قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن للأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على النظام الداخلي للجنة الطعن للأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع ويلحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة الملحق النظام الداخلي للجنة الطعن للأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-288 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتعلّق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع، يحدد هذا النظام الداخلي الكيفيات التطبيقية لسير لجنة الطعن، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتتولى هذه اللجنة الفصل في الطعون المتعلقة بمقررات وقف أو رفض منح الاعتماد أو رخصة الجمركة.
المادة 3
فتح المادةلا تصبح القرارات المتخذة في مداولات اللجنة نافدة إلاّ بعد مصادقة المدير العامّ للجمارك عليها.
المادة 4
فتح المادةلا يسمح بتقديم الطعون أمام اللجنة إلاّ من طرف الأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع حسب مفهوم المادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-288 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، أو ممثليهم المؤهلين.
المادة 5
فتح المادةينبغي أن ترسل الطعون إلى رئيس لجنة الطعن الكائن مقرها بالمديرية العامة للجمارك 19، شارع الدكتور سعدانالجزائر 16000، برسائل موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ بوقف أو رفض منح الاعتماد أو رخصة الجمركة، تحت طائلة عدم قبول الطعن.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة الطعن من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،
- ممثلين (2) عن المديرية العامة للجمارك، عضوين،
- ممثل عن المركز الوطني للسجل التجاري، عضوا،
- ممثل عن وزارة النقل، عضوا،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- ثلاثة (3) ممثلين ينتخبهم الوكلاء لدى الجمارك، أعضاء.
تجتمع لجنة الطعن في مقر المديرية العامة للجمارك التي تتولى الأمانة.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة دوريا أربع (4) مرات في السنة خلال الدورات العادية.
يمكن اللجنة عقد اجتماعات غير عادي ة بن اء على طلب من رئيسها أو من ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها.
تتولى أمانة لجنة الطعن تنظيم الاجتماعات واستدعاء الأعضاء، تحت سلطة رئيسها.
المادة 8
فتح المادةيقوم الرئيس أو ممثله بتوقيع الاستدعاءات، وتبليغها لأعضاء اللجنة بكل الطرق وبرسالة موصى عليها لأصحاب الطعون في أجل أدناه خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد الاجتماع.
المادّ ة 9 : يتعين على أعضاء اللجنة المشاركة شخصيا في اجتماعات اللجنة. وفي حالة حدوث مانع مبرر، لا يمكن استخلافهم إلاّ بأشخاص مفوضين لهذا الغرض من طرف السلطة الوصية.
يمكن الرئيس أن يوكّل بشكل صريح أحد أعضاء اللجنة لينوب عنه عند غيابه.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يصل استخلاف أحد أعضاء اللجنة ثلاث (3) مرات في السنة. 12 يوليو سنة 2016 م
المادة 10
فتح المادةقبل انعقاد أي اجتماع، يعد رئيس اللجنة جدول الأعمال ويرسله إلى الأعضاء مرفقا بتقرير مفصل عن الملفات موضوع الاجتماع.
المادّ ة 11 : يتم إبلاغ أصحاب الطعون المعنيين بجدول أعمال اللجنة من طرف الرئيس أو ممثله برسالة موصى عليها.
إنّ حضور الطاعنين لأعمال اللجنة إجباري وشخصي وذلك تفاديا لرفض طعونهم.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها.
وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، تجتمع اللجنة خلال الأيام السبعة (7) الموالية مهما يكن عدد أعضاء اللجنة الحاضرين.
المادة 13
فتح المادةتكون مداولات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
إلاّ أنّه يمكن اللّجنة أن تؤجل قرارها إذا تبين ضرورة إفادتها بمعلومات إضافية. وفي هذه الحالة، يمكن أن يكلف الرئيس عضوا أو عدة أعضاء للقيام بتحقيق مستقل وتقديم تق رير مفصل لأمان ة اللجنة في أجل أقصاه 45 يوما.
تتم برمجة الملفات موضوع التحقيق، في جدول أعمال أول اجتماع للّجنة الذي يلي إيداع نتائج التحقيقات من طرف الأعضاء المعنيين.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن لجنة الطعن أن تفصل في الحالات التي يكون فيها الطاعن متابعا قضائيا في الموضوع نفسه، إلى أن يتم إصدار الحكم النهائي.
المادّ ة 15 : يحرر محضر لكل اجتماع للجنة ويمضي عليه كل الأعضاء الحاضرين.
المادة 16
فتح المادةيسهر رئيس اللجنة على السير الحسن لأشغال لجنة الطعن وعلى احترام هذا النظام الداخلي.
ويمكنه أيضا :
- استدعاء أي شخص من شأنه إفادة اللجنة بخصوص الملفات المدروسة،
- الاطلاع ع لى أي وثيقة ض روري ة لإتمام مهمة اللّجنة،
- تأجيل أشغ ال الاجتم اعات العادية للجن ة إلى آجال محددة مسبقا لأسباب موضوعية، 7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يوليو سنة 2016 م
- ضمان السير الحسن للمداولات والحفاظ على النظام العام للاجتماعات من خلال : * التذكير بالنظام، * الإقصاء من المداولات، * تقديم اقتراح للسلطة المختصة بخصوص تناوب واستبدال العضو المقصر أو الأعضاء المقصرين.
المادة 17
فتح المادةبعد قراءة تقرير كل ملف من طرف أمين اللّجنة، يحيل الرئيس الكلمة لكل عضو يرغب في إثراء النقاش.
تعطى الكلمة بعدئذ لصاحب الطعن، حيث يطرح عل يه أعض اء اللّجن ة أسلئة عن أي معل وم ةقد تفيد في هذا الصدد.
المادة 18
فتح المادةيستدعي رئيس اللجنة شهود الدفاع والاتهام المسجلين في القائمة المجهزة من قبل أمين اللّجنة من أجل الاستماع إليهم.
المادة 19
فتح المادةبعد الاستماع، تقوم اللجنة بالمداولات في جلسة مغلقة بدون حضور أصحاب الطعن والشهود.
المادة 20
فتح المادةيتم تبليغ الأطراف المعنية بقرارات اللّجنة المتخذة بعد المداولات طبقا للمادة 3 من هذا النظ ام، في أجل أقص اه ثمانية (8) أيام برسالة موصى عليها.
المادة 21
فتح المادةعندما يتعلق الطعن بأحد أعضاء اللّجنة المنتخبين من طرف الوكلاء لدى الجمارك، لا يمكن هذا الأخير المشاركة في أشغال ومداولات اللّجنة.
المادة 22
فتح المادةيتعين على أعضاء لجنة الطعن، خلال عهدتهم، وك ذا الع امل ين في الأمان ة أن يلت زموا بالسر المهني بخص وص كل ال وقائع وال وثائق التي يطلعون عليها.
المادة 23
فتح المادةفي حال تعرض أحد أعضاء اللّجنة لمتابعات قضائية، يتم إيقافه مباشرة إلى غاية إصدار حكم نهائي من الهيئة القضائية ا لمختصة.
وفي هذه الحالة، ومن أجل استخلاف العضو الموقف، يطلب رئيس اللّجنة من السلطة الوصية لهذا العضو بأن تعين عضوا آخر لحضور جلسات اللّجن ة والمشارك ة في أشغالها إلى أن يتم إص دار الحكم القضائي النهائي.
المادة 24
فتح المادةتحدد العهدة على مستوى لجنة الطعن بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
المادة 25
فتح المادةتم إعداد هذا النظام الداخلي واعتماده طبقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-288 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، ولا يمكن تعديله أو إتمامه إلاّ بنفس أشكال إعداده.
وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.