قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة 30 دج 50 دج g80 الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100-150 8. بما فيها و 2 و 3 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 5000 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - من العدد للسبيل السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن التشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان الداخلي للتعيين في سلك مهندسي التطبيق للنقل فرع الارصاد الجوية) 850 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1976 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات السير المخصصة بكتابة الدولة للمياه . 850 قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1396 الموافق 31 مارس سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الداخلية . 851 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 23-97 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتعلق بوضعية الموظفين التابعين لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الموضوعين رهن اشارة المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 851 وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو
850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1396 ه سنة 1976 يتضمن الغاء توقيف مدافع قضائي عن ممارسة العمل . 852 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين ضمن دائرة اختصاص محكمة بني عباس • 2 852 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث جلسة ريفية ضمن دائرة اختصاص محكمة العبادلة 852 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة الاقسام المعهد اللغة والأدب العربي لجامعة وهران . 853 قرار مؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة أقسام معهد اللغات الاجنبية لجامعة وهران . 853 قرار مؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء قسم الجراحة الاسنان ضمن معهد العلوم الطبية لجامعة وهران . 853 | قرار مؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء قسم الجراحة الاسنان ضمن معهد العلوم الطبية لجامعة قسنطينة . 853 قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة | 1976 يتضمن انشاء معهدين بجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران . 854 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1396 الموافق 23 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجية والتدريس بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا . 854 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1396 الموافق 23 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام لجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا . 854 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بمعسكر . 854 وزارة التجارة تقرار مؤرخ في 19 رجب عام 1395 الموافق 28 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تقنين نظام أسعار الغرف في فنادق المسافرين . 855 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 يتعلق باشهار الاسعار . : 855 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان الداخلي للتعيين في سلك مهندسى التطبيق للنقل فرع الارصاد الجوية بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976، يصرح بالنجاح النهائي للمترشحين الآتية اسماؤهم في الامتحان الداخلى للتعيين في سلك مهندسي التطبيق للنقل (فرع الارصاد الجوية) : عمر المداوي محمد الطاهر مراح سليمان ناصري عبد العزيز بن عمارة وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73 – 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1976 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات السير المخصصة بكتابة الدولة للمياه- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ، بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 عبد الرحمن بن علال رشيد حليمي جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين محمود سمرة محمد الصالح العراف قويدر وضاح احمد بن سكران حسين عطافي ابن شريف بومدين رقيق مورسلي على دايم تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني
الجمعة 18 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات ..
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تطبيق وسير مديرية المياه للولاية ،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1395 الموافق 15 مارس سنة 1975 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 9 مارس سنة 1973 المشار اليه أعلاه يقرران ما يلى : المادة الاولى : تقوم المصالح المركزية لكتابة الدولة للمياه، في انتظار التسوية النهائية للوضعية الادارية والمالية لتقنيي المياه السلم (II) والمهندسي الدولة للاشغال السلم (12) ، بتسيير الاعتمادات المعدة لدفع أجور العمل والتكاليف الاجتماعية الخاصة بهؤلاء الموظفين المعينين في مديريات المياه للولايات وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة | 1976 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1396 الموافق 31 مارس سنة 1976 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الداخلية- ان وزير الداخلية .
