ج.ر عدد 79 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . النسخة الأصلية وترجمتها . 1070,00 د.ج 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 5 ذو القعدة عام 1426 ه فهرس مراسيم تنظيمية 7 ديسمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-461 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية.

مرسوم تنفيذي رقم 05-462 مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي رقم 05-463 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية

قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد تشكيلة الملف الإداري والتقني لطلب رخصة استغلال مؤسسات التسلية والترفيه. قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005، يحدد دفتر التسلية و الترفيه. وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1426 الموافق 23 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تعيين وزارة الطاقة والمناجم

الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات

أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة ….. 19 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1426 الموافق 15 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايتي سيدي بلعباس وتلمسان بالغاز الطبيعي. وزارة النقل

قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1426 الموافق 23 أكتوبر سنة 2005، يتعلّق بوثائق ملف طلب اعتماد إنشاء خدمة الطيران الخفيف واستغلالها. وزارة التهيئة العمرانية والبيئة

قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.

وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد مشروع المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وكيفية عملها.

5 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2005 . 2 . 2 م للجمهورية الجزائرية / العدد 79 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-461 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-330 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، الجدول رقم الأبواب العناوين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وستمائة وواحد وأربعون ألف دينار (25.641.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وستمائة وواحد وأربعون ألف دينار (25.641.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 5 ذو القعدة عام 1426 ه الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 12-36 إعانة للوكالة الوطنية للسدود 7 ديسمبر سنة 2005 م الاعتمادات الملغاة (دج) 10.800.000 14-36 إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 1.341.000 مجموع القسم السادس 12.141.000 مجموع العنوان الثالث 13.641.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 13.641.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - التعويضات والمنح المختلفة. 12.000.000 مجموع القسم الأول | 12.000.000 مجموع العنوان الثالث | 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني | 12.000.000 مجموع الفرع الأول | 25.641.000 مجموع الاعتمادات الملغاة | 25.641.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 838.000 172.000 مجموع القسم الأول | 1.010.000

5 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 5 7 ديسمبر سنة 2005 . 2 . 2 م الجدول”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 34.000 256.000 31.000 مجموع القسم الثالث 321.000 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 10.000 مجموع القسم السابع 10.000 مجموع العنوان الثالث 2.841.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.841.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية. القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - التكاليف الملحقة. 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - الإيجار ……… القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للري - الدفع الجزافي. 9.000.000 مجموع القسم الأول 9.000.000 9.800.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 10.800.000 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.800.000 مجموع الفرع الأول 25.641.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 25.641.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 5 ذو القعدة عام 1426 ه مرسوم تنفيذي رقم 05-462 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-337 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، الجدول رقم الأبواب العناوين 7 ديسمبر سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعمائة وتسعة وثلاثون مليون دينار (439.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعمائة وتسعة وثلاثون مليون دينار (439.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 1.800.000 42-34 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات… 6.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 60-36 إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين. مجموع القسم الرابع 7.800.000 15.000.000 مجموع القسم السادس 15.000.000

5 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 7 7 ديسمبر سنة 2005 2 . م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 إعانة للمجلس الوطني للتربية والتكوين. 12.000.000 مجموع القسم السابع 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 34.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 51-42 نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو. 1.700.000 مجموع القسم الثاني 1.700.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 منح لتلاميذ مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي 8.000.000 60-43 تشجيع تكوين موظفي التربية الوطنية وتحسين مستواهم. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 11.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 46.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 170.000.000 مجموع القسم الأول 170.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 42.500.000 مجموع القسم الثالث 42.500.000 مجموع العنوان الثالث 212.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 212.500.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 5 ذو القعدة عام 1426 ه 7 ديسمبر سنة 2005 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة. 180.000.000 مجموع القسم الأول 180.000.000 مجموع العنوان الثالث 180.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 180.000.000 مجموع الفرع الأول 439.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 439.000.000 الجدول “ب” رقم الأبواب | العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 7.500.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 1.000.000 مجموع القسم الرابع 8.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…. 3.000.000 مجموع القسم السابع | 3.000.000 مجموع العنوان الثالث | 11.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.500.000

