مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمنان تغيير اللقب…………………. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها……………………….. 19 قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1427 الموافق 12 غشت سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا……………………………………………………………………………………………….. 28 مجلس المحاسبة مقرر مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمّن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………… 28
13 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2006 م
اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-299 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّص ديق ع لى الب روتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، المعتمد بنيويورك في 25 م ايو سن ة .2000 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الب روتوكول الاختي اري الملحق باتفاقية حق وق الطفل بش أن بيع الأط ف ال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، المعتمد بنيويورك في 25 مايو سنة 2000، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الب روتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حق وق الط فل بش أن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، المعتمد بنيويورك في 25 مايو سن ة 2000، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية إنّ الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ ترى أنه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل (1) وتنفذ أحكامها، ولا سيما الموادّ 1 و 11 و 21 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36، يجدر أن تقيّم التدابير التي ينبغي لل دول الأط راف أن تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وإذ ترى أيضا أن اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق الطفل في الحماي ة من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطيرا أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصح ة الطفل أو بنمائه البدني أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو الاجتماعي، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الاتجار الدولي بالأطفال الواسع النطاق والمتزايد وذلك لغرض بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وإذ يساورها عميق القلق إزاء الممارسة المنتشرة والمتواصلة المتمثلة في السياحة الجنسية التي يتعرض لها الأطفال بشكل خاص، نظرا لأنها ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وإذ تعترف بأن عددا من المجموعات شديدة الضعف، بما فيها الطفلات، تواجه خطرا كبيرا قوامه الاستغلال الجنسي، وأن الطفلات يمثلن فئة مستغلّة بشكل لا متناسب على صعيد من يُستغل جنسيا، وإذ يساورها القلق إزاء توافر المواد الإباحية بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت (فيينا، )1999 ولا سيّما ما انتهى إليه هذا المؤتمر من دعوة إلى تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطف ال وحي ازتها عم دا والت رويج لها وإذ تش دد ع لى أهمية التعاون الأوثق والشركة بين الحكومات والصناعة المتمثلة في الإنترنت، وإذ تعتقد أن القضاء على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية سيتيسر باعتماد نهج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقر والتفاوت في مستويات الدخل والهياكل الاجتماعية الاقتصادية الجائرة وتعطل الدور
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الذي تؤديه الأسر والافتقار إلى التربية والهجرة من الأرياف إلى المدن والتمييز المبني على نوع الجنس والسلوك اللامسؤول من جانب الكبار والممارسات التقليدية الضارة والنزاعات المسلحة والاتج ار بالأطفال، واعتقادا منها أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام بالحد من طلب المستهلكين على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وإدراكا منها لأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين كافة الجهات الفاعلة وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على الصعيد الوطني، وإذ تلاحظ أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العلاقة بحماية الأطفال بما فيها اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مج ال التبني على الصعيد الدولي، واتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال واتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها، وإذ يشجعها التأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل، ما يظهر وجود التزام شائع بتعزيز وحماية حقوق الطفل، واعترافا منها بأهمية تنفيذ أحكام برنامج العمل لمنع بيع الأطف ال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والإعلان وبرنامج العمل المعتمدين سنة 1996 في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطف ال الذي عُقد في استكهولم في الفترة من 27 إلى 31 آب/ أغسطس سنة 1996 وسائر القرارات والتوصيات ذات العلاقة بهذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولية ا لمختصة، وإذ تضع في اعتبارها أهمية التقاليد والقيم الثقافية لك ل شعب من أجل حماي ة الطف ل ونمائه بشكل متناسق. قد اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول. / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م المادّة 2 لغرض هذا البروتوكول : أ) يُقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض، ب) يُقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض، ج) يُقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا. المادّة 3 1 - تكفل كل دول ة طرف أن تغطي، كحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالية تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محليا أو دوليا أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم : أ) في سي اق بيع الأطفال كم ا هو معرّف في المادّة 2 : “1” عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية : أ) الاستغلال الجنسي للطفل، ب) نقل أعضاء الطفل توخيا للربح، ج) تسخير الطفل لعمل قسري. “2” القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقا للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني. ب) عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء على النحو المعرّف في المادّة 2، ج) وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل على النحو المعرّف في المادّة .2 2 - رهنا بأحك ام القانون الوطني للدول ة الط رف، ينطبق الشيء نفسه ع لى أي مح اول ة ترمي إلى ارتك اب أي من ه ذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أي منها.
