزراعي . الحساب القسمات النسبية. حساب الحصص النسبة المائوية. الارباح أو الخسائر الفوائد معرفة الصيغ الرئيسية وطرق الحساب السريع) الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. المساحات - والاحجام. مبادىء في المحاسبة أ) مبادىء في المحاسبة العامة. المدين الدائن الحساب حساب المزود والعميل، وصاحب المصرف والصندوق. فكرة عن الحساب الختامي. تعريف الاصول والخصوم. لا تطلب أية تقييدات ناتجة عن المحاسبة المزدوجة) . للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1394 ه ب مبادىء فى المحاسبة الخاصة بالتأمينات حساب المكافآت والكوارث، والعمولات وحسابات وكالة تأمين. التشريع 1 مباديء في التشريع الجبائي. الضريبة على الرواتب والاجور - الضريبة على الاجور المرتفعة والتسديد الاجمالي - الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج- الرسم الوحيد الاجمالى على خدمات المصالح - الرسم على النشاط الصناعي والتجارى - الارباح الصناعية والتجارية. 2 - تشريع العمل. أ) الميثاق الاشتراكي للمؤسسات. ب شروط العمل القانونية : I) مدة العمل . (2) الراحة الاسبوعية - العطل المدفوعة الاجر 3 (3) عمل النساء والاطفال . (4) حفظ صحة العمال وأمنهم . (5) تفتيش العمل واليد العاملة . ج) الاجور : 1 (1) تحديد الاجر . مكان أداء الاجرة تاريخه وأجله وطريقة الاداء الاحتجازات من الاجور، الضمانات المتعلقة بأداء الاجور . 2 (2) الوثائق : أوراق الدفع، دفتر الدفع •
  1. الاقتطاعات القانونية . د الضمان الاجتماعي : 1 (1) التأمينات الاجتماعية . 2 (2) المنح العائلية .
  2. حوادث العمل . 4 (4) الانظمة الخاصة للتقاعد والتقاعدات التكميلية . 3 مباديء في القانون المدني الشخص : الشخص الطبيعي : الاسم الموطن، الجنسية . الشخص المعنوى :
  • عموميات تصنيف . 4 - التنظيم السياسي والاداري للجزائر أ) الدولة : I مبادى عامة . 2 ( ) الحزب ..

الجمعة 16 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 3 (3) مجلس الثورة .

  1. الحكومة . ب التقسيم الاداري للجزائر 1 (1) أجهزة البلدية اختصاصات البلدية وتسييرها • 2 (2) الدائرة أهميتها الادارية (3) أجهزة الولاية اختصاصات الولاية وتسييرها 5 - العلاقات بين الامم : 1 (1) التضامن الدولى : الامة العربية منظمة الوحدة الافريقية، البلدان غير المنحازة .
  2. التعاون الدولي : هيئة الامم المتحدة ومنظماتها | | | المتخصصة . وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات يوم 7 يوليو سنة 1975 في وزارة التجارة لتعيين ثمانية (8) مفتشين رئيسيين للتجارة وذلك بنسبة 60% من الوظائف الشاغرة في هذا السلك • المادة 2 : يجب أن توجه طلبات المشاركة ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني بوزارة التجارة . ينبغي على المترشحين أن يقدموا سندا لطلبهم الوثائق التالية :
  • شهادة ميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر . شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) تثبت بان المترشح خال من أى مرض أو عاهة لا تتلاءم مع الوظيفة المطلوبة ،
  • نسخة طبق الاصل عن الشهادة أو الدبلوم ،
  • وثيقة رسمية تثبت بان المترشح يجيد اللغة الوطنية ، صورتا هوية وظرفان عليهما طابع بريد ومعنونان بعنوان المترشح ، خلاصة السجل البلدى لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضع المترشح ازاء الخدمة الوطنية . المادة 3 : ينبغي على المترشحين للمشاركة في المسابقة : أن يكونوا من حملة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو في الحقوق أو من حملة الليسانس في الاقتصاد والمالية والمسلمة من المدرسة العليا للتجارة أو الشهادة أو دبلوم معترف بمعادلتهما وتشتملان على تكوين قانوني أو اقتصادي أو مالي