5 ذو القعدة عام 1426 ه 7 ديسمبر سنة 2005 2 . م رقم الأبواب

الجدول “ب” (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 9.500.000 مجموع القسم الأول 9.500.000 مجموع العنوان الثالث 9.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.500.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 المصالح اللامركزية التابعة الأجور الرئيسية. للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - 120.000.000 مجموع القسم الأول 120.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المصالح اللامركزية التابعة الاجتماعي. 31-33 المصالح اللامركزية التابعة المنح العائلية. 33-33 المصالح اللامركزية التابعة الضمان الاجتماعي. للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الضمان 180.000.000 للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 25.000.000 للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - 80.000.000 مجموع القسم الثالث 285.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي - الدفع الجزافي. 13.000.000 مجموع القسم السابع 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 418.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 418.000.000 مجموع الفرع الأول 439.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 439.000.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 5 ذو القعدة عام 1426 ه مرسوم تنفيذي رقم 05-463 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتمل في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-348 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، الجدول رقم الأبواب العناوين 7 ديسمبر سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (28.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (28.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 112.000 مجموع القسم الرابع 112.000 1.800.000 مجموع القسم السابع 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 1.912.000

5 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 11 7 ديسمبر سنة 20 2005 . 20 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة. 196.000 مجموع القسم الرابع 196.000 مجموع العنوان الرابع 196.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.108.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الأجور الرئيسية. 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الأدوات والأثاث. 339.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – اللوازم. 281.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الألبسة. 800.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – حظيرة السيارات… 1.794.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – الإيجار . 2.500.000 مجموع القسم الرابع 5.714.000 مجموع العنوان الثالث 7.214.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.214.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الأجور الرئيسية. 11.200.000 مجموع القسم الأول 11.200.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 5 ذو القعدة عام 1426 ه 7 ديسمبر سنة 2005 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية 13-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية 91-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية 93-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية الاعتمادات الملغاة (دج)

  • الأدوات والأثاث ……… 433.000
  • اللوازم …. 304.000
  • حظيرة السيارات ……. 1.369.000
  • الإيجار … 5.295.000 مجموع القسم الرابع 7.401.000 – صيانة المباني. 577.000 مجموع القسم الخامس 577.000 مجموع العنوان الثالث 19.178.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 19.178.000 مجموع الفرع الأول 28.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 28.500.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني… الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 1.000.000 200.000 مجموع القسم الرابع 2.200.000 900.000 مجموع القسم الخامس 900.000 مجموع العنوان الثالث 3.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.100.000

5 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 13 7 ديسمبر سنة 2005 2 . م الجدول “ ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – تسديد النفقات. 1.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التكاليف الملحقة. 3.500.000 مجموع القسم الرابع 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - ريوع حوادث العمل. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - المنح العائلية. 11.000.000 مجموع القسم الثالث 11.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - تسديد النفقات……… 1.500.000 14-34 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية – التكاليف الملحقة. 6.700.000 مجموع القسم الرابع 8.200.000 مجموع العنوان الثالث 19.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 19.400.000 مجموع الفرع الأول 28.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 28.500.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 5 ذو القعدة عام 1426 ه 7 ديسمبر سنة 2005 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد تشكيلة الملف الإداري والتقني لطلب رخصة استغلال مؤسسات التسلية والترفيه. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه، المعدل، لا سيما المادة 9 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 ، المعدل والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار تشكيلة الملف الإداري والتقني لطلب رخصة استغلال مؤسّسات التسلية والترفيه. المادة 2 : يحتوي طلب الرخصة المذكور أعلاه، على ما يأتي : 1 - ملف إداري يتضمن الوثائق الآتية :
  • مستخرج (1) من شهادة الميلاد مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
  • نسخة (1) مصادق على مطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية مستخرج من كشف ضريبي صاف، نسخة (1) مصادق على مطابقتها للأصل من سند الملكية، أو عقد الإيجار ، يعده موثق
  • أربع (4) صور شمسية،
  • تعهد كتابي باحترام أحكام دفتر الشروط الخاص بالنشاط، مطابق للنموذج الملحق بهذا القرار . 2 - ملف تقني في عشر (10) نسخ يتضمن الوثائق الآتية : تصميم الوضعية على مقياس 5000/1، تصميم إجمالي يحدد الجوار على مقياس من 500/1 إلى 200/1
  • تصميم المؤسسة المزمع إنشاؤها على مقياس 50/1
  • وصف للهياكل والغماءات والتجهيزات والمواد المستعملة حالة وصفية لوسائل مكافحة الحريق بطاقة تقنية وصفية (1) للخدمات المزمع تقديمها والوسائل البشرية والمادية المعدة لذلك،
  • رخصة البناء، عند الاقتضاء،
  • شهادة المطابقة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005. عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي

5 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2 2005 . 2 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : مديرية التنظيم والشؤون العامة تعهد أنا الممضي أسفله، السيد : العنوان الشخصي : مسير مؤسسة : (1) المسماة .. الكائنة ب أتعهد باحترام كل بنود دفتر الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التسلية والترفيه. حرر ب . في الإمضاء (1) أذكر طبيعة نشاطات المؤسسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 15 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التسلية و الترفيه. إن وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم رقم 76 36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق و الفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه، المعدّل، لا سيما المادة 19 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1397 الموافق 13 مارس سنة 1977 والمتضمن المصادقة على نظام الأمن ضد أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 ، المعدل والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار بنود دفتر الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التسلية والترفيه. أولا - أحكام مشتركة تطبق على مؤسسات التسلية و الترفيه المادة 2 : يجب أن يسهر مستغل مؤسسة التسلية أو الترفيه الذي يدعى في صلب النص “المستغل “ تحت مسؤوليته على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، خاصة تلك المنصوص عليها في مجال الأمن والمطابقة والنظافة والصحة والسكينة العمومية. وبهذه الصفة، يجب عليه أن يسهر، بصفة دائمة، على الحفاظ على النظام واحترام حسن الآداب داخل المؤسسة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يجب أن تستجيب المؤسسة في مجال الأمن و المطابقة للشروط العامة الآتية : 1 - أن يكون للمؤسسة منفذ نجدة مباشر واحد على الأقل يؤدي للطريق العمومي، يسمح بإخلاء الجمهور و التدخل المباشر لفرق النجدة، وأن تفتح الأبواب الرئيسية لمنافذ الإنقاذ والسلالم التي تفضي إلى المؤسسة بمجرد الدفع من الداخل باتجاه الخارج، 2 - يجب أن تكون فتحات الواجهة الأمامية للمؤسسة حرة و غير مسدودة لتسهيل دخول فرق الإسعاف وعمليات الإنقاذ، و في حالة استعمال شبابيك حماية، على هذه الأخيرة أن تكون قابلة للفتح، 3 - أن تكون المؤسسة معزولة عن أي عمارة أو محل يشغله الغير بغية تجنب الانتشار السريع للحريق من مكان لآخر، 4 - لا يمكن إجراء أي تحويل أو تعديل للأحجام المستقلة للحماية و الجدران المقاومة للحريق التي تشكل عازلا بين المؤسسة و الغير 5 - أن تكون الفتحات ذات عرض متناسب وعدد الأشخاص المدعوين لسلوكها وأن لا يتضمن مسلكها تضييقات، 6 – أن تستجيب المؤسسة للشروط الواردة في التنظيم المعمول به في مجال الحماية من مخاطر الحريق والفزع داخل المؤسسات المستقبلة للجمهور، 7 - أن تتوفر المؤسسة على علبة صيدلية بغرض التكفل الفعلي بالإسعافات الأولية الاستعجالية. ويجب عليها، زيادة على ذلك : 1 - ألا تكون ذات مسالك معقدة تعيق السير، 2 - أن تتوفر على بيانات مرئية لكل مكان يدخله الجمهور نهارا أو ليلا، 3 - يجب على المستغل أن يسهر على ما يأتي :

