هذا النص

يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومحتوى الملفات المعروضة عليها

قرار · 4 أبريل سنة 2021

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.