13 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2006 م 3 - تتخذ كل دول ة ط رف التدابير اللازم ة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتي تضع في الاعتبار خطورة طابعها. 4 - تق وم، عند الاقتض اء، كل دولة ط رف، رهن ا بأحك ام قانونها الوطني، باتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادّة. ورهنا بالمبادىء القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولي ة الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية. 5 - تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانوني ة والإدارية الملائم ة التي تكفل تصرف جميع الأشخ اص المش اركين في عمل ية تبني طفل تص رفا يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق. المادّة 4 1 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريا من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادّة 3 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة. 2 - يج وز لكل دول ة ط رف أن تتخ ذ من التدابير ما تراه ض روريا لإقام ة ولايته ا ع لى الج رائم المش ار إليها في الفقرة 1 من المادّة 3 في الحالات التالي ذكرها : أ) عندم ا يك ون المجرم المت هم مواطن ا من مواطني ت لك الدول ة أو شخ ص يق يم ع ادة في إقليمها، ب) عندما تك ون الضحية مواطن ا من مواطني تلك الدولة. 3 - تتخذ ك ل دولة طرف ما تراه ضروريا من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم الآنف ذكره ا عندم ا يكون المج رم المتهم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه أو تسليمها إلى دولة ط رف أخ رى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها. 4 - لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الدولي. المادّة 5 1 - تعتبر الجرائم المش ار إليها في الفقرة 1 من المادّة 3 مدرجة بوصفها جرائم تستوجب تسليم
م رتكبيها في أي مع اهدة لتسل يم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف وتدرج بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم في وقت لاحق فيما بين هذه الدول وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات. 2 - إذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا لتسليم مجرم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين يجوز لها أن تعتبر هذا البروتوكول قانونيا لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم. ويجب أن يخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب. 3 - على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهن ا بالش روط المنص وص عليه ا في قانون الدولة المتلقية للطلب. 4 - تعامل هذه الجرائم، لأغراض تسليم الدول الأطراف للمجرمين بعضها لبعض، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي حدثت فيه بل في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقا للمادّة .4 5 - إذا ما قُدم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذك رها في الفقرة 1 من الم ادّة 3 وإذا ماك انت الدولة الط رف المتلقي ة للطلب لا تسلم أو لن تسلم ا لمجرم، استنادا إلى جنسية المجرم يجب علىت لك ال دولة أن تتخذ التدابير الملائمة لعرض الحالة على السلطات المختصة فيها لغرض المقاضاة. المادّة 6 1 - تقوم ال دول الأطراف بتقديم أقصى قدر من المساعدة إلى بعضها البعض فيما يتع لق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرم فيم ا يتصل بالجرائم المحددة في الفقرة 1 من المادّة 3، بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على ما في حوزتها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات. 2 - تفي الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادّة بما يتمشى مع ما قد يوجد بينها من معاهدات أو ترتيبات أخرى لتقديم المساعدة القضائية. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول الأطراف المساعدة لبعضها البعض وفقا لقانونها المحلي.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 7 تق وم الدول الأط راف، بما يتفق مع أحك ام قانونها الوطني بما يأتي : أ) اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى إجراء الحجز والمصادرة على النحو الملائم لما يأتي : “1” الممتلكات مثل المواد والموجودات وغير ذلك من المعدات التي تستخدم لارتكاب الجرائم المش ار إليها في هذا البروت وكول أو لتسه يل ارتكابها، “2” العوائد المتأتية من هذه الجرائم. ب) تنفيد الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) “1”، ج) اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف إغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم بصورة مؤقتة أو نهائية. المادّة 8 1 - تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظ ورة بموجب ه ذا البروت وك ول في جميع م راحل الإجراءات القضائية الجنائية، ولا سيم ا عن طريق ما يأتي : أ) الاعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات لجعله ا تعت رف باحتياجاتهم الخ اص ة، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود، ب) إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق الإج راءات وتوقيتها وتق دمه ا وبالبت في قضاياهم، ج) السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغل هم والنظر فيها أثن اء الدعاوى التي تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني، د) توفير خدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير الإجراءات القانونية، ه) حماية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة وفقا للقانون الوطني لتجنب نش ر معلومات يمكن أن تفضي إلى التع رف على هؤلاء الأطفال الضحايا، / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م و) القيام، في الحالات المناسبة، بكفالة حماية سلامة الأطفال الضحايا وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام، ز) تف ادي التأخ ير ال ذي لا لزوم له ف ي البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا. 2 - تكفل الدول الأطراف ألا يحول عدم التيقّن من عمر الضحية الحقيقي دون بدء التحقيقات الجنائية، بما في ذلك التحقيقات الرامية إلى تحديد عم ر الضحية. 3 - تكفل الدول الأطراف أن يعامل النظام القضائي الجنائي للأطفال الذين هم ضحايا الجرائم الوارد ذكرها في هذا البروتوكول المصلحة الفضلى للطفل بوصفها الاعتبار الرئيسي. 4 - تتخذ ال دول الأط راف التدابير اللازمة التي تكفل التدريب الملائم، وخاصة التدريب القانوني والنفسي، للأشخاص الذين يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول. 5 - وتتخذ الدول الأطراف، في الحالات الملائمة، التدابير الرامية إلى حماية أمن وسلامة هؤلاء الأشخاص و/ أو المؤسسات العاملين في مجال وقاية و/ أو حماية وتأهيل ضحايا هذه الجرائم. 6 - لا شيء في هذا البروتوكول يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في محاكم ة عادلة ونزيهة أو لا يتعارض مع هذه الحقوق. المادّة 9 1 - تعتمد الدول الأطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانين والتدابير الإدارية والسياسات والبرامج الاجتماعي ة التي تمنع الجرائم المشار إليها في هذا الب روتوك ول. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال الذين هم عرض ة بوجه خاص لهذه الممارسات. 2 - تقوم الدول الأطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامة، بما في ذلك الأطفال، عن طريق الإعلام بجميع الوسائل المناسبة، وعن طريق التثقيف والتدريب المتصل بالتدابير الوقائية والآثار الضارة الناجمة عن الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. وتقوم الدول، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه المادّة، بتشجيع مشاركة المجتمع المحلي، ولا سيّما الأطفال، في برامج الإعلام والتثقيف تلك، بما في ذلك المشاركة على الصعيد الدولي.