- بمقتضى المرسوم رقم 39 76-39 76 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادة 47 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بوزارة الداخلية - المديرية العامة للادارة والوسائل - لجنة وحيدة لفتح الظروف . المادة 2 : تكلف هذه اللجنة بتسجيل وفرز وفحص العروض المقدمة بعد فتح مناقصة من قبل المديرية العامة للادارة والوسائل وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 47 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه المادة 3 : ان اللجنة مؤهلة أيضا للتحول الى لجنة مسابقة والى مكتب للمزايدات . المادة 4 : تتألف اللجنة كما يلى : المدير العام للادارة والوسائل مدير الهياكل الاساسية والتجهيز نائب مدير الصفقات العمومية ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ممثل الدرك الوطني ممثل المديرية العامة للامن الوطني ممثل عن المصلحة المعنية بالمناقصات كل شخص ترى اللجنة ان رأيه نافع لها . المادة 5 : يترأس هذه اللجنة المدير العام للادارة والوسائل وعند غيابه يترأسها مدير الهياكل الاساسية والتجهيز . المادة 6 : يقوم بكتابة لجنة فتح الظروف نائب مدير الصفقات العمومية المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1396 الموافق 31 مارس 1976 محمد بن أحمد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 73-97 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتعلق بوضعية الموظفين التابعين لمصلحة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها الموضوعين رهن اشارة المكتب الوطني لاشغال الغابات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام
852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 20 الجمعة 18 رجب عام 1396 ه للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن أحداث المكتب الوطني لاشغال الغابات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-97 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتعلق بوضعية الموظفين التابعين لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، الموضوعين رهن اشارة المكتب الوطنى لاشغال الغابات ولا سيما المادة 3 منه ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تطبق أحكام هذا القرار على الموظفين التابعين المصلحة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها الموضوعين عند تاريخ 25 يوليو سنة 1973، في وضعية نشاط لدى المكتب الوطني لاشغال الغابات، في اطار أحكام المرسوم رقم 73-97 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 2 : يعين الموظفون المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، لمدة غير محدودة . ان الوضع رهن الاشارة هذا يقرر بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ان ادراج هؤلاء الموظفين ضمن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى يصرح به ضمن نفس الشكليات المنصوص عليها في المقطع السابق. وسيتم اذا اقتضى الامر زيادة عن العدد اللازم. المادة 3 : تحدد أجور الموظفين المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، من قبل المكتب على أساس النقطة الاستدلالية | المناسبة للدرجة التي بلغوها في سلكهم الاصلي . المادة 4 : يستمر الموظفون المعينون بالمكتب الوطنى لاشغال الغابات في انتمائهم الى نظام التقاعد الخاص بالموظفين وبناء على هذا سيكون المرتب الاساسي موضوع خصم مسبق قدره 6 % يحسب على أساس النقطة الاستدلالية والدرجة المطابقة لدرجة كل موظف . ويتكلف المكتب بالاقتطاع الخاص بصاحب العمل . وسيتم دفع المبالغ المقتطعة المذكورة من قبل المكتب المادة 5 : يبقى التسيير الاداري للموظفين المنصوص عليهم في المادة الاولى من هذا القرار مضمونا من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويبقى مع ذلك المدير العام للمكتب متمسكا بالصلاحيات التالية : يمكن له اتخاذ قرار لنقل الموظفين عند الحاجة الملحة للمصلحة لذلك مع مراعاة أخذ رأى اللجنة المتساوية
- يمكن له التصريح بالعقوبات ذات الدرجة الأولى وذلك ضمن القانون الجارى به العمل ،
- يقوم بتنقيط هؤلاء الموظفين ، يعد شهادات العطل الخاصة بهؤلاء الموظفين باستثناء الشهادات المتعلقة بالعطل الطويلة الأمد المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1396 الموافق 4 مارس | سنة 1976 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي حسن ثاني عبد الرحمن كيوان عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى - عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976 يتضمن الغاء توقيف مدافع قضائي عن ممارسة العمل- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 مايو سنة 1976، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 ابريل سنة 1975 والمتضمن توقيف السيد الاخضر رحالي عن ممارسة عمله كمدافع قضائي بتلمسان قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث جلستين ريفيتين ضمن دائرة اختصاص محكمة بنى عباس بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو سنة 1976 تحدث في دائرة اختصاص محكمة بني عباس جلستان ريفيتان تنعقدان : با يغلى يوم الاربعاء مرة واحدة كل شهر . بوادي خضير يوم الثلاثاء مرة واحدة كل شهر . قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو . سنة 1976 يتضمن احداث جلسة ريفية ضمن دائرة اختصاص محكمة العبادلة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو سنة 1976 تحدث ضمن دائرة اختصاص محكمة العبادلة جلسة ريفية تنعقد بتابلبالة يوم الثلاثاء مرة واحدة في الاعضاء الخاصة بالسلك الذى ينتمى اليه الموظف المعنى، و كل شهر .