  • وضع أنظمة مكيفة لإخراج الدخان قبل البدء بإستغلال المؤسسة والتأكد من حسن سيرها،
  • احترام قواعد الأمن المنصوص عليها في مجال تهيئة معدات التسخين أو أجهزة التدفئة خاصة ما يتعلق بالتهوئة وإخراج الغازات المحروقة والعزل عن مكان التسلية أو الترفيه، وإنجاز المنشأة الكهربائية طبقا للمعايير السارية المفعول. الجزائرية / العدد 79 5 ذو القعدة عام 1426 ه 7 ديسمبر سنة 2005 م و في كل الأحوال، يجب أن تكون منشآت الكهرباء والغاز والتدفئة و التهوية وكذا المصاعد ورافعات الأثقال والأجهزة التقنية الأخرى ضامنة على الدوام للأمن والسير الحسن. وبهذه الصفة، يتعين على المستغل أن يجري فحوصات تقنية للتجهيزات السالفة الذكر وصيانتها من طرف المورد أو ، في حالة عدم وجوده، مؤسسة متخصصة، وعليه مسك دفتر صيانة هذه التجهيزات محين يقدمه عند كل مراقبة. وبهذه الصفة، يمنع عليه القيام بأشغال التهيئة أو التحويل أو التصليح التي قد تترتب عليها مخاطر للجمهور أثناء مواقيت فتح المؤسسة. عندما يكون الضوء الطبيعي غير كاف أثناء تواجد الجمهور، يجب توفير إضاءة اصطناعية. تحتوي هذه الإضاءة على : الإضاءة العادية الإضاءة الأمنية، الإضاءة الاستبدالية عند الاقتضاء. يجب على المستغل في حالة استعمال الألعاب الضوئية أثناء نشاطات الترفيه أو الحفلات، أن يسهر على مطابقة المنشأة لمعايير الأمن المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. يجب على المستغل في مجال التزيين والترتيب الداخلي، استعمال مواد وتجهيزات مقاومة للنار طبقا للتنظيم الساري المفعول. يجب أن يكون المستغل مزودا، بصفة دائمة بوسائل مكافحة الحريق موزعة بشكل محكم ومتواجدة في أماكن جلية يمكن الوصول إليها في كل الظروف، ويمكن استعمالها في أي وقت، ويجب أن تكون هذه الوسائل محل صيانة وخاضعة للمراقبة الدورية من طرف الأجهزة المتخصصة. يتعين على المستغل أن ينشر قدرة الاستقبال ومخطط إخلاء المحلات. المادة 4 : يجب على المستغل في مجال النظافة والصحة، أن يسهر على نظافة الأماكن. وبهذه الصفة، يجب عليه القيام بما يأتي :
  • تزويد المؤسسة بدورة مياه على حسب قدرة الاستقبال والسهر على توفير الماء،

5 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2005 م

  • ضمان التنظيف الدائم للمؤسسة،
  • توضيب الفضلات المنزلية بشكل يسمح بتجنب تبعثرها والسهر على إخراجها للأماكن المخصصة لذلك ووضعها فيها و ذلك في المواقيت المحددة لهذا الغرض،
  • السهر على النظافة الجسمية ونظافة لباس المستخدمين بمنحهم ألبسة عمل موحدة الشكل وبطاقات عمل متمايزة
  • إخضاع المستخدمين لفحوصات طبية دورية وإعداد شهادات طبية يمكن طلبها خلال أي عملية مراقبة
  • السهر على تهيئة أمكنة لغير المدخنين مبينة بوضوح عندما يكون النشاط ممارسا في مكان مغلق. المادة 5 : في مجال السكينة العمومية، يعتبر المستغل مسؤولا عن النظام والسكينة داخل مؤسسته. وبهذه الصفة، يجب عليه أن يسهر على ما يأتي : 1 - احترام التدابير التنظيمية المنصوص عليها في مجال الأضرار الصوتية وألا يحدث أذى للجوار بأي صوت يصدر من داخل المؤسسة 2 - ألا يسبب الزبائن أي إزعاج للجوار، 3 - طرد أو منع دخول أي شخص : في حالة سكر، يحمل سلاحا ناريا أو أي شيء حاد أو راض،
  • قاصر غير مرافق بأهله أو وليه القانوني. 4 - أن يحترم الزبون طبيعة هذه الأماكن التي تعد فضاءات للاستراحة والمرح. المادة 6 : يتعين على المستغل اتخاذ التدابير الضرورية، بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وذلك بغرض :
  • العمل على تهيئة أماكن لتوقف السيارات بحسب سعة القاعة، وتكون هذه الأماكن قريبة أو مجاورة للمؤسسة وعلى أرضية تابعة لها أو ملك للبلدية مع احترام القواعد المنصوص عليها في مجال العمران وشغل الملك الخاص البلدي.
  • عند الاقتضاء، الطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، رخصة للتوقف على الطريق العمومي المجاور للقاعة وفي حالة عدم إمكانية ذلك في مكان يكون مناسبا. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 17 يجب ألا تؤدي مواكب السيارات وكذا توقفها واصطفافها للانتظار، بأي حال من الأحوال، إلى سد حركة المرور أو عرقلتها أو شلها. علاوة على ذلك، يجب على المستخدمين القائمين باستقبال زبائن المؤسسة ألا يحلوا ، بأي ذريعة كانت، محل أعوان الأمن العمومي المكلفين بتنظيم حركة المرور المادة 7 : يجب أن يحتوي النظام الداخلي لمؤسسة التسلية أو الترفيه على قواعد التصرف والتعامل مع الزبائن. ويجب أن يحرر النظام الداخلي بصفة واضحة باللغة العربية ويترجم للغة الفرنسية وينشر داخل المؤسسة. المادة 8 : لا يقدم المستغل سوى الخدمات ذات الصلة بالرخصة المسلمة له فقط. ويتعين عليه، زيادة على ذلك، نشر أسعار الخدمات التي يقترحها، بشكل مقروء وجلي من الخارج. المادة 9 : يعتبر حضور المستغل أو مسير موكل قانونا إجباريا داخل المؤسسة أثناء أوقات العمل . المادة 10 : يخضع مستغل مؤسسة التسلية أو الترفيه لرقابة المصالح المختصة طبقا للتنظيم الساري المفعول. ويجب عليه أن يقدم عند كل عملية مراقبة، حالة محينة المستخدميه. المادة 11 : يتعين على المستغل أن يبلغ السلطات المختصة فورا بكل حادث خطير يقع داخل المؤسسة. كما يتعين عليه إبلاغ رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل خلل صحي تمت ملاحظته يمس بالصحة العمومية. ثانيا - أحكام خاصة أ - - أحكام خاصة تطبق على مؤسسات الترفيه المادة 12 : بغض النظر عن أحكام المواد من 2 إلى 11 من هذا القرار، يخضع مستغل مؤسسة الترفيه لأنظمة الأمن ضد مخاطر الحريق والفزع داخل المؤسسات المستقبلة للجمهور.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 : يتعين على مستغل السرك أن يبلغ مسبقا مصالح البلدية المختصة إقليميا بتاريخ تركيب وانطلاق السرك. المادة 14 : يجب أن تركب خيمة السرك والمدرجات والتهيئات الداخلية (التزيين، المقاعد، المنصات …) والمنافذ وفقا للأحكام التي تنص عليها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا. المادة 15 : يجب أن تركب خيمة السرك في فضاء لا يشكل مخاطر حريق. كما يجب أن تزود إما بمصلحة محاربة الحريق تحتوي على شاحنة لإطفاء النيران أو أن تتواجد على مسافة تقل عن 200 م من مكان به نقطة ماء تضمن ضخا ب 60م3 ساعة على الأقل. المادة 16 : يجب أن تستجيب الهياكل المجاورة (الخيم، النقالات، هياكل إيواء الممثلين) للأحكام التي تنص عليها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا. المادة 17 : يجب أن تكون هياكل إيواء الحيوانات خارج أو أثناء العرض، موافقة للشروط المحددة في نظام الأمن ضد مخاطر الحريق والفزع داخل المؤسسات المستقبلة للجمهور . المادة 18 : يخضع استعمال المواد البيروتقنية أثناء العرض للإجراءات التنظيمية السارية المفعول. المادة 19 : يعد مستغل السرك مسؤولا عن نوعية التجهيزات والمعدات المستعملة أثناء العرض، وعلاوة على ذلك يعتبر مسؤولا عن أمن الجمهور والممثلين أثناء إجراء العروض. ب - أحكام خاصة تطبق على مؤسسات التسلية المادة 20 : بغض النظر عن أحكام المواد من 2 الى 11 من هذا القرار، يخضع مستغل مؤسسات التسلية لأنظمة الأمن ضد مخاطر الحريق والفزع داخل المؤسسات المستقبلة للجمهور. المادة 21 : عندما تفرض المؤسسة شروطا للتسجيل و / أو الدخول، يجب أن يحدد النظام الداخلي كيفيات ذلك. المادة 22 : على مستغل المكتبة الإعلامية الميدياتيك) أن يتخذ التدابير الضرورية لاحترام الهدوء والجلسة الحسنة داخل المؤسسة وذلك بالسهر على ما يأتي : الجزائرية / العدد 79 5 ذو القعدة عام 1426 ه 7 ديسمبر سنة 2005 م