13 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2006 م 3 - تتخذ الدول الأط راف جميع التدابير الممكنة، التي تهدف إلى تأمين تقديم كل المساعدات المن اسب ة إلى ضحايا ه ذه الجرائم، بما في ذلك إعادة إدماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق شفائهم الك امل بدنيا ونفسيا. 4 - تكفل الدول الأطراف لجميع الأطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول إتاحة الإجراءات المناسبة في السعي للحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن ذلك. 5 - تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة الهادفة إلى الحظر الفعال لإنتاج ونشر المواد التي تروج للجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول. المادّة 10 1 - تتخذ الدول الأط راف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية والمتع ددة الأط راف والإقليمي ة لمن ع وكشف وتح ري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي ع لى بيع الأطفال واستغلال هم في البغ اء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية. كما تعزز الدول الأطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية. 2 - تقوم الدول الأط راف بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدني والنفسي وإع ادة إدماجهم في المجتمع وإع ادت هم إلى أوطانهم. 3 - تشجع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية مثل الفقر والتخلف التي تسهم في استهداف الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية. 4 - تقوم الدول الأط راف التي هي في مركز يسمح لها بذلك، بتقديم المساعدة المالية والفنية وغيرها من المساعدة عن طريق البرامج القائمة المتع ددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية أو غيرها من البرامج. المادّة 11 لا شيء في هذا البروتوكول يمس بأي من الأحكام المفضية على نحو أفضل إلى إعمال حقوق الطفل والممكن أن يتضمنها : أ) قانون الدولة الطرف، ب) القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة.
المادّة 12 1 - تقوم كل دول ة طرف، في غض ون سنتين من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف، بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل يقدم معلومات ش امل ة ح ول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحك ام هذا البروتوكول. 2 - وعلى إثر تقديم هذا التقرير الشامل، تقوم كل دولة طرف بتضمين ما تقدمه من التقارير إلى لجنة حقوق الطفل، وفقا للمادّة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية فيما يخص تنفيذ البروتوكول. وتقوم الدول الأطراف الأخرى في البروتوكول بتقديم تقرير مرة كل خمس سنوات. 3 - يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول. المادّة 13 1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة هي طرف في الاتفاقية أو وقعت عليها. 2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه ويكون مفتوحا للانضمام إليه لأي دولة من الدول الأط راف في الاتفاقية أو الموقعة عليها. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادّة 14 1 - يبدأ نفاذ ه ذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر. 2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد دخوله حيّز النّفاذ، بعد شهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها. المادّة 15 1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بإشعار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بعد ذلك بإبلاغ الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت عليها. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تسلم الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الإشعار. 2 - لن يؤدي هذا الانسحاب إلى إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا الب روتوكول فيما يتعلق بأي فعل مخل يحدث قبل التاريخ الذي يصبح
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة فيه الانسحاب نافذا. ولن يمس هذا الانسحاب بأي شكل النظر في أي مسألة تكون قيد نظر اللجنة بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا. المادّة 16 1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب إخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين الع ام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من ال دول الأط راف الح اضرة والمصوتة في المؤتر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره. 2 - يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادّة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين. 3 - يكون التعديل، عند بدء نفاذه، ملزما للدول الأطراف التي قبلته وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. المادّة 17 1 - يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربيّة والفرنسية في الحجّية، في محفوظات الأمم المتحدة. 2 - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقا عليها من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول التي وقّعت عليها. ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-300 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّص ديق على الب روتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطف ل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلّحة، المعتمد بنيويورك في 25 مايو سنة .2000 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة، / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الب روتوكول الاختي اري لاتفاقية حقوق الط فل بشأن اشتراك الأطف ال في المنازعات المسلّحة، المعتمد بنيويورك في 25 مايو سنة 2000، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الب روتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازع ات المسلّحة، المعتمد بنيويورك في 25 مايو سنة 2000، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة إنّ الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل مما يدل على الالت زام ال واسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماي ة خاص ة، وتست دعي الاستم رار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلا عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن، وإذ تشع ر بالج زع لما للمن ازع ات المسلح ة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطوي ل على استدامة السلم والأمن والتنمية، وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموما بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات، وإذ تلاحظ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخاصة إدراجها التجنيد الإلزامي أو الطواعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء،
13 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2006 م وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة، وإذ تلاحظ أن المادّة 1 من اتفاقية حقوق الطفل تحدّد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل، واقتناعا منها بأن بروتوكولا اختياريا للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عن دها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتبارا أولي افي جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1995 أوصى ف ي جملة أم ور بأن تتخذ أط راف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية، وإذ ترحب باعتماد اتف اقي ة منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشك ال عمل الأطف ال والإج راءات الفورية للقض اء عليها بالإجماع في حزيران/ يونيو سنة 1999، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة، وإذ تدين ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد، وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي، وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمق اصد والمب ادىء الواردة في ميثاق الأمم المتح دة بم ا فيه ا الم ادّة 51 والمعايير ذات الصلة في الق انون الإنساني، وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادىء الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا سيّما أثناء المنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي،
وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال المعرض ين بص ورة خاص ة للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظرا لوضعهم الاقتصادي والاجتماعي أو نظرا لجنسهم، وإذ لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واقتناعا منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلا عن إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا المنازعات المسلحة، وإذ تشجع على اشتراك ا لمجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، في نشر المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول، قد اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية. المادّة 2 تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة. المادّة 3 1 - ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحدة في الفقرة 3 من المادّة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في الاعتبار المبادىء الواردة في تلك المادّة، ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية. 2 - تودع كل دولة طرف إعلانا ملزما بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفا للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبرا أو قسرا. 3 - تقوم الدول الأطراف التي تسم ح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يأتي كحد أدنى : أ) أن يكون هذا التجنيد تطوعا حقيقيا،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب) أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص، ج) أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكامل ة عن ال واجبات التي تنط وي عليه ا هذه الخدمة العسكرية، د) أن يقدم هؤلاء الأشخ اص دليلا موثوقا به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية. 4 - لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيّز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام. 5 - لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة 1 من هذه المادّة على المدارس التي تديرها الق وات المسلح ة في ال دول الأط راف أو تقع تحت سيطرتها تمشيا مع المادّتين 28 و 29 من اتفاقية حقوق الطفل. المادّة 4 1 - لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية. 2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكن ة عملي ا لمنع ه ذا التجن ي د والاستخ دام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات. 3 - لا يؤثر تطبيق هذه المادّة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع مسلّح. المادّة 5 ليس في هذا الب روتوكول ما يج وز تفسيره بأنه يستبعد الأحك ام الواردة في قان ون دول ة ط رف أو في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل. المادّة 6 1 - تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها. 2 - تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادىء وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء. / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م 3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكفالة تسريح الأشخاص المجندين أو المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم على نحو آخر من الخدمة. وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسديا ونفسيا ولإعادة إدماجهم اجتماعيا. المادّة 7 1 - تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول، بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية. ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة. 2 - تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المس اعدة بتقديمها من خلال الب رامج القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقا لقواعد الجمعية العامة. المادّة 8 1 - تقدم كل دولة ط رف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بالنسبة لها، تقريرا إلى لجنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد. 2 - بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، وفقا للمادّة 44 من الاتفاقية، أية معل ومات إض افي ة في صدد تنفيذ البروتوكول. وتقدم الدول الأخرى الأطراف في البروتوكول تقريرا كل خمس سنوات. 3 - يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول. المادّة 9 1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة عليها. 2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأي دولة. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
13 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2006 م 3 - يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملا بالمادّة .13 المادّة 10 1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك الع اشر من صكوك التص ديق أو الانضمام. 2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد دخوله حيّز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام. المادّة 11 1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين الع ام للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت على الاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة للإخط ار. ولكن إذا ك انت الدول ة الطرف المنسحب ة تخوض ن زاع ا مسلح ا عند انقضاء تلك السن ة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح. 2 - لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من الت زاماتها بموجب ه ذا البروتوكول في صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب ن افذا. ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال باستمرار النظر في أي مسألة تكون بالفعل قيد النظ ر أمام الل جن ة قبل التاريخ الذي يصبح ف يه الانسحاب نافذا. مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمنان تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
المادّة 12 1 - لأي دول ة ط رف أن تقت رح تع ديلا ت ودعه ل دى الأمين الع ام للأمم المتح دة. وع لى إث ر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالبا إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. فإذا حب ذ ثلث الدول الأط راف ع لى الأقل، في غض ون أربع ة شه ور منت اريخ ه ذا الإبلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره. 2 - يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادّة متى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف. 3 - متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. المادّة 13 1 - يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها في محفوظات الأمم المتحدة. 2 - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها. فرديّة
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- بوكوشة عبد القادر، المولود في 4 مايو سنة 1952 ببوقرة ( ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 239 وعقد الزواج رقم 119، المحرر بتاريخ 10 غشت سنة 1973 ببوقرة (ولاية البليدة) وأولاده القصر :
- سليمة، المولودة في 5 مارس سنة 1990 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 164،
- سهيلة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1991 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 700،
- حمزة، المولود في 13 يناير سنة 1993 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم .86 ويدعون من الآن فصاعدا : سليماني عبد القادر، سليماني سليمة، سليماني سهيلة، سليماني حمزة.
- بوكوشة محمد عبد المالك، المولود في 26 أكتوبر سنة 1982 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 639 ويدعى من الآن فصاعدا : سليماني محمد عبد المالك.
- بوكوشة أمين، المولود في 6 غشت سنة 1984 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 533 ويدعى من الآن فصاعدا : سليماني أمين.
- بوكوشة نجية، المولودة في 16 مايو سنة 1975 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 446 وتدعى من الآن فصاعدا : سليماني نجية.
- بوكوشة سعاد، المولودة في 22 غشت سنة 1976 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 603 وتدعى من الآن فصاعدا : سليماني سعاد.
- بوكوشة أمال، المولودة في 29 يناير سنة 1978 ببوقرة ( ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 133 وتدعى من الآن فصاعدا : سليماني أمال.
- بوكوشة عدنان، المولود في 13 نوفمبر سنة 1979 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 702 ويدعى من الآن فصاعدا : سليماني عدنان.
