ج.ر عدد 49 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل هر سوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 يونيو سنه 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . الجزائر يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الثقافة والشبيبة 714 | بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة . 715

  • مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الشبية الولاية قسنطينة . 715
  • مرسوم مؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 9 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الشبيبة لولاية 715 | قسنطينة . 715

714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1393 ه مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام. 715

  • مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية الواحات. 715
  • مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير بالمجلس التنفيذى لولاية الساورة. 716 مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان. 716 مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير التجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية المدية. 716
  • مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو . 716 مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة. 716 مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لبلدية مدينة الجزائر . 716 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 5 مايو سنة 1973 يتضمن الحاق متصرف . 716 قرارات مؤرخة في 15 صفر و 10 و 2 و 3 و 17 و 22 و 25 و 29 و 30 ربيع الاول و 1 و 2 و 6 و 7 و 9 و 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 20 مارس و 4 و 5 و 6 و 20 و 25 و 28 ابريل | اتفاقات امر رقم 73-25 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحكومة مملكة الدانمارك المتعلق بقرض الدولة الى الجزائر والموقع بستوكهولم في 20 مارس سنة 1973 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 و 10 و 12 و 14 مايو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 716 قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء، مختصة بسلك مهندسى التطبيق لادارة المواصلات الوطنية. 719 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في II صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 720 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق و يونيو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة. 721 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف موثقين بوزارة العدل. 721 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير . 722 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي . 723 اعلانات وبلاغات
  • البنك الوطني الجزائري - دعوة المساهمين للاجتماع العام . 724 دولية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدانمارك المتعلق بقرض الدولة الى الجزائر والموقع بستوكهولم في 20 مارس سنة 1973،

الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدانمارك المتعلق بقرض الدولة الى الجزائر والموقع بستوكهولم في 20 مارس سنة 1973، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973. هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد المجيد بوكبوس بوصفه نائب مدير الملاحة البحرية ورجال البحر والصيد البحرى المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 | يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير العمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد ايدير عمار، بوصفه مديرا للعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد شيبان بوصفه مديرا للثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الشبيبة لولاية قسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1393 | الموافق 9 يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد الطيب مزياني، مدير الشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الشبيبة لولاية قسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يعين السيد عمار عواد مديرا للشبيبة بالمجلس التنفيذى لولاية قسنطينة . مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 تلغى احكام المرسوم المؤرخ في 20 فبراير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمد لونيس، مديرا للصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الصحة والعمل. والشؤون الاجتماعية لولاية الواحات بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد القادر رحماني، بوصفه مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذى لولاية الواحات المدعو للقيام بمهام أخرى ..

716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1393 ه مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير بالمجلس التنفيذي | لولاية الساورة موجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد محمد أوزليفي، بوصفه مديرا للصناعة والطاقة لدى المجلس | التنفيذي لولاية الساورة وذلك ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1972 مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يلغى المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمد ولد موسى، كمدير للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان . مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير التجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية المدية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يعين السيد | بالاحول مغاري، مديرا للتجارة والاسعار والتوزيع بالمجلس التنفيذي لولاية المدية . مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يعين السيد نورى عبد العزيز مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة | المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو . مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد بلقاسم ،قاضي، بوصفه رئيس دائرة رويبة . مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لبلدية مدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 تنهى ابتداء من أول يناير سنة 1973 مهام السيد منصور بن عبيد، ككاتب عام لبلدية مدينة الجزائر، كما يقبل للسيد منصور بن عبيد أن يثبت حقه في التقاعد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 5 مايو سنة 1973 يتضمن الحاق متصرف بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 5 مايو سنة 1973 يوضع السيد محند أعراب عكاشى، المتصرف من الدرجة الثانية، فى حالة الحاق لفترة 5 سنوات ابتداء من اول ديسمبر سنة 1970 لدى الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود. ويكون مرتب المعنى في هذه الوضعية موضوع اقتطاع قدره %6% من اجل المعاش يحسب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . قرارات مؤرخة في 15 صفر و 10 و 2 و 3 و 17 و 22 و 25 و 29 و 30 ربيع الاول و 1 و 2 و 6 و 7 و 9 و 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 20 مارس و 4 و 5 و 6 و 20 و 25 و 28 ابريل و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 و 10 و 12 و 14 مايو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 ينقل السيد داود تيمزغين، المتصرف من الدرجة الأولى ، بناء على طلبه من كتابة الدولة للتخطيط الى وزارة الداخلية (ولاية الواحات وذلك ابتداء من أول فبراير 1973 بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 يرسم ويرتب السيد عمر بن عنه في الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عام و 9 أشهر بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 ابريل سنة 1973 تعين السيدة فاطمة الزهراء الشاوي بودغن متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1393 الموافق 4 ابريل سنة 1973 يعين السيد على سواءى متصرفا منمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة المالية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 ابريل سنة 1973 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق II نوفمبر سنة 1971 كما يلى : يرتب السيد محند امزيان بخاري في الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 ابريل سنة 1973 يدرج ويرسم السيد بوعلام خالد السمياني في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها شهر واحد و 15 يوما بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يرسم السيد سيد أحمد زيغم في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 26 يناير سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 5 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يرسم السيد محمد السعيد تيغيلت في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يدرج السيد جمال الدين منماني الذي كان في حالة القيام بالخدمة الوطنية في مهامه ابتداء من 15 سبتمبر 1972 بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يعين السيد رابح بوسعدية متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يعين السيد بوعلام ابراهيمي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يعين السيد أحسن جفال متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 يعين السيد ابراهيم زروقي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التجارة . وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يدرج السيد ابن عيسى طالب الحاج في سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1964 ويرسم ويرتب | المعنى في الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يدرج السيد نور الدين مكيوي في سلك المتصرفين كمتمرن ابتداء من أول مارس سنة 1966 ويرسم ويرتب المعنى في الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ويحتفظ لغاية 31 نوفمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين برسم سنتي 1969 و 1970 فيما يخص السيد خالد حاشد كما يلى : يرقى السيد خالد حاشد الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 6 أشهر » . بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يعين السيد على يحيى الشريف متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بكتابة الدولة للمياه وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يرتب السيد الشريف عبد الرحمن مزيان في سلك المتصرفين في الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يدرج السيد عبد اللطيف بسايح ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968 في سلك المتصرفين، ويرسم ويرتب في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 14 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 والمتضمن عزل السيد مراد بلخروبي بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يدرج السيد مراد بلخروبي في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلال) (495) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و شهران