  • ضمان الصمت داخل المؤسسات المزودة بقاعة للدراسات أو المطالعة على أن يكون للزبائن :
  • تصرف محترم إزاء الزبائن الآخرين (عدم الأكل، عدم التدخين …).
  • على ألا يدخلوا حيوانات معهم
  • غلق الهواتف النقالة والجوالات. المادة 23 : يتعين على مستغل المكتبة الإعلامية أو قاعة الفيديو أو نادي الأنترنت أن يعلم الزبائن بقواعد الاطلاع في عين المكان وإعارة المؤلفات والدوريات والوثائق و / أو أي دعامة سمعية بصرية أخرى. يجب أن ترد هذه الشروط في النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 24 : يتعين على مستغل المكتبة الإعلامية أو قاعة الفيديو أو نادي الأنترنت أن يحدد قواعد الدخول التي يجب أن تضبط في النظام الذي يمضيه الزبون خاصة فيما يتعلق بمنع الاطلاع على المواقع المخلة بالآداب العامة. المادة 25 : يعد مستغل قاعة اللعب أو الحظيرة المائية مسؤولا على نوعية وحسن سير الألعاب التي يضعها تحت تصرف الزبائن. المادة 26 : يجب أن تزود الحظيرة المائية بمستخدمين مؤهلين حائزين على شهادة كفاءة تسلمها الحماية المدنية وذلك لضمان حراسة الاستحمام. المادة 27 : يجب أن تزود الحظيرة المائية بما يأتي : حجرات ثياب ومرشات مطابقة للتنظيم الساري المفعول، – أحواض تستجيب للمعايير الواردة في هذا المجال،
  • خزان ماء،
  • مولد كهربائي ذو طاقة كافية. يخضع المستغل للالتزامات المتعلقة بالمعايير السارية المفعول المرتبطة بنوعية مياه الاستحمام وبتغييرها ومعالجتها. المادة 28 : تسير المؤسسات المستقبلة للجمهور المتواجدة داخل الحظيرة المائية بواسطة التنظيمات المتعلقة بها.

5 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2005 م المادة 29 : بغض النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، يتعين على مستغل الحظيرة المائية أن يعمد بصفة منتظمة، إلى رقابة المنشآت المتواجدة داخل المؤسسة. وبهذه الصفة، يتعين عليه أن يسجل في دفتر الصيانة كل التدخلات والملاحظات التي أبدتها الهيئات المعتمدة للرقابة. المادة 30 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1426 الموافق 29 أكتوبر سنة 2005. عن وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1426 الموافق 23 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة. بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1426 الموافق 23 أكتوبر سنة 2005 يعين، لمدة ثلاث (3) سنوات، تطبيقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 361-04 المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء إقامة القضاة أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة الآتي ذكرهم :

  • محمد غماتي : ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا،
  • نصر الدين تيغزة ، ممثل المحكمة العليا، عضوا،
  • الطيب بشير بويجرة، ممثل مجلس الدولة، عضوا،
  • رشيد موساوي، ممثل وزارة المالية، عضوا،
  • أحمد بوشجيرة ، ممثل وزارة السياحة، عضوا. للجمهورية الجزائرية / العدد 79 19 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1426 الموافق 15 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايتي سيدي بلعباس وتلمسان بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84 – 105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبناء على طلب الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخ في 3 يوليو سنة 2005،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4” (بوصة) الموجهة لتموين مدينة تسالة (ولاية سيدي بلعباس) بالغاز الطبيعي
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) الموجهة لتموين مدينة أولاد علي، بلدية عين البرد (ولاية سيدي بلعباس) بالغاز الطبيعي،
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4” (بوصة) الموجهة لتموين مدينة مقدرة (ولاية سيدي بلعباس) بالغاز الطبيعي،
  • قناة ذات الضغط العالي (70 بارا) قطرها 4” (بوصة) الموجهة لتموين مدينة سيدي أحمد، بلدية الرمشي ولاية تلمسان بالغاز الطبيعي
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) الموجهة لتموين مدينة كودية / أو جليدة، بلدية المنصورة (ولاية تلمسان) بالغاز الطبيعي المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ. أ . “ كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1426 الموافق 15 أكتوبر سنة 2005. شكيب خليل الجزائرية / العدد 79 5 ذو القعدة عام 1426 ه 7 ديسمبر سنة 2005 م وزارة النقل قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1426 الموافق 23 أكتوبر سنة 2005، يتعلّق بوثائق ملف طلب اعتماد إنشاء خدمة الطيران الخفيف واستغلالها. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، المتمم، لا سيما المادة 53 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 53 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار وثائق ملف طلب اعتماد إنشاء خدمة الطيران الخفيف واستغلالها. المادة 2 : يتشكّل ملف طلب اعتماد إنشاء خدمة الطيران الخفيف واستغلالها من الوثائق الآتية :
  • الهيكل التنظيمي لخدمة الطيران الخفيف منهج سيرة مستخدمي التأطير والتعليم على اليابسة وأثناء الطيران لخدمة الطيران الخفيف
  • وصف المحلات الكفيلة باستعمالها لتعليم الطلبة الطيارين وتكوينهم (دروس ، تماثل، أشغال تطبيقية)
  • وصف مستلزمات المساعدة السمعية البصرية واستعمالها،
  • وصف وسائل التماثل وصف الطائرات (النوع الترقيم والتجهيز) المستعملة في التعليم والتكوين التبليغ عن المحطة الجوية الملحقة التبليغ عن المحطة الجوية المستعملة،

