قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1426 الموافق 15 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايتي سيدي بلعباس وتلمسان بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4"
(بوصة) الموجهة لتموين مدينة تسالة (ولاية سيدي بلعباس) بالغاز الطبيعي
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) الموجهة لتموين مدينة أولاد علي، بلدية عين البرد (ولاية سيدي بلعباس) بالغاز الطبيعي،
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4"
(بوصة) الموجهة لتموين مدينة مقدرة (ولاية سيدي بلعباس) بالغاز الطبيعي،
- قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها 4"
(بوصة) الموجهة لتموين مدينة سيدي أحمد، بلدية الرمشي ولاية تلمسان بالغاز الطبيعي
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) الموجهة لتموين مدينة كودية / أو جليدة، بلدية المنصورة (ولاية تلمسان) بالغاز الطبيعي
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش.ذ. أ . " كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1426 الموافق 15 أكتوبر سنة 2005.
شكيب خليل وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.