قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1437 الموافق 24 يوليو سنة 2016، يحدّد كيفيات إصدار الترخيص لوضع اللوحة الاستدلالية للتعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات وخصائصها ومكان وضعها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15-88 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015 والمتضمن التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إصدار الترخيص لوضع اللوحة الاستدلالية للتعريف باصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات وخصائصها ومكان وضعها.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون اللوحة الاستدلالية مستطيلة الشكل، طولها 35 سم وعرضها 45 سم وسمكها 4 ملم.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون اللوحة الاستدلالية من النحاس ويجب أن تُنقش كتابتها باللون الأسود. 3 غشت سنة 2016 م يكون توفير اللوحة الاستدلالية ووضعها على عاتق المهندس أو المهندسين المعماريين المصممين للمنشأة.
المادة 4
فتح المادةتتمثل البيانات التي يجب أن تظهر على اللوحة الاستدلالية فيما يأتي :
- لقب واسم المهندس المعماري أو المهندسين المعماريين الذي/ الذين قاموا بتصميم العمل المنجز،
- سنة إتمام إنجاز المنشأة،
- تسمية المنشأة.
المادة 5
فتح المادةمن بين المنشآت والبنايات المنجزة المذكورة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15-88 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015 والمذكور أعلاه، يكون مؤهلا لوضع اللوحة :
- بالنسبة للمجموعات السكنية : بصفة استثنائية، كل مجمع سكني أو عمارة تبادر به الدولة، ذي طابع معماري أو تقني خاص،
- بالنسبة للتجهيزات العمومية والمرافقة : كل تجهيز تبادر به الدولة، ذي منفعة وطابع خاص ومهيكل أو مدمج على مستوى المدينة أو الحي،
- بالنسبة للتجهيزات المرافقة الخاصة التي تستقبل الجمهور: كل تجهيز ذي طابع معماري متميز خاص بالمنطقة، يبادر به الخواص فردا كان أم مرقيا عقاريا على مستوى المدينة أو الحي،
- بالنسبة للمساحات الخارجية : كل مساحة خارجية مهيأة، عمومية كانت أم خاصة، مهيكلة كانت أم مدمجة على مستوى المدينة أو الحي (ساحة، حظيرة، ساحة صغيرة، فضاء للعب والترفيه، حديقة، مسبح غير مغطى إلخ....).
المادة 6
فتح المادةيجب وضع اللوحة الاستدلالية حسب الحالات الآتية :
- عند مدخل البناية وتوضع بشكل يسمح برؤيتها من المساحة العمومية، في حالة المنشأة الواحدة،
- في أول عم ارة أو بالقرب من لوحة التدشين، عند الاقتضاء، في حالة منشأة بعدة بنايات،
- على الجانب، في حالة البنايات التي تحتوي على لافتات. 29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م يتم اقتراح وضع اللوحة الاستدلالية من طرف المهندس المعماري المصمم ويوافق عليها صاحب المشروع.
المادة 7
فتح المادةيخضع وضع اللوحة الاستدلالية إلى ترخيص إداري يسلّمه الوزير المكلف بالهندسة المعمارية.
يتم إيداع الطلبات الواردة من المهندسين المعماريين مصممي المنشآت على مستوى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لمكان تشييد المنشأة، حيث تكون مرفقة بوثائق تثبت الملكية الفكرية للمنشأة المنجزة.
تتكفل مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بإرسال هذه الطلبات إلى لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني للولاية قصد الدراسة والمصادقة عليها.
تصادق على قرارات لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني للولاية، لجنة وزارية تحدث لهذا الغرض يرأسها المدير العام للعمران والهندسة المعمارية وذلك بالتشاور مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
تعتبر هذه اللجنة ذات سيادة، حيث تقرر بموجب محضر، وضع اللوحة الاستدلالية المذكورة.
المادة 8
فتح المادةتعتبر مقبولة تلقائيا لوضع اللوحة الاستدلالية دون إخضاعها للدراسة من طرف اللجنة المذكورة أعلاه :
- المشاريع الحائزة على الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والعمران،
- جميع المشاريع المنتقاة خلال مرحلة الانتقاء المحلي من طرف اللجنة الاستشارية للجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والعمران، والمقدمة لمجلس الجائزة قصد الدراسة وذلك من أجل الانتقاء الوطني.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1437 الموافق 24 يوليو سنة .2016 عبد المجيد تبون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يحدّد كيفيات تطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وت رقيتها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 63 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-285 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ال ذي يحدّد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع، لا سيما المادّة 12 منه،
- وبمقتضى المرس وم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-285 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سن ة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةيمنع تعاطي تبغ التدخين في المقرات والهياكل التابعة للمؤسسات الآتية :
1 - الإدارة المركزية :
- المكاتب الإدارية،
- قاعات الاجتماعات،
- المقهى،
- المطعم. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - المؤسسات البيداغوجية :
- المدرجات،
- قاعات التدريس وقاعات الأعمال الموجهة،
- مخابر الأعمال التطبيقية،
- المكتبة،
- قاعات الأساتذة،
- المكاتب الإدارية،
- قاعات الاجتماعات،
- قاعة الإنترنت،
- النادي،
- وحدة الطبي الوقائي،
- المطعم الجامعي.
3 - مؤسسات الخدمات الجامعية :
- الأجنحة،
- غرف الطلبة،
- المطعم،
- قاعة القراءة،
- قاعة الإنترنت،
- قاعة الرياضة،
- المكاتب الإدارية،
- وحدة الطبي الوقائي،
- النادي.
4 - مؤسسات وهياكل البحث :
- المكاتب الإدارية،
- مخابر البحث،
- قاعات الاجتماعات.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تضع المؤسسة المعنية إشارات ظاهرة تذكّ ر بمنع تعاطي تبغ التدخين في الأماكن المذكورة في المادّة 2 أعلاه، وتبيّن، عند الاقتضاء، المواضع التي وضعت تحت تصرف المدخنين.
تجسد الإشارة بمنع تعاطي تبغ التدخين إما عن طريق شارة أو عن طريق ملصقة.
يجب أن تك ون ملصق ة منع تعاطي تبغ التدخين بحجم 20 سم على 30 سم كحد أدنى، كما يجب أن تكون باللون الأسود على باطن أبيض.
يجب أن تكون إشارة "يمنع التدخين" مقروءة ومركزة في وسط الملصقة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة .2016 طاهر حجار المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.