قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.