قرارات مؤرخة في 15 صفر و 10 و 2 و 3 و 17 و 22 و 25 و 29 و 30 ربيع الاول و 1 و 2 و 6 و 7 و 9 و 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 20 مارس و 4 و 5 و 6 و 20 و 25 و 28 ابريل اتفاقات
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة الداخلية ( مديرية المواصلات الوطنية ) لجنة متساوية الاعضاء، مختصة بسلك مهندسي التطبيق للمواصلات الوطنية
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المشار اليها في المادة الاولى ، أعلاه، كما يلى : 720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1393 ه ممثلو الموظفين الاسلاك ممثلو الادارة المرسمون النواب المرسمون النواب - مهندسو التطبيق 2 2
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو 1973 • عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، الاسلاك 2 2 وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، لجان متساوية الاعضاء مختصة بالاسلاك الآتية :
I مهندسو الدولة فى الفلاحة والبياطرة المفتشون 2 مهندسو التطبيق في الفلاحة ، 3 مفتشو الضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية ومفتشو قمع الغش ومفتشو المكتب الجزائري المهني للحبوب ، 4 الملحقون الاداريون ، 5 مراقبو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية والمفتشون المساعدون لقمع الغش ومراقبو المكتب الجزائري المهني للحبوب ، 6 المساعدون التقنيون للفلاحة ، 7 العمال المهنيون من الصنف الاول ، 8 العمال المهنيون من الصنف الثاني .
المادة 2
فتح المادةان تشكيل كل لجنة من هذه اللجان تحدد طبقا للجدول المبين أدناه :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب
1 - مهندسو الدولة فى الفلاحة والبياطرة المفتشون
2 - مهندسو التطبيق في الفلاحة
3 - مفتشو الضمان الاجتماعى والشؤون القروية ومفتشو قمع الغش ومفتشو المكتب الجزائري المهني للحبوب
4 - الملحقون الاداريون
5 - مراقبو الضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية والمفتشون المساعدون لقمع الغش ومراقبو المكتب الجزائري المهني للحبوب
6 - المساعدون الملحقون للفلاحة -7 العمال المهنيون من الصنف الاول
8 - العمال المهنيون من الصنف الثاني 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة | والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في II صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1393 الموافق و يونيو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 تلغى احكام المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد على زعموم كمستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر .
بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يعين السيد بوداود عياضات قاضيا بمحكمة باتنة.
م بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد القادر مير، بوصفه قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر ابتداء من تاريخ 27 فبراير سنة 1973.
بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد مسعود طويل، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بوهران ابتداء من تاريخ 8 ديسمبر سنة 1972 وذلك بطلب منه.
بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولي عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 تلغى احكام المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف الاعلام، كقياض بمحكمة البليدة.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اسياس الشهادات لتوظيف موثقين بوزارة العدل - ان وزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بالامرين رقم 68 92 و 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 و بمقتضى الامر رقم 70 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين ولا سيما المادة 10 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود | السن للتعيين في الوظائف العمومية 6 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال | عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح بوزارة العدل وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار، مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف موثقين. 722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1393 ه وتفحص ملفات الترشيح من قبل اللجنة المشار اليها في المادة 5 ادناه، يوم 8 اكتوبر سنة 1973.
وتقفل قوائم الترشيح في 15 سبتمبر سنة 1973.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بسبعة عشر (17) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين المثبتين حصولهم على شهادة الليسانس في الحقوق او دبلوم من مدرسة للتوثيق مصادق عليه قانونا والبالغين من العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند اول يناير سنة 1973 مع مراعاة احكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه .
المادة 4
فتح المادةيجب ان تتضمن ملفات الترشيح الموجهة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة العدل، المديرية الفرعية للموظفين مكتب التوثيق، 8 نهج ديلكاسى حى الابيار الجزائر، الاوراق | التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط يد المترشح، - نسخة من شهادة الميلاد وبطاقتان عائليتان للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر - شهادة صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل - تاريخها عن ثلاثة اشهر
- نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة او الدبلوم المحصل عليه موجز مفصل لمختلف الاعمال السابقة مصحوب بالوثائق المثبتة
- ملخص من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا وجد،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب بأي مرض معد أو عامة تتنافى ومزاولة الوظيفة المطلوبة
- وثيقة تثبت أن المعنى بالامر متحرر من جميع واجبات الخدمة الوطنية ..
