قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يجعل منهج تحديد كتلة 1000 حبة في الحبوب والبقول إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد كتلة 1000 حبة في الحبوب والبقول إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد كتلة 1000 حبة في الحبوب والبقول، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة .2012 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد كتلة 1000 حبة في الحبوب والبقول .1 التعريف
- كتلة 1000 حبة كما هي : كتلة 1000 حبة مع محتواها من الماء الموجود أثناء التحديد.
- كتلة 1000 حبة جافة : كتلة 1000 حبة، مصححة مع الأخذ بعين الاعتبار محتواها من الماء الموجود أثناء التحديد. .2 المبدأ وزن كمية من العيّنة، فصل ووزن الحبات كاملة، حساب الحبوب الكاملة عن طريق القاعدة الثلاثية للحصول على كتلة 1000 حبة. .3 التجهيزات
- ميزان دقيق بتقريب 0,01 غ.
- ملقاط (لالتقاط الحبات).
- عداد لحساب الحبات (هو جهاز مناسب لحساب الحبات على سبيل المثال عداد كهروضوئي). يتم الحساب باليد في حالة عدم وجوده).
4 . طريقة العمل
4 . 1 عدد التحديدات :
- إجراء تحديدين على نفس العينة للمخبر.
4 . 2 تحديد كتلة 1000 حبة كما هي يقتطع عشوائيا، كمية تساوي بالتقريب كتلة 500 حبة من العينة كما هي (يقدر المجرب المتمرس بسهولة هذه الكمية).
في حالة العكس، تجرى بعض تجارب على العيّنة المعنية.
- تنتقى الحبات الكاملة وتوزن بتقريب 0,01 غ.
تحسب بعد ذلك الحبات بعداد وفي حالة عدم وجوده، تجرى العملية يدويا. عند الاقتضاء، يجب التخلص من الغشاء الزهري لحبات الحبوب غير المكسوة في العادة.
4 . 3 تحديد كتلة 1000 حبة جافة :
تقتطع عينة للتجربة من نفس عينة المخبر وتحدد كمية الماء الموجودة في الحبات الكاملة، خالية من الشوائب حسب منهج خاص للمادة المعنية. .5 التعبير عن النتائج
5 . 1 كيفية الحساب والصيغ
5 . 1 . 1 تعطى كتلة ك H بالغرامات، ل 1000 حبة كما هي حسب الصيغة الآتية :
ك 0 x 1000 ك H = ع حيث :
ك 0 : هي الكتلة بالغرامات، للحبات الكاملة للكمية المقتطعة.
ع : عدد الحبات الكاملة الموجودة في الكتلة ك .0
5 . 1 . 2 تعطى كتلة ك S، بالغرامات، ل 1000 حبة جافة عن طريق الصيغة الآتية :
ك H x 100( )H- ك S = 100 حيث :
ك H : هي الكتلة بالغرامات، ل 1000 حبة كما هي.
H : كمية الماء، المعبر عنها بالنسبة المئوية بكتلة الحبات كما هي.
ملاحظة :
تعادل الكتلة الجافة كتلة الحبة كما هي منقوص منها كتلة الماء الموجود فيها.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 يناير سنة 2013 م
5 . 2 النتيجة إذا توفرت شروط التكرارية (أنظر 5 . 3)، يؤخذ كنتيجة المعدل الجبري لتحديدين.
في حالة العكس، تعاد التجارب.
يعبر عن نتيجة تحديد كتلة 1000 حبة بالغرامات :
- بعددين عشريين إذا كانت الكتلة أصغر من 10 غ.
- بعدد عشري إذا كانت الكتلة تساوي أو أكبر من 10 غ، دون أن تتجاوز 100 غ.
- بعدد كامل إذا كانت الكتلة أكبر من 100 غ.
5 . 3 التكرارية يجب ألا يتجاوز الفرق بين نتائج تحديدين (أنظر 4 . )1 أجريا في وقت واحد أو سريعا الواحد تلوى الآخر من طرف نفس المحلل، 6 % بالنسبة للحبات ذات كتلة أكبر من 25 غ ل 1000 حبة و 10 % بالنسبة للحبات الأخرى.
6 . ملاحظات حول طريقة العمل :
6 . 1 عينة تحتوي على حبات مقشرة وغير مقشرة.
عند احتواء العينة على حبات مقشرة وغير مقشرة، مختلطة يحسب كل من النوعين على حدى ثم يعالج بمعزل عن بعضها.
6 . 2 عيّنة تحتوي على حبات أزواج من الخرطال.
تفصل حبات أزواج من الخرطال الواحدة عن الأخرى وتحسب كحبتين.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.