718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1393 ه بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يوضع السيد مراد بلخروبي المتصرف بوزارة | الاشغال العمومية والبناء، فى حالة عطلة طويلة الامد بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول غشت سنة 1968 الى 15 سبتمبر سنة 1972 ويدرج المعنى في مهامه كمتصرف ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1972 • بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يرسم السيد عبد الحفيظ أمقران في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة التاسعة ( الرقم الاستدلالى 520 ) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 تنقل السيدة قرمية فرية المتصرفة المتمرنة الى ولاية الجزائر ابتداء من تاريخ تنصيبها في الولاية. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 تقبل استقالة السيد مصطفى زبنطوط المتصرف من الدرجة الرابعة ابتداء من اول مارس 1973 بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 يعين السيد عبد الحميد طالبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الدولة المكلفة بالنقل وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 يعين السيد محمد السعيد | مزيان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة قدماء المجاهدين وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 ينقل السيد على كشايري المتصرف من الدرجة الثانية من كتابة الدولة للتخطيط الى المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي وذلك ابتداء من اول اكتوبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 يعين السيد حمزة شعلة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 تقبل استقالة السيد عبد الحليم بن الزرقاء، المتصرف المتمرن، ابتداء من 27 ديسمبر | 1972 بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972 | كما يلي : يرسم السيد موسى بن قوقام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من II يونيو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد وستة اشهر . . بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 يعين السيد محند امزيان بلقاضي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1393 الموافق 25 ابريل سنة 1973 يدرج ويرسم السيد مختار نزال في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها . شهران و 12 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1393 الموافق 28 ابريل سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد منور غريب الى الدرجة الرابعة في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 10 اشهر ويوم واحد ». بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1393 الموافق 2 مايو سنة 1973 يرسم السيد فاضل رجيمى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد. بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1393 الموافق 3 مايو سنة 1973 ينقل السيد احمد آيت بلقاسم المتصرف المتمرن، بناء على طلبه من وزارة قدماء المجاهدين الى وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ابتداء من اول نوفمبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1393 الموافق 3 مايو سنة 1973 يرسم السيد عبد الله حمدى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 باقدمية قدرها عامان. بموجب قرار مؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 يعين السيد عبد الرحمن بوراوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية - المديرية العامة للامن الوطنى وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه .

الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 يعين السيد سايح طواجين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى | وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق و مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد توفيق بوجقجي في سلك المتصرفين الى الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عامان وشهران و 28 يوما . » α بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق و مايو سنة 1973 يرقى السيد محمد عبد العزيز في سلك المتصرفين الى الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 11 شهرا و 13 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق و مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 12 جمادي الاولى عام 1392 الموافق 23 يونيو سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد مصطفى تونسي في السلك المتصرفين الى الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر و 18 يوما . » بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1393 الموافق و مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد مصطفى يعقوبي في سلك المتصرفين الى الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان ». بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 10 مايو سنة 1973 ينقل السيد عبد الرحمن اوراري بناء على طلبه من وزارة البريد والمواصلات الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ابتداء من اول فبراير سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 12 مايو سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 3192 الموافق 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد شريف مقدم في سلك المتصرفين الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها عام واحد و 3 اشهر. بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يرسم السيد عبد اللطيف زيدي في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من . اول اكتوبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 3 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يرسم السيد نور الدين بن كريتلي في سلك المتصرفين في الدرجة الثالثة الرقم الاستذلالي (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970. بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 ينقل السيد محمد كنيش المتصرف المتمرن، بناء على طلبه من وزارة المالية الى وزارة الداخلية ابتداء من اول مارس سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1393 الموافق 14 مايو سنة 1973 يوضع السيد الاخضر بويوسف المتصرف. المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1972 . قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء، مختصة بسلك مهندسي التطبيق لادارة المواصلات الوطنية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ بوزارة الداخلية ( مديرية المواصلات الوطنية ) لجنة متساوية الاعضاء، مختصة بسلك مهندسي التطبيق للمواصلات الوطنية المادة 2 : تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء المشار اليها في المادة الاولى ، أعلاه، كما يلى :

720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1393 ه ممثلو الموظفين الاسلاك ممثلو الادارة المرسمون النواب المرسمون النواب

- مهندسو التطبيق 2 2 المادة 3 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو 1973 • عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، الاسلاك 2 2 وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، لجان متساوية الاعضاء مختصة بالاسلاك الآتية : I مهندسو الدولة فى الفلاحة والبياطرة المفتشون 2 مهندسو التطبيق في الفلاحة ، 3 مفتشو الضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية ومفتشو قمع الغش ومفتشو المكتب الجزائري المهني للحبوب ، 4 الملحقون الاداريون ، 5 مراقبو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية والمفتشون المساعدون لقمع الغش ومراقبو المكتب الجزائري المهني للحبوب ، 6 المساعدون التقنيون للفلاحة ، 7 العمال المهنيون من الصنف الاول ، 8 العمال المهنيون من الصنف الثاني . المادة 2 : ان تشكيل كل لجنة من هذه اللجان تحدد طبقا للجدول المبين أدناه : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب 1 - مهندسو الدولة فى الفلاحة والبياطرة المفتشون 2 - مهندسو التطبيق في الفلاحة 3 - مفتشو الضمان الاجتماعى والشؤون القروية ومفتشو قمع الغش ومفتشو المكتب الجزائري المهني للحبوب 4 - الملحقون الاداريون 5 - مراقبو الضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية والمفتشون المساعدون لقمع الغش ومراقبو المكتب الجزائري المهني للحبوب 6 - المساعدون الملحقون للفلاحة -7 العمال المهنيون من الصنف الاول 8 - العمال المهنيون من الصنف الثاني 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة | والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في II صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1393 الموافق و يونيو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 تلغى احكام المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد على زعموم كمستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يعين السيد بوداود عياضات قاضيا بمحكمة باتنة. م بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد القادر مير، بوصفه قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر ابتداء من تاريخ 27 فبراير سنة 1973. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 تنهى مهام السيد مسعود طويل، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بوهران ابتداء من تاريخ 8 ديسمبر سنة 1972 وذلك بطلب منه. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولي عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 تلغى احكام المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف الاعلام، كقياض بمحكمة البليدة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اسياس الشهادات لتوظيف موثقين بوزارة العدل

- ان وزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بالامرين رقم 68 92 و 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 و بمقتضى الامر رقم 70 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين ولا سيما المادة 10 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود | السن للتعيين في الوظائف العمومية 6 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال | عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح بوزارة العدل وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار، مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف موثقين.

722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1393 ه وتفحص ملفات الترشيح من قبل اللجنة المشار اليها في المادة 5 ادناه، يوم 8 اكتوبر سنة 1973. وتقفل قوائم الترشيح في 15 سبتمبر سنة 1973. المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بسبعة عشر (17) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين المثبتين حصولهم على شهادة الليسانس في الحقوق او دبلوم من مدرسة للتوثيق مصادق عليه قانونا والبالغين من العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند اول يناير سنة 1973 مع مراعاة احكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه . المادة 4 : يجب ان تتضمن ملفات الترشيح الموجهة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة العدل، المديرية الفرعية للموظفين مكتب التوثيق، 8 نهج ديلكاسى حى الابيار الجزائر، الاوراق | التالية : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط يد المترشح،

- نسخة من شهادة الميلاد وبطاقتان عائليتان للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر

- شهادة صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل

- تاريخها عن ثلاثة اشهر

  • نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الشهادة او الدبلوم المحصل عليه موجز مفصل لمختلف الاعمال السابقة مصحوب بالوثائق المثبتة
  • ملخص من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا وجد،
  • شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب بأي مرض معد أو عامة تتنافى ومزاولة الوظيفة المطلوبة
  • وثيقة تثبت أن المعنى بالامر متحرر من جميع واجبات الخدمة الوطنية .. المادة 5 : يتم قبول المترشحين في سلك الموثقين بعد معاينة الملف، وعقب محادثة تجرى بين المعنى بالامر ولجنة الامتحان المكونة كما يلى : مدير الادارة العامة، رئيسا، . - مدير الشؤون القضائية
  • نائب مدير الموظفين
  • نائب مدير الشؤون المدنية والختم،
  • نائب عام موثق مرسم المادة 6 : يخضع المترشحون لكي يكون القبول نهائيا، بمقتضى احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، لاختبار في اللغة الوطنية يحتوى على ثلاثة انواع من التمارين . 1 (1) التمرين الأول وينقط من صفر الى 8، يتضمن نصا متبوعا باسئلة بسيطة .
  1. (2) التمرين الثانى وينقط من صفر الى 6، يتضمن اسئلة نحوية ولغوية . 3 (3) التمرين الثالث وينقط من صفر الى 6 ، ويحتوى على اسئلة تؤدى الى تحرير فقرة. وتعد كل علامة تقل عن 4 على 20 مسقطة . المادة 7 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذلك قائمة المترشحين الناجحين، من طرف وزير العدل وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون كموثقين متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 10 من المرسوم رقم 71 24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه، ويوزعون على مختلف المصالح الخارجية لوزارة العدل مع مراعاة فائدة المصلحة من طرف السلطة التي لها حق التعيين. وكل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في الآجال المحددة فانه يفقد حقه في الاستفادة من النجاح باستثناء حالة القوة القاهرة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973. عن وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن با عزيزي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يعين السيد محمد صويلح، نائب مدير لحفظ الصحة والضمان وطب العمل

الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 - الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامن رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام | 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ولا سيما المادة 4، المقطع 1 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة لمسح الاراضي يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح عن سنة 1973 وطبقا للمادة 8، المقطع الاول من المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمشار اليه اعلاه مسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك مهندسي الدولة لمسح الاراضي. المادة 2 : تجرى المسابقة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة ب 4 المادة 4 : تفتح المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 8 المقطع الاول من المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، والمتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة لمسح الاراضي للمترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر عند اول يوليو سنة 1973 والحاصلين على شهادة مهندسي الدولة في اختصاص يتضمن تعليم مسح الأراضي، مسلمة من مدرسة المهندسين بالحراش او على شهادة معادلة لها. المادة 5 : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه اعلاه، لا يمكن أن يتجاوز تأخير حدود السن للقبول، عشر سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمس سنوات بالنسبة للآخرين. المادة 6 : ان ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف موصى عليه لوزارة المالية مديرية الادارة العامة، قصر الحكومة- الجزائر العاصمة، يجب ان يتضمن الاوراق التالية :
  • طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط يد المترشح وموقع عليه من طرفه
  • نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) يقل- تاريخها عن ثلاثة اشهر شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر-
  • شهادة طبية من طبيب عام واخرى من طبيب مختص في الامراض الصدرية
  • نسخة مطابقة للاصل من الدبلوم او الشهادة المعادلة له
  • عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني

724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1393 ه

  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، شهادة تثبت مستوى معرفته في اللغة الوطنية اربع صور هوية وظرفان عليهما طوابع البريد يحملان عنوان المترشح. المادة 7 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية شهرين بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المنظمة على اساس الشهادات من قبل لجنة تتألف كما يلى : مدير الادارة العامة او ممثله، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي او ممثله . ويجب ان يكون لاعضاء اللجنة رتبة متصرف على الاقل أو رتبة معادلة .. المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمهندسي دولة لمسح الاراضى متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 10 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي اعلانات وبلاغات

البنك الوطني الجزائري شركة وطنية ذات راسمال أقله عشرون مليون دينار جزائري المقر الرئيسي : 8 شارع ارنستو «شى قفارة » بالجزائر العاصمة دعوة المساهمين للاجتماع العام يخطر السادة مكتتبو سندات المساهمة بالبنك الوطني الجزائري بأنهم تطبيقا للمادة 31 من القانون الاساسي مدعوون للاجتماع العام العادى الذى ينعقد يوم الثلاثاء 10 يوليو سنة 1973 على الساعة العاشرة بالمقر الرئيسي للبنك الوطني الجزائرى 8 شارع أرنستو شى قفارة بالجزائر العاصمة وذلك بقصد المداولة في جدول الاعمال التالي : الاستماع الى تقرير مجلس الادارة وتقرير مندوب الحسابات

  • الاطلاع على قائمة سندات المساهمة الموجودة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1972 ،
  • المصادقة على حسابات نهاية السنة المالية وتوزيع الارباح، مباشرة التعيينات الداخلة في دائرة اختصاصه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر