قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، الذي هو في طريق سنة 1978 الانقضاء 27 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة للالتحاق بسلك المتصرفين
المادة الأولى
فتح المادةيحدد يوم 20 مارس سنة 1979 لانتخابات ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية الذي هو في طريق الانقضاء .
المادة 2
فتح المادةيؤسس لدى مديرية الادارة العامة مكتب انتخاب مركزي، يكلف بفرز الاصوات واعلان نتائج انتخابات ممثلى الموظفين .
المادة 3
فتح المادةلاجل سير العمليات الانتخابية قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء تجعل كل مديرية للفلاحة والثورة الزراعية في الولايات فرعا للتصويت وتوضع تحت سلطة مديرها . 28 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيصدر قائمة الناخبين بالنسبة لكل لجنة رئيس المصلحة الذى يكون فرع التصويت نابعا له، وتعلق تلك القائمة في الاماكن الادارية قبل عشرين يوما من التاريخ المحدد للاقتراع .
المادة 5
فتح المادةيجوز للاعوان الذين يمارسون مهامهم خارج المنطقة المجعولة فرعا للتصويت أن ينتخبوا بالمراسلة، ويجرى مجرى ذلك وضع الاعوان الموجودين حين الاقتراع في حالة عطلة مرضية أو عادية .
المادة 6
فتح المادةيتم فرز أوراق الانتخاب في مكتب الانتخاب المركزي خلال أربع وعشرين ساعة من استلامها •
المادة 7
فتح المادةيوضع محضر لعمليات التصويت على أثر الفرز ثم تعلن النتائج .
وتعلق قائمة المترشحين المرسمين والنواب المنتخبين، في مكتب الانتخاب المركزى وكل فروع التصويت .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 .
عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية وبتعويض منه مدير الادارة العامة أحمد بن شهيدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.