الجمعة 18 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة الاقسام المعهد اللغة والأدب العربي لجامعة وهران ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي بوهران الى جامعة .. وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن قائمة المعاهد لجامعة وهران ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث ضمن معهد اللغة والادب العربي لجامعة وهران الفرعان الآتيان : قسم اللغة العربية قسم الأدب العربي . المادة 2 : يكلف مدير جامعة وهران بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة أقسام معهد اللغات الاجنبية لجامعة وهران ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي بوهران الى جامعة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن قائمة المعاهد لجامعة وهران ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان قائمة الاقسام التي يتضمنها معهد اللغات الاجنبية لجامعة وهران تحدد كما يلى : قسم اللغات الانجلوساكسونية والسلافية . قسم اللغات الرومانية . المادة 2 : يكلف مدير جامعة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء قسم الجراحة الاسنان ضمن معهد العلوم الطبية لجامعة وهران • ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي بوهران الى جامعة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة وانشاء ضمن كل جامعة معهد للعلوم الطبية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 والمتضمن تحديد قائمة الاقسام ضمن معهد العلوم الطبية لجامعة وهران ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث فرع لجراحة الاسنان ضمن معهد العلوم الطبية لجامعة وهران المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 محمد الصديق بن يحيي- قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير ة 1976 يتضمن انشاء قسم الجراحة الاسنان ضمن معهد العاب … الطبية لجامعة قسنطينة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب. والصيدلة وانشاء ضمن كل جامعة معهد للعلوم الطبية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحديد قائمة الاقسام ضمن معهد العلوم الطبية لجامعة قسنطينة ،
854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1396 ه يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث فرع لجراحة الاسنان ضمن معهد العلوم الطبية بجامعة قسنطينة .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة | 1976 يتضمن انشاء معهدين بجامعة العلوم والتقنولوجيا | بوهران ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 75-27 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن انشاء جامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران ، وبناء على اقتراح مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران المعهدان التاليان :
- معهد الهندسة المعدنية . معهد الهندسة الميكانيكية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1396 الموافق 23 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجية والتدريس بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1396 الموافق 23 | مارس سنة 1976، يعين السيد محمود بوشامة نائب مدير الجامعة مكلفا بالبيداغوجية والتدريس لدى جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا . قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1396 الموافق 23 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين الكاتب العام لجامعة وهران للعلوم | والتقنولوجيا- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1396 الموافق 23 مارس سنة 1976، يعير السيد عيدة الوذان، كاتبا عاما الجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا .. وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بمعسكر ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ،
- وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 المتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ،
- وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى للقطاع 9 من مخطط العمران بمعسكر ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لمعسكر بتاريخ 23 يناير سنة 1976 ، وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية معسكر بتاريخ 6 أبريل سنة 1976 ،
- وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها، جزء من تراب بلدية معسكر يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، ويوجد جنوب شرق مدينة معسكر في المكان المسمى القطاع و من مخطط العمران . المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية المعسكر ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده ..