5 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2005 م

  • قائمة الأهداف البيداغوجية والتطور النموذجي ورقابة التطور المشترك،
  • كتيب التكوين المعد وفقا لتعليمات السلطة المكلفة بالطيران المدني، نظام التكوين
  • الوثائق المستعملة أثناء الطيران وعلى اليابسة والكتيبات المتعلقة بهما،
  • قائمة المعلمين المكلفين برقابة التطور،
  • وصف إجراءات رقابة التطور والإجراءات التي تهم الإبقاء على نوعية التعليم ( كفاءة المستخدمين ووضعية العتاد وتحيين البرامج)
  • ملف التلاميذ النموذجي وإجراءات الحفاظ على نتائج الامتحانات والاختبارات وتصنيف الملفات في الأرشيف، نسخة من شهادة التأمينات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1426 الموافق 23 أكتوبر سنة 2005. محمد مغلاوي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 يعين، تطبيقا لأحكام المادتين 6 و7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • السيد سي يوسف محمد ، ممثل الوزير المكلف بالبيئة (رئيسا)، للجمهورية الجزائرية / العدد 79 21
  • السيد شحات رشيد، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد زموري زبير، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • السيد شواقي صالح، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
  • السيدة صغيري نجيبة، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
  • السيد قراش عمار ، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • السيد بساعد فريد ، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيدة سريجي ربيعة، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيدة رمكي لطيفة، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • السيد فرحاتي رياض، ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
  • السيد خلفاة خير الدين، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • السيد حاشي سليمان ، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، السيد عيواز مصطفى، ممثل الوزير المكلف بالاتصال. وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد مشروع المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وكيفية عملها. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-439 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط إعداد المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والموافقة عليه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-439 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد مشروع المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وكيفية عملها. المادة 2 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه من الأعضاء الآتين : السادة :
  • الأمين العام، رئيسا،
  • المفتش العام، نائب رئيس مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات، مقررا مدير تنمية تربية المائيات، مقررا مدير التقنين وتنظيم المهنة والتعاون، عضوا، الجزائرية / العدد 79 5 ذو القعدة عام 1426 ه 7 ديسمبر سنة 2005 م
  • مدير الدراسات المستقبلية والاستثمار، عضوا مدير التكوين والبحث والإرشاد، عضوا مدير المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، مكلف بالدراسات والتلخيص، مكلف بمتابعة إعداد مشروع المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، مدير دراسات مكلّف بمتابعة إعداد مشروع المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا. المادة 3 : تعد اللجنة نظامها الداخلي. المادة 4 : يكون كل اجتماع للجنة محل استدعاء يحدد فيه جدول أعماله. يعد،بعد كل اجتماع محضر تبين فيه نتائج الأشغال و / أو الوثائق المصادق عليها. المادة 5 : تقتطع المصاريف المتعلقة بنشاطات اللجنة من ميزانية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005. اسماعيل ميمون المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة