قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين بوزارة التجارة . 971
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين بوزارة التجارة، وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة عشرون
(20) *
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1980 بالمعهد التقنولوجي للتجارة II طريق دودو المختار - ابن عكنون الجزائر العاصمة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة التجارة، مديرية.
الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 يوليو سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 ..
عن وزير التجارة الامين العام محمد رحموني 972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.