قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مدينة الشرفاء (ولاية عنابة) بالغاز الطبيعي. 31
المادة الأولى
فتح المادةيوافق ، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على مشروع بناء قناة الغاز ذات الضغط العالي (70,9 بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 200م، الموجهة لتموين مدينة الشرفاء (ولاية عنابة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من القناة ذات قطر 28 (بوصة) على مستوى رمضان جمال وصولا إلى مدخل مدينة الشرفاء.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونلغاز ش. ذ. أ." كل فيما يخصها بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.