قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 ، يحدد رخصة استغلالها 20 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معادن للديوان الوطني للبحث الجيولوجي 21 قائمة المواد المعدنية التي يسلم الوالي 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 15 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، والمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها والمذكورين اعلاه، تشتمل المواد المعدنية التي يسلم الوالي رخصة استغلالها على المواد المعدنية غير الحديدية، سواء تم استغلالها في الهواء الطلق او تحت الارض والمخصصة للبناء والرصف وبناء الطرق وتمهيد الارض.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المواد المعدنية غير الحديدية المذكورة في المادة الاولى اعلاه، كما يأتي :
- الجير ، الحث والحث الصواني المستعملة كحجارة منحوتة او محببة الجبس الانهدريت
- الصلصال المستعمل في الآجر والقرميد التراب الاصفر
- الطباشير
- الاردواز والحجر المتبر
- الحصى، الرمل، باستثناء الرمل المخصص لصناعة الزجاج،
- الغرانيت البازالت وكل الاحجار البركانية او المتحولة المستعملة كحجارة منحوتة ومحببة.
المادة 3
فتح المادةتخضع المواد المعدنية، باستثناء المواد المبينة في المادة 2 السابقة، لصلاحيات الوزير المكلف بالمناجم والتي يسلم رخصا للبحث عنها واستغلالها. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993.
بلقاسم بلعربي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.