1134 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1394 ه

  • أن يكونوا بالغين 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة. بيد ان حدود السن القصوى المقررة يمكن تأخيرها بمعدل سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس سنوات. ويمكن رفع هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، أن يكونوا من الجنسية الجزائرية .. المادة 4 : يحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات الخاصة بالترشيح يوم 28 يونيو سنة 1975 المادة 5 : يحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ، مفتش رئيسي للتجارة مرسم المادة 6 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين رئيسيين متمرنين للتجارة بمختلف مصالح وزارة التجارة • المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر 1974 وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1394 الموافق 10 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لاعوان الحراسة للجمارك ان وزير المالية
  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام | الامر رقم 92 68 92 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، : وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 255 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة للجمارك ولا سيما المادة السابعة منه
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك أعوان الحراسة للجمارك، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 68 255 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاعوان الحراسة للجمارك شهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : تنظم أربعة مراكز للامتحان بالجزائر ووهران وعنابة والاغواط . المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاعوان الحراسة للجمارك، يستطيع أعوان الحراسة للجمارك المتمرنين الذين قبلوا نهائيا في المسابقة الخارجية للتعيين في سلك أعوان الحراسة للجمارك المنصوص عليها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973، ان يرشحوا أنفسهم لامتحان الكفاءة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه المادة 4 : يجب على المترشحين ان يتقدموا في اليوم المشار اليه فى المادة الاولى أعلاه، في المكان الذي سيذكر على بطاقه الاستدعاء . المادة 5 : يتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .

الجمعة 16 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى : اختبار في التشريع ومصالح التعاون. المدة : ساعة ونصف، المعامل : 2،

  • اختبار حول المنازعات. المدة : ساعة ونصف، المعامل : 2،
  • اختبار حول تنظيم المصالح. المدة : ساعة ونصف، المعامل : 2، المادة 7 : يحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول مشاكل الحالات التطبيقية وحلولها والتي تدور حول مواد الاختبارات الكتابية. المدة : 15 دقيقة، المعامل : 2. ولا تسمح المشاركة في الاختبار الشفاهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان. المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة I على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان أو المدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي كل على حدة. المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير الجمارك أو ممثله
  • ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان الحراسة للجمارك . ويجب ان يكون أعضاء لجنة الامتحان ما عدا الممثل عن الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها . المادة 11 : يرسم أعوان الحراسة للجمارك المتمرنين، الذين نجحوا نهائيا في الامتحان فى الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1394 الموافق 10 اكتوبر سنة 1974 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق التاوتي قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1394 الموافق 12 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لأريس ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة وبمقتضى القرار المؤرخ في II محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 والمتضمن احداث النقابة المشتركة بين البلديات لاشغال الغابات بدائرة أريس ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لأريس طبقا للجدول المرفق بهذا القرار … المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيع القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1394 الموافق 4 فبراير سنة 1974 من قبل والى الأوراس المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1394 الموافق 12 أكتوبر 1974 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية الأوراس دائرة أريس قباضة الضرائب يضاف : المختلفة لأريس أريس النقابة المشتركة بين البلديات الأشغال الغابات بدائرة أريس

1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1394 قرارات قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق | 9 يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التصريح | بان نزع ملكية القطعة الارضية الكائنة بسعيدة التي هي ملك للسيد ابراهيم قبائلي قصد تنفيذ مشروع بناء 200 مسكن قروى في هذه المدينة من المنفعة العامة

  • - بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يصرح طبقا للتنظيم المعمول به بأن نزع ملكية القطعة الارضية الكائنة بسعيدة مع الحيازة الفورية والتي مساحتها هكتار واحد و 10 آرات والتي هي ملك للسيد ابراهيم قبائلى الساكن بسعيدة قصد اتخاذها اساسا لبناء 200 مسكن قروى بالمدينة المذكورة في اطار البرنامج الخاص، من المنفعة العامة . وتحديد هذه القطعة الواردة بالمخطط الملحق بأصل هذا القرار كالآتي :
  • شمالا، ملك سرفاتي سابقا،
  • شرقا، وادي سعيدة
  • جنوبا، الطريق المؤدى الى مقبرة « سيدى زهار »
  • غربا، الطريق الرابط ما بين حي « الرائد مجدوب » بضاحية دوى ثابت. تحضر كل الاعمال الناقلة للملكية بين الاحياء وكذلك أعمال البناء غير المحددة أعلاه وذلك طبقا للتشريع المعمول به وابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الولاة قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 16 يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض كائنة بسعيدة مساحتها 1303 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد تشييد دار للبريد في تلك المدينة بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 16 يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة تمنح لقاء عوض قطعة أرض كائنة بسعيدة مساحتها 1303 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد تشييد دار للبريد في تلك المدينة وهي محددة كما يلى : شرقا، شارع الثورة
  • غربا، منهج آيت ايفتن
  • شمالا، العقارات الخاصة التي هي ملك للسيدين فسراوى وحميدات
  • جنوبا، نهج محند عامر. وتجرى المعاملة العقارية حسب القانون الجارى به العمل . قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بسعيدة مساحتها 30000 م2 لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز صحي ببوقطب بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة تخصص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة ببوقطب مساحتها 30000 م2 لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز صحي ببوقطب وهي محددة كما يلى :
    • شمالا، بالقطعتين رقم 33 و 33 مكرر ، جنوبا، بالقطعة رقم 81 ، شرقا، بنهج
  • غربا، بأرض فضاء .. المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر