قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مدينة القنطرة ( ولاية بسكرة ) بالغاز الطبيعي. 26
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مشروع بناء قناة الغاز والموجهة لتموين مدينة القنطرة ( ولاية بسكرة ) بالغاز الطبيعي.
المادة 2
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة سونلغاز ، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 شكيب خليل 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 90-411
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.