قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةتنقل مجموع أملاك وأدوات المعهد العلمي والتقني لصيد الاسماك وتربيتها والآيلة سابقا الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل الى المعهد العالى للبحرية وذلك في اطار هدفه
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير البحرية التجارية والموانى والصيد البحرى ومدير المعهد العالى للبحرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 رابح بيطاط وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.