قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد جدول التلقيح المضاد لبعض الأمراض المتنقلة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 جوان سنة 1969 المذكور أعلاه يهدف هذا القرار الى تحديد جدول التلقيحات الإجبارية المضادة للأمراض المذكورة في المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر.
المادة 2
فتح المادةيحدّد جدول التلقيحات الاجبارية المضادة للأمراض المذكورة في المادة الأولى من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 جوان 1969 و المذكور أعلاه طبقا للجدول الآتي.
سن التلقيح اللقاحات عند الميلاد ب س ج + الشلل ( عن طريق الفم ). 3 أشهر الخناق، الكزاز ، السعال الديكي + الشلل ( عن طريق الفم ) 4 أشهر الخناق، الكزاز ، السعال الديكي + الشلل (عن طريق الفم ) 5 أشهر الخناق، الكزاز . السعال الديكي + الشلل . (عن طريق الفم ) 9 أشهر المضاد للحصبة. 18 أشهر الخناق، الكزاز ، السعال الديكي + الشلل . (عن طريق الفم ) 6 سنوات الخناق، الكزاز ، ( للأطفال ) + الشلل عن طريق الفم) + المضاد للحصبة. 11-13 سنة الخناق، الكزاز ( للكبار ) + الشلل ( عن طريق الفم ). 16-18 سنة الخناق الكزاز للكبار ) + الشلل ( عن طريق الفم ).
كل 10 سنوات الخناق ، الكزاز ( للكبار ).
بعد بلوغ 18 سنة من العمر
المادة 3
فتح المادةيكلف الأمين العام لوزارة الصحة والسكان بتنفيذ هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير 1997 ▼ يحي قيدوم وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.