- بوكوشة مصطفى، المولود في 17 غشت سنة 1955 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 491 وعقد الزواج رقم 89، المحرر في 6 يوليو سنة 1980 ببوقرة (ولاية البليدة) وأولاده القصر:
- رفيق، المولود في 11 سبتمبر سنة 1991 بزرالدة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1277،
- رتيبة، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1993 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 829، / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م
- شروق، المولودة في 17 ديسمبر سنة 2001 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم .449 ويدعون من الآن فصاعد : سليماني مصطفى، سليماني رفيق، سليماني رتيبة، سليماني شروق.
- بوكوشة عبد الحميد، المولود في 24 أكتوبر سنة 1982 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 636 ويدعى من الآن فصاعدا : سليماني عبد الحميد.
- بوكوشة محمد أمين، المولود في 21 نوفمبر سنة 1984 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 831 ويدعى من الآن فصاعدا : سليماني محمد أمين.
- بوكوشة كمال، المولود في 21 ديسمبر سنة 1987 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 908 ويدعى من الآن فصاعدا : سليماني كمال.
- بوكوشة عقيلة، المولودة في أول يونيو سنة 1981 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 378 وتدعى من الآن فصاعدا : سليماني عقيلة.
- تركة بن علية، المولود سنة 1932 بأمجدل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1441 وعقد الزواج رقم 78، المحرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1964 بأمجدل (ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا : تركي بن علية.
- تركة عمر، المولود في 12 يناير سنة 1985 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 12 ويدعى من الآن فصاعدا : تركي عمر.
- تركة عيسى، المولود سنة 1961 بأمجدل ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1441 وعقد الزواج رقم 29، المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 1988 بسليم ( ولاية المسيلة) وأولاده القصر:
- بن علية، المولود في 26 سبتمبر سنة 1990 بسليم ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 120،
- حمزة، المولود في 13 غشت سنة 1992 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 90،
- بدر الدين، المولود في 21 يونيو سنة 1996 بالجلفة ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2601 ويدعون من الآن فصاعدا : تركي عيسى، تركي بن علية، تركي حمزة، تركي بدر الدين.
- تركة صالح، المولود سنة 1958 بأمجدل ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1441 وعقد الزواج رقم 1، المحرر بتاريخ 2 يناير سنة 1984 بسليم (ولاية المسيلة) وولداه القاصران :
13 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2006 م
- عبد المالك، المولود في 30 مارس سنة 1991 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 48،
- سمية، المولودة في 10 يونيو سنة 1993 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم .59 ويدعون من الآن فصاعدا : تركي صالح، تركي عبد المالك، تركي سمية.
-
تركة آمنه، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1985 بسليم ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 159 وتدعى من الآن فصاعدا : تركي آمنه.
-
تركة عبد الرحيم، المولود في 26 أكتوبر سنة 1987 بسليم ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 214 ويدعى من الآن فصاعدا : تركي عبد الرحيم.
-
تركة نورة، المولودة في 20 مايو سنة 1967 بأمجدل ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 244 وعقد الزواج رقم 55، المحرر بتاريخ 3 فبراير سنة 1986 بأمجدل ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا : تركي نورة.
-
تركة رقية، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1963 بأمجدل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 54 وعقد الزواج رقم 30، المحرر بتاريخ 24 غشت سنة 1983 بسليم (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا : تركي رقية.
-
تركة مليكة، المولودة في 17 غشت سنة 1978 بالجلفة ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1585 وتدعى من الآن فصاعدا : تركي مليكة.
-
تركة فطيمة، المولودة في 8 غشت سنة 1974 بسليم ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 217 وتدعى من الآن فصاعدا : تركي فطيمة.
-
تركة حجيلة، المولودة في 23 أبريل سنة 1972 بسليم ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 131 وعقد الزواج رقم 37، المحرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1991 بسليم (ولاية المسيلة) وتدعى ومن الآن فصاعدا : تركي حجيلة.
-
تركة عادل مفتاح، المولود في 29 سبتمبر سنة 1984 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 268 ويدعى من الآن فصاعدا : تركي عادل مفتاح.
-
تركة خيرة، المولودة في 17 أبريل سنة 1970 بأمجدل ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 227 وتدعى من الآن فصاعدا : تركي خيرة.
-
تركة ذهبية، المولودة في 18 فبراير سنة 1983 بسليم ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 63 وتدعى من الآن فصاعدا : تركي ذهبية.
-
تركة أحمد، المولود في 17 مارس سنة 1980 بسليم ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 99 ويدعى من الآن فصاعدا : تركي أحمد.
-
قرد عبد الله، المولود في 24 سبتمبر سنة 1960 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 286 وعقد الزواج رقم 119، المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1983 بالرقيبة ( ولاية الوادي) وأولاده القصر :
- شعيب، المولود في 28 مارس سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 529،
- مباركة، المولودة في 13 غشت سنة 1993 بالرقيبة ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 676،
- أحمد، المولود في 27 نوفمبر سنة 1998 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .726 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج أحمد عبد الله، الحاج أحمد شعيب، الحاج أحمد مباركة، الحاج أحمد أحمد.
- قرد دلال، المولودة في 30 مارس سنة 1986 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 468 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد دلال.
- قرد ثورية، المولودة في 21 مارس سنة 1985 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 450 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد ثورية.
- قردة طاهر، المولود في 22 مايو سنة 1942 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 703 وعقد الزواج رقم 340، المحرر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1970 بقمار ( ولاية الوادي) وأولاده القصر :
- عبد الحميد، المولود في أول يناير سنة 1989 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 62،
- إدريس، المولود في 14 مايو سنة 1993 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 556،
- حسن،المولود في 15 فبراير سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 305،
- محمد الهادي،المولود في 30 غشت سنة 1996 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .820 ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش الطاهر، درقيش عبد الحميد، درقيش إدريس، درقيش حسن، درقيش محمد الهادي،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- قردة بلقاسم، المولود في أول فبراير سنة 1984 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 289 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش بلقاسم.
- قردة حمزة، المولود في 5 أبريل سنة 1986 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 529 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش حمزة.
- قردة عبد الكريم، المولود في 10 يناير سنة 1982 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 63 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش عبد الكريم.
- قردة إبراهيم، المولود في 30 ديسمبر سنة 1977 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 477 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش إبراهيم.
- قردة خديجة، المولودة في 9 مايو سنة 1982 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 469 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش خديجة.
- قردة جميلة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1983 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1147 وتدعى من الآن فصاعد ا : درقيش جميلة.
- قردة كلثوم، المولودة في 22 غشت سنة 1985 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1166 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش كلثوم.
- قردة عمر، المولود في 4 يناير سنة 1985 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 28 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش عمر.
- قردة السعيد، المولود في 12 أكتوبر سنة 1980 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 653 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش السعيد.
- قردة بوبكر، المولود في 30 ديسمبر سنة 1977 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 476 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش بوبكر.
- قردة عبد السلام، المولود في 7 يوليو سنة 1974 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 256 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش عبد السلام.
- قردة علي، المولود في 9 يونيو سنة 1961 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 202 وعقد الزواج رقم 95، المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1985 بقمار ( ولاية الوادي) وأولاده القصر :
- سهيلة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1426، / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م
- عبد الرزاق،المولود في أول يناير سنة 1988 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 98،
- فاطمة الزهرة، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1994 بقمار( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .1312 ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش علي، درقيش سهيلة، درقيش عبد الرزاق، درقيش فاطمة الزهرة.
- قردة عبد ا لمجيد، المولود في 17 غشت سنة 1986 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1070 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش عبد ا لمجيد.
- قردة مولود، المولود في 17 ديسمبر سنة 1954 بقمار( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2171 وعقد الزواج رقم 141، المحرر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1976 بقمار( ولاية الوادى) وأولاده القصر :
- محمد عبد الجليل، المولود في 15 غشت سنة 1998 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2688،
- فاطمة الزهرة، المولودة في 6 فبراير سنة 1996 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 138،
- محمد عبد الباسط، المولود في 3 سبتمبر سنة 1988 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1315،
- سليمان، المولود في 6 نوفمبر سنة 1990 بقمار( ولاية الوادى) شهادة الميلاد رقم .1669 ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش مولود، درقيش محمد عبدالجليل، درقيش فاطمة الزهرة، درقيش محمد عبدالباسط، درقيش سليمان.
- قردة نورة، المولودة في 20 فبراير سنة 1984 بقمار( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 436 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش نورة.
- قردة سليمة، المولودة في 17 غشت سنة 1985 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1309 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش سليمة.
- قردة يوسف، المولود سنة 1980 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1446/85 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش يوسف.
- قردة جمال، المولود في 29 أكتوبر سنة 1981 بقمار( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1227 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش جمال.
- قردة عبد الوهاب، المولود في 14 أكتوبر سنة 1977 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3776 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش عبد الوهاب.
13 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2006 م
- قردة عبد القادر، المولود في 3 فبراير سنة 1950 بقمار( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 183 وعقد الزواج رقم 103، المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1977 بقمار (ولاية الوادي) وأولاده القصر :
- شادية، المولودة في 6 يناير سنة 1989 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 182،
- أمال، المولودة في 21 أبريل سنة 1992 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 490،
- يسين،المولود في 23 فبراير سنة 1994 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 267،
- صباح، المولودة في 11 أبريل سنة 1996 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .386 ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش عبد القادر، درقيش شادية، درقيش أمال، درقيش يسين، درقيش صباح.
-
قردة هدى، المولودة في 20 يناير سنة 1983 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 304 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش هدى.
-
قردة سهام، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1980 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 927 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش سهام.
-
قردة هيشام رافع، المولود في 2 أبريل سنة 1979 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 157 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش هيشام رافع.
-
قردة دليلة، المولودة في 15 مايو سنة 1980 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 267 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش دليلة.
-
قردة عبد الرحمان، المولود في 10 فبراير سنة 1978 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 66 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش عبد الرحمان.
-
قردة مسعودة، المولودة في 7 أبريل سنة 1944 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 655 وعقد الزواج رقم 21، المحرر بتاريخ 3 فبراير سنة 1960 بقمار(ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش مسعودة.
-
قردة مامة، المولودة في 6 يناير سنة 1947 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 62 وعقد الزواج رقم 116، المحرر بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1963 بقمار (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش مامة.
-
قردة مسعود، المولود في 16 فبراير سنة 1959 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 65 وعقد الزواج رقم 96، المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1985 بقمار (ولاية الوادي) وأولاده القصر :
- ليلى، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1989 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1672،
- مريم، المولودة في أول يناير سنة 1991 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 121،
- عبد الفتاح،المولود في 10 أكتوبر سنة 1993 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1078،
- محمد، المولود في 27 فبراير سنة 1996 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 219،
- الزهرة، المولودة في 22 مايو سنة 1998 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 451،
- رشيد، المولود في 31 يناير سنة 2000 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .117 ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش مسعود، درقيش ليلى، درقيش مريم، درقيش عبد الفتاح، درقيش محمد، درقيش الزهرة، درقيش رشيد.
