قرار

قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين بوزارة التجارة . 971

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.