قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 أبريل سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " الندا " ( الكتلة 214 ) . 1157
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سونطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " الندا ९९ ( الكتلة 214 ) وتقدر مساحتها ب 43 ،3872 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 55 ° 5 ' 10 ° 30 2 ′ 20 ° 6 ' 10 。 30 3 ' 20 ° 6 ′ 00 ° 30 4 ' 30 ° 6 ′ 00 ° 30 5 ′ 30 ° 6 ' 30 0 29 6 ′ 55 ° 5 ' 30 29
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة سونطراك أن تنجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية " سونطراك " لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 | أبريل سنة 1991.
الصادق بوسنة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.