- قردة حنان، المولودة في 21 يونيو سنة 1986 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2473 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش حنان.
- قردة البشير، المولود في 15 أكتوبر سنة 1987 بقمار(ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1366 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش البشير.
- قردة عبد العزيز، المولود في 23 يوليو سنة 1953 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1031 وعقد الزواج رقم 20، المحرر بتاريخ 4 فبراير سنة 1980 بقمار ( ولاية الوادي) وأولاده القصر :
- السعيد، المولود في 22 يونيو سنة 1998 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 539،
- سميرة،المولودة في 20 يوليو سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1123،
- يوسف، المولود في 22 ديسمبر سنة 1994 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .1105 ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش عبد العزيز، درقيش السعيد، درقيش سميرة، درقيش يوسف.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- قردة حسينة، المولودة في 20 يناير سنة 1987 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 108 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش حسينة.
- قردة نادية، المولودة في 5 غشت سنة 1982 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1062 وتدعى من الآن فصاعدا : درقيش نادية.
- قردة خالد، المولود في 21 أبريل سنة 1983 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 491 ويدعى من الآن فصاعدا : درقيش خالد.
- قردة عمار، المولود في 29 يونيو سنة 1948 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1010 وعقد الزواج رقم 110، المحرر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1973 بقمار ( ولاية الوادي) وأولاده القصر:
- نعيمة، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1987 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1496،
- عبد الحكيم، المولود في 25 نوفمبر سنة 1989 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1650،
- مليكة، المولودة في 4 أبريل سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 585،
- فاطمة الزهرة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1992 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد 1454،
- إيمان، المولودة في 27 غشت سنة 1996 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .776 ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش عمار، درقيش نعيمة، درقيش عبد الحكيم، درقيش مليكة، درقيش فاطمة الزهرة، درقيش إيمان. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. الم ادة 3 : ينش ر هذا المرس وم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. ح رر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا لل مرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوسوسة حفيظ، المولود في 5 سبتمبر سنة 1970 ببوزريعة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1008 وعقد الزواج رقم 632 المحرر بتاريخ 3 ديسمبر 2001 ببوزريعة (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا: بوصرد حفيظ.
- بن الضب محمد، المولود سنة 1935 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 611/40 وعقد الزواج رقم 141 المحرر بتاريخ فبراير سنة 1962 ببريان (ولاية غرداية) و يدعى من الآن فصاعدا : بلبشير السايح محمد.
- ابن الضب كريمة، المولودة في 26 يناير سنة 1980 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 69 وتدعى من الآن فصاعدا : بلبشير السايح كريمة.
- ابن الضب خالد، المولود في 29 نوفمبر سنة 1983 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 728 ويدعى من الآن فصاعدا : بلبشير السايح خالد.
- ابن الضب العيد، المولود في 14 نوفمبر سنة 1972 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 466 ويدعى من الآن فصاعدا : بلبشير السايح العيد.
- بن الضب عبد المالك، المولود في 19 مارس سنة 1970 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 136 ويدعى من الآن فصاعدا : بلبشير السايح عبد المالك.
13 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2006 م
- بن الضب الطاهر، المولود في 17 ديسمبر سنة 1967 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 502 ويدعى من الآن فصاعدا : بلبشير السايح الطاهر.
- بن الضب فاطيمة، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1962 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 404 وتدعى من الآن فصاعدا : بلبشير السايح فاطيمة.
- بن الضب حدة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1977 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 461 وتدعى من الآن فصاعدا: بلبشير السايح حدة.
- بن الضب بشير، المولود في 31 مايو سنة 1965 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 292 وعقد الزواج رقم 266 المحرربتاريخ 26 أبريل سنة 1994 بغرداية ( ولاية غرداية) و يدعى من الآن فصاعدا : بلبشير السايح بشير.
- رخيس عمار، المولود في 13 يناير سنة 1972 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 232 ويدعى من الآن فصاعدا: ربيعي عمار.
- رخيس النصير، المولود في 8 ديسمبر سنة 1982 بعين ولمان ( ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3629 ويدعى من الآن فصاعدا : ربيعي النصير.
- رخيس عياش، المولود في 28 سبتمبر سنة 1975 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5970 ويدعى من الآن فصاعدا : ربيعي عياش.
- رخيس زوينة، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1979 بعين ولمان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2650 وتدعى من الآن فصاعدا: ربيعي زوينة.
- بن زبالح الحاج، المولود في 10 يوليو سنة 1967 بأبو الحسن (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 284 وعقد الزواج رقم 59 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1990 بتلعصة (ولاية الشلف) وولداه القاصران:
- وليد، المولود في 10 مارس سنة 1993 بالتنس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .422
- أحلام، المولودة في 13 يوليو سنة 1997 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6868 / مكرر. ويدعون من الآن فصاعدا : سي بلقاسم الحاج، سي بلقاسم وليد، سي بلقاسم أحلام.
-
بن زبالة محمد، المولود في أول يناير سنة 1981 بأبو الحسن (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 4 ويدعى من الآن فصاعدا: سي بلقاسم محمد.
