قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 29 غشت سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء أنبوبين متعددي المنتوجات 12 بوصة وغاز البترول المميع 8 بوصات سكيكدة / الخروب - المرحلة الثانية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مشروع بناء أنبوبين متعددي المنتوجات 12 بوصة وغاز البترول المميع 8 بوصات سكيكدة / الخروب - المرحلة الثانية.
المادة 2
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها .
المادة 3
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والمؤسسة الوطنية "نفطال " كل فيما يخصها ، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 29 غشت سنة 1999.
يوسف يوسفي . 46 رية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 86-14
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.