قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بمعسكر . 854
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها، جزء من تراب بلدية معسكر يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، ويوجد جنوب شرق مدينة معسكر في المكان المسمى القطاع و من مخطط العمران .
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية المعسكر ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده ..
الجمعة 18 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855
المادة 4
فتح المادةيكلف والى معسكر ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمعسكر والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 .
عبد القادر زيباك وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1395 الموافق 28 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تقنين نظام اسعار الغرف في فنادق المسافرين ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات لنظام الاسعار ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تقنين نظام اسعار الغرف في فنادق المسافرين ، وبناء على اقتراح مدير الاسعار ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول رقم 2 الملحق بالقرار المؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 (المادة (5 (5) والمتضمن تقنين نظام أسعار الغرف في فنادق المسافرين كما يلى في الملحق .
المادة 2
فتح المادةبكلف مدير الاسعار بوزارة التجارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1395 الموافق 28 يوليو سنة 1975 • العياشي ياكر جدول الاسعار الاصناف المميزات الاسعار الصنف الاول بالماء الجارى غرفة لشخص واحد 10,00 غرفة لشخصين 11,00 بالماء الجارى غرفة لشخص واحد 9,00 الصنف الثاني غرفة لشخصين 10,00 بدون ماء جار غرفة لشخص واحد 8,00 غرفة لشخصين 9,00 بالماء الجارى غرفة لشخص واحد 7,00 الصنف الثالث غرفة لشخصين 8,00 بدون ماء جار غرفة لشخص واحد 6,00 غرفة لشخصين 7,00 الزيادات المحتملة :
التزويد الفعلى بالماء الساخن ......... 1,00 التدفئة الفعلية ... 2,00 حمام - مرش .. .... ..... 2,50 مغسلة أو حمام أو مرش داخل الغرفة .............. 2,00
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.