قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم أحكام المواد 14 و 15 و 16 من القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 14 من القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 34 الجريدة الرسمية للجمهورية
"المادة 14 : :
مكاتب لصالح جمعيات وتشكيلات غير حكومية ذات هدف غير مربح.
الباقي بدون تغيير)
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 15 من القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 15 : يتم إعداد مقررات التخصيص في شكل عقود إيجار طبقا للقواعد المعمول بها".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 16 من القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 16 : تدفع المؤسسات المستفيدة إيجارا مقابل الخدمة المتعلقة باستغلال المحل، يحسب وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005.
محمد نذير حميميد وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.