-
بن زبالح يوسف، المولود في 13 مارس سنة 1969 بأبو الحسن (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 148 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 10 يونيو سنة 1999 بتلعصة (ولاية الشلف) وإبنتاه القاصرتان:
- آية، المولودة في 4 مايو سنة 2000 بالتنس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 509،
- دعاء، المولودة في 6 فبراير سنة 2002 بالتنس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .151 و يدعون من الآن فصاعدا: سي بلقاسم يوسف، سي بلقاسم آية، سي بلقاسم دعاء.
- بن زبلاح عبد القادر، المولود في 3 غشت سنة 1973 بتلعصة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 554، ويدعى من الآن فصاعدا: سي بلقاسم عبد القادر.
- بن لقرع نورالدين، المولود في 28 غشت سنة 1963 ببواسماعيل (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 327، وعقد الزواج رقم 1 المحرر بتاريخ 2 يناير سنه 1991 ببواسماعيل (ولاية تيبازة) و أولاده القصر:
- نصرالدين، المولود في 4 أبريل سنة 1994 بزرالدة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم .523
- إيمان، المولودة في 22 يونيو سنة 1992 بزرالدة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم .874
- سارة، المولودة في 4 يناير سنة 1998 بالأخضرية (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم .15 ويدعون من الآن فصاعدا : بن دريسي نور الدين، بن دريسي نصر الدين، بن دريسي إيمان، بن دريسي سارة.
- شقللو محمد، المولود في 10 مايو سنة 1961 بحرشون (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 130 وعقد الزواج رقم 192 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 1987 بعين الصفراء (ولاية النعامة) وأولاده القصر:
- يعقوب، المولود في 23 مايو سنة 1988 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .483
- زكرياء، المولود في 13 مارس سنة 1991 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .173
- سمية، المولودة في 13 مارس سنة 1993 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .249
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- موسى، المولود في 17 ديسمبر سنة 1997 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .627
- داود، المولود في 22 ديسمبر سنة 2001 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .579 ويدعون من الآن فصاعدا : عبد العالي محم د، عب د العالي يعق وب، عبد العالي زكرياء، عبد العالي سمية، عبد العالي موسى، عبد العالي داود.
- حلوفي صلاح الدين، المولود في 27 يناير سنة 1976 بأريس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 101، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحمان صلاح الدين.
- فاطيمة رقية، المولودة سنة 1956 بتيميمون(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 64 وعقد الزواج رقم 288 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1975 بتيميمون(ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: بن الطاهر رقية.
- فاطيمة عبد الرحمن، المولود سنة 1947 بتيميمون(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 279 وعقد الزواج رقم 119 المحرر بتاريخ 11 مارس سنة 1976 بتيميمون (ولاية أدرار) وولداه القاصران:
- إدريس، المولود في 25 يناير سنة 1988 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .99
- فضيله، المولودة في 21 أبريل سنة 1990 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .422 ويدعون من الآن فصاعدا : بن الطاهر عبد الرحمن، بن الطاهر إدريس، بن الطاهر فضيله.
- فاطيمة رقيه، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1983 بتيميمون(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 666 وتدعى من الآن فصاعدا : بن الطاهر رقيه.
- فاطيمة مولود، المولود في 25 نوفمبر سنة 1985 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1003 ،ويدعى من الآن فصاعدا : بن الطاهر مولود.
- فاطيمة فاطمة، المولودة سنة 1943 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 278 و تدعى من الآن فصاعدا : بن الطاهر فاطمة. / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م
- فاطيمة سالم، المولود سنة 1969 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 67 وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 2 أبريل سنة 2000 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) و يدعى من الآن فصاعدا: بن الطاهر سالم.
- فاطيمه خديجه، المولودة في 5 مايو سنة 1969 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 179 وتدعى من الآن فصاعدا: بن الطاهر خديجه.
- فاطيمه محمد، المولود في 5 أكتوبر سنة 1966 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 369 وعقد الزواج رقم 103 المحرر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1996 بتيميمون (ولاية أدرار) وإبنه القاصر:
- مبروك، المولود في 3 أكتوبر سنة 1998 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .623 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن الطاهر محمد، بن الطاهر مبروك.
- فاطيمة عبد القادر، المولود في 5 مايو سنة 1975 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 251، ويدعى من الآن فصاعدا: بن الطاهر عبد القادر.
- فاطيمة الطاهر، المولود في 12 سبتمبر سنة 1979 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 555، ويدعى من الآن فصاعدا: بن الطاهر الطاهر.
- فاطيمة سالمة، المولودة في 24 فبراير سنة 1981 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 147، وتدعى من الآن فصاعدا : بن الطاهر سالمة.
- فاطيمة فاطمة، المولودة سنة 1972 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 45 وعقد ال زواج رق م 126 المحرر بتاريخ 28 غشت سن ة 2000 بتيميمون (ولاية أدرار) و تدعى م ن الآن فصاعدا : بن الطاهر فاطمة.
- فاطيمة خديجة، المولودة سنة 1964 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 66 وعقد الزواج رقم 77 المحرر بتاريخ 2 مايو سنة 1981 بتيميمون (ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا: بن الطاهر خديجة.
- فاطيمة محمد، المولود سنة 1962 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 65 وعقد الزواج رقم 122 المحرر بت اريخ 30 نوف م بر سنة 1986 بتي مي مون (ولاية أدرار) و عقد الزواج رقم 33 المحرر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1992 بأولاد سعيد (ولاية أدرار) وأولاده القصر:
- إدريس، المولود في 23 يناير