قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات ومنشأة طاقوية لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) الموجهة لتموين مصنع الفولاذ بذراع الحاجة بلدية أولاد دراج (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 " (بوصة) الموجهة لتموين مصنع المواد الحمراء الجرف، بلدية أولاد دراج (ولاية المسيلة) بالغاز الطبيعي.
- قناة رئيسية ذات الضغط العالي 70 (بار) قطرها 8"(بوصة)، الموجهة لتموين مدن سيدي عقبة وعين زعطوط مع تقوية مدينة بسكرة وكذا مدن البرانس وجمورة والوطاية (ولاية بسكرة بالغاز الطبيعي بواسطة تفرعات عن القناة الرئيسية قطرها على التوالي 4 و 4" و8" (بوصة) وبضغط عال 70 (بارا).
- مركز لتخفيض الضغط 4/70 (بار)، الموجه لتموين مدينة حمادي (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية في وزارة الطاقة والمناجم و شركة "سونلغاز ش. ذ. أ." كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005.
شكيب خليل وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.