قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضّرائب البلدية
المادة الأولى
فتح المادةتح دّد نسب ة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضّرائب البلدية باثنين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2008
المادة 2
فتح المادةتطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة المباشرة وغير المباشرة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة .2008 وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة وزير المالية والجماعات المحلّيّة كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.