الجمعة 18 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 المادة 4 : يكلف والى معسكر ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمعسكر والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 14 مايو سنة 1976 . عبد القادر زيباك وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1395 الموافق 28 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تقنين نظام اسعار الغرف في فنادق المسافرين ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات لنظام الاسعار ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تقنين نظام اسعار الغرف في فنادق المسافرين ، وبناء على اقتراح مدير الاسعار ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل الجدول رقم 2 الملحق بالقرار المؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق أول أكتوبر سنة 1970 (المادة (5 (5) والمتضمن تقنين نظام أسعار الغرف في فنادق المسافرين كما يلى في الملحق . المادة 2 : بكلف مدير الاسعار بوزارة التجارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1395 الموافق 28 يوليو سنة 1975 • العياشي ياكر جدول الاسعار الاصناف المميزات الاسعار الصنف الاول بالماء الجارى غرفة لشخص واحد 10,00 غرفة لشخصين 11,00 بالماء الجارى غرفة لشخص واحد 9,00 الصنف الثاني غرفة لشخصين 10,00 بدون ماء جار غرفة لشخص واحد 8,00 غرفة لشخصين 9,00 بالماء الجارى غرفة لشخص واحد 7,00 الصنف الثالث غرفة لشخصين 8,00 بدون ماء جار غرفة لشخص واحد 6,00 غرفة لشخصين 7,00 الزيادات المحتملة : التزويد الفعلى بالماء الساخن ……… 1,00 التدفئة الفعلية … 2,00 حمام - مرش .. …. ….. 2,50 مغسلة أو حمام أو مرش داخل الغرفة ………….. 2,00 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 يتعلق بإشهار الاسعاد ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات لنظام الاسعار ، وبناء على اقتراح مدير الاسعار ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتم اشهار الاسعار بالنسبة للمستهلك بواسطة رقعة مكتوبة أو لافتة أو لوحة مكتوبة . المادة 2 : ان اعلان السعر بواسطة الرقعة يعنى البيان بالعملة الوطنية وبالخط العربي لاسعار بيع المنتوج مصحوبا بمرجع يسمح بمعرفة فاتورة الشراء . وهذه البيانات يجب أن توضع على المنتوج ذاته أو على الصناديق المعدة لتعبئته أو على رقعة ثابتة أو لاصقة على المنتوج. المادة 3 : يجب أن تكون البيانات الموضوعة على الرقعة مكتوبة بخط واضح سهل للقراءة. وان استعمال الارقام العربية لتعيين السعر الزامي .
856 الجريدة الرسمية المادة 4 : ان الرقعة الموضوعة على المنتوجات المباعة بوحدة الميزان أو الكيل أو بالقطعة تبين سعر هذه الوحدة أو القطعة . المادة 5 : تعفى من الزام وضع الرقعة المنتجات التالية : المنتجات الغذائية ،
- الفواكه والخضر ، منتوجات العطارة والآلات الحديدية . ان وضع الرقعة واجب بالنسبة لكل المنتوجات غير المبينة في المقطع السابق والتي يملكها التاجر قصد بيعها بالتجزئة سواء كانت معروفة أو غير معروفة للشاري المحتمل . المادة 6 : ان بيان الاسعار بواسطة اللافتات عبارة عن وضع لافتة تحمل بصفة واضحة وسهلة للقراءة وبارقام عربية، سعر البيع المقترح، وذلك على كل منتوج معروض لانظار الجمهور وللبيع بالتجزئة، أو بالقرب منه • المادة 7 : اذا كان العرض يهم منتوجات غير معدة للبيع على حالها فان بيانات اللافتة يجب أن تقتنى باسعار الادوات التي ستصنع انطلاقا من هذه المنتوجات . المادة 8 : ان بيان الاسعار واجب بالنسبة لكل المنتوجات المعروضة في واجهات أو داخل دكاكين التجزئة أو المعروضة | للبيع بالتجزئة في المعارض والاسواق . الا ان المنتوجات المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 5 أعلاه، تعفى من هذا الوجوب حيث ان اسعارها مبينة طبقا لاحكام المادتين 9 و 10 أدناه المادة 9 : ان بيان الاسعار بواسطة لوحة يعنى اعلان الاسعار | في وثيقة معروضة لمشاهدة الجمهور وهى الوثيقة الوحيدة للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1396 ه بالنسبة لكل الدكان أو لصف من الرفوف منه وهي عبارة عن قائمة المنتوجات والخدمات المعروضة للبيع واسعار كل منها بالعملة الوطنية وبالارقام العربية . المادة 10 : يجب أن ترتب المنتوجات والخدمات المعروضة للبيع على الوثيقة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه اما حسب الترتيب الابجدى واما حسب النوع تبعا لكل منتوج أو خدمة في كل سطر . يجب أن تكون البيانات المقدمة مرتبة بكل وضوح وسهلة للقراءة من المكان الذي يقوم منه الجمهور بشراء المنتوجات أو الخدمات المعلنة المادة 11 : يطبق الاشهار بواسطة اللوحة :
- الزاميا على كل الخدمات . على الفواكه والخضر ومنتوجات العطارة والآلات الحديدية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة 8 أعلاه المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . تبقى مع ذلك كل تدابير اشهار الاسعار الخاصة ببعض المنتوجات والخدمات قابلة للتطبيق . المادة 13 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الدى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 ابريل سنة 1976 . العياشي ياكر المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر