قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفرديّة لصالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 19–53 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة.
المادة 2
فتح المادةمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية من لون أخضر خاص بالتوقيعات الفردية لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو في البرلمان، ومن لون أزرق خاصّ بالتوقيعات الفردية لناخبين مسجّلين في القائمة الانتخابية. 3 فبراير سنة 2019 م يتمّ إعداد المطبوعين المذكورين في الفقرة أعلاه، تبعا للمواصفات التقنية المحدّدة في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيتضمّن مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية البيانات الآتية :
– لقب الموقّع واسمه (باللّغة العربيّة وبالحروف اللاتينية) وتاريخ ومكان ميلاده، اسم الأب ولقب واسم الأم،
– مجلس وولاية الانتخاب بالنّسبة للموقّعين المنتمين إلى مجلس منتخب،
– ولاية وبلدية انتماء الموقّع بالنّسبة للموقّعين الناخبين،
– رقم تسجيل الموقّع في القائمة الانتخابية،
– لقب المترشّح المستفيد من التوقيع واسمه والتزام شرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلاّ لهذا المترشّح وحده،
– عنوان الموقّع ومراجع وثيقة إثبات هويته ( بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السّفر أو رخصة السياقة، ذات الصلاحية الجارية ) وكذا تاريخ ومكان تسليمها،
– تاريخ التوقيع،
– ختم السلطة المصدّقة وتوقيعها.
– ملاحظات تذكر بأحكام المواد المعنية من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق أوّلا : المطبوع المخصص لأعضاء المجالس المنتخبة :
يطبع مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية في ورق من لون أخضر وزنه 80 غراما، وبأبعاد 21 سم x 27 سم.
يتضمن البيانات الآتية : 1 – الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 16 ضعيف. 2 – الانتخابات الرّئاسية 2019 :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك 18 : خشن . 27 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2019 م 3 – تسمية مطبوع اكتتاب التوقيعات، في إطار مستطيل :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 28 خشن. 4 – تصريح الموقّع :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 18 ضعيف . 5 – لقب الموقّع واسمه (باللّغة العربيّة وبالحروف اللاتينية) :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 14 ضعيف. 6 – تحديد مجلس وولاية انتماء الموقّع :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 14 ضعيف. 7 – تاريخ ميلاد الموقّع ومكانه :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 14 ضعيف. 8 – اسم الأب ولقب الأم واسمها :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 14 ضعيف. 9 – عنوان الموقّع :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 14 ضعيف . 10 – رقم الوثيقة التي تثبت هوية الموقّع وتاريخها ومكان تسليمها :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 14 ضعيف. 11 – التوقيع (على الجهة اليمنى) :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 14 ضعيف. 12 – تاريخ توقيع الموقّع :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 14 ضعيف. 13 – التصديق (على الجهة اليسرى) :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 14 ضعيف. 14 – ختم السلطة المصدّقة وتوقيعها :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 14 ضعيف. 15 – ملاحظات هامّة :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 14 ضعيف. 16 – ملاحظتان (2) تتضمّنان التذكير بأحكام المواد 143 و 187 و 212 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 14 ضعيف.
ثانيا : المطبوع المخصص للناخبين المسجّلين في القائمة الانتخابية :
يطبع مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية في ورق من لون أزرق وزنه 80 غراما، وبأبعاد 21 سم X 27 سم.
يتضمن البيانات الآتية : 1 – الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك: 16 ضعيف. 2 – الانتخابات الرّئاسية 2019 :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 18 خشن. 3 – تسمية مطبوع اكتتاب التوقيعات، في إطار مستطيل :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 28 خشن. 4 – الولاية والبلدية في إطار مستطيل :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 18 خشن. 5 – تصريح الموقّع :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 18 ضعيف. 6 – لقب الموقّع واسمه (باللّغة العربيّة وبالحروف اللاّتينية) :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك: 18 ضعيف. 7 – تاريخ ومكان ميلاد الموقّع :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك: 18 ضعيف. 8 – اسم الأب ولقب الأم واسمها :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 18 ضعيف. 9 – رقم تسجيل الموقّع في القائمة الانتخابية :
– نوع الحروف: مطبعي،
– السمك : 18 ضعيف. 10 – عنوان الموقّع :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 18 ضعيف. 11 – رقم الوثيقة التي تثبت هوية الموقّع وتاريخها ومكان تسليمها :
– نوع الحروف : مطبعي وبالحروف اللاتينية،
– السمك: 18 ضعيف. 12 – التوقيع (على الجهة اليمنى) :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 18 ضعيف.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 3 فبراير سنة 2019 م 13 – تاريخ توقيع الموقّع :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 18 ضعيف. 14 – التصديق (على الجهة اليسرى) :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 18 ضعيف. 15 – ختم السلطة المصدقة وتوقيعها :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 18 ضعيف. 16 – ملاحظات هامّة :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 17 ضعيف. 17 – أربع (4) ملاحظات تتضمّن التذكير بأحكام المواد 143 و 187 و 212 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات :
– نوع الحروف : مطبعي،
– السمك : 17 ضعيف.
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.