قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1414 الموافق 2 مارس سنة 1994، عند إنتاج التبغ والكبريت وتوزيعهما
المادة الأولى
فتح المادةتحدد حدود الربح القصوى، عند الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة، المطبقة على التبغ والكبريت وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . 24 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1414 الموافق 2 مارس سنة 1994.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الملحق الحدود القصوى المطبقة على التبغ والكبريت حد تعيين المنتوجات وحدة القياس 1 السجائر السمراء الجزائرية - الصافي - أفراز نسيم. علبة 2 السجائر الشقراء إلهام - الهقار - ريم ............. علبة 3 السجائر الشقراء من النوع الرفيع :
الشيلية. علبة سجائر أخرى. علبة 4 السيجار يوبا - المأمون. علبة الترقي. غمد 5 السيجار الرمال. علبة الرمال ............ علبة
6 - صرة السفينة صرة 7 تبغ الشم والمضغ الهلال - نجمة . علبة 20 غ الهلال - نجمة . علبة 30 غ 8 الكبريت علبة الربح الصافي حد الربح حد الربح عند الانتاج بالجملة بالتجزئة 0,50 0,30 1,00 0.60 0,40 1,00 0,75 0,50 1,50 2,00 1,00 2,00 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 5,00 10,00 5,00 15,00 77,80 45,70 48,10 2,00 1,00 2,00 1,00 0,50 1,00 1,50 0,75 1,50 0,10 0,10 0,20 16 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.