المادة 5
فتح المادةيتم قبول المترشحين في سلك الموثقين بعد معاينة الملف، وعقب محادثة تجرى بين المعنى بالامر ولجنة الامتحان المكونة كما يلى :
مدير الادارة العامة، رئيسا، . - مدير الشؤون القضائية
- نائب مدير الموظفين
- نائب مدير الشؤون المدنية والختم،
- نائب عام موثق مرسم
المادة 6
فتح المادةيخضع المترشحون لكي يكون القبول نهائيا، بمقتضى احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، لاختبار في اللغة الوطنية يحتوى على ثلاثة انواع من التمارين . 1 (1) التمرين الأول وينقط من صفر الى 8، يتضمن نصا متبوعا باسئلة بسيطة .
2) (2) التمرين الثانى وينقط من صفر الى 6، يتضمن اسئلة نحوية ولغوية . 3 (3) التمرين الثالث وينقط من صفر الى 6 ، ويحتوى على اسئلة تؤدى الى تحرير فقرة.
وتعد كل علامة تقل عن 4 على 20 مسقطة .
المادة 7
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قائمة المترشحين الناجحين، من طرف وزير العدل وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كموثقين متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 10 من المرسوم رقم 71 24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه، ويوزعون على مختلف المصالح الخارجية لوزارة العدل مع مراعاة فائدة المصلحة من طرف السلطة التي لها حق التعيين.
وكل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في الآجال المحددة فانه يفقد حقه في الاستفادة من النجاح باستثناء حالة القوة القاهرة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973.
عن وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن با عزيزي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يعين السيد محمد صويلح، نائب مدير لحفظ الصحة والضمان وطب العمل الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 - الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامن رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام | 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- - وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ولا سيما المادة 4، المقطع 1 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة لمسح الاراضي يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح عن سنة 1973 وطبقا للمادة 8، المقطع الاول من المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمشار اليه اعلاه مسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة ب 4
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 8 المقطع الاول من المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، والمتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة لمسح الاراضي للمترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر عند اول يوليو سنة 1973 والحاصلين على شهادة مهندسي الدولة في اختصاص يتضمن تعليم مسح الأراضي، مسلمة من مدرسة المهندسين بالحراش او على شهادة معادلة لها.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه، لا يمكن أن يتجاوز تأخير حدود السن للقبول، عشر سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمس سنوات بالنسبة للآخرين.
المادة 6
فتح المادةان ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف موصى عليه لوزارة المالية مديرية الادارة العامة، قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، يجب ان يتضمن الاوراق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط يد المترشح وموقع عليه من طرفه
- نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) يقل - تاريخها عن ثلاثة اشهر شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر -
- شهادة طبية من طبيب عام واخرى من طبيب مختص في الامراض الصدرية
- نسخة مطابقة للاصل من الدبلوم او الشهادة المعادلة له
- عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1393 ه
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، شهادة تثبت مستوى معرفته في اللغة الوطنية اربع صور هوية وظرفان عليهما طوابع البريد يحملان عنوان المترشح.
المادة 7
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية شهرين بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المنظمة على اساس الشهادات من قبل لجنة تتألف كما يلى :
مدير الادارة العامة او ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي او ممثله .
ويجب ان يكون لاعضاء اللجنة رتبة متصرف على الاقل أو رتبة معادلة ..
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمهندسي دولة لمسح الاراضى متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي اعلانات وبلاغات -------- البنك الوطني الجزائري شركة وطنية ذات راسمال أقله عشرون مليون دينار جزائري المقر الرئيسي : 8 شارع ارنستو «شى قفارة » بالجزائر العاصمة دعوة المساهمين للاجتماع العام يخطر السادة مكتتبو سندات المساهمة بالبنك الوطني الجزائري بأنهم تطبيقا للمادة 31 من القانون الاساسي مدعوون للاجتماع العام العادى الذى ينعقد يوم الثلاثاء 10 يوليو سنة 1973 على الساعة العاشرة بالمقر الرئيسي للبنك الوطني الجزائرى 8 شارع أرنستو شى قفارة بالجزائر العاصمة وذلك بقصد المداولة في جدول الاعمال التالي :
الاستماع الى تقرير مجلس الادارة وتقرير مندوب الحسابات
- الاطلاع على قائمة سندات المساهمة الموجودة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1972 ،
- المصادقة على حسابات نهاية السنة المالية وتوزيع الارباح، مباشرة التعيينات الداخلة في دائرة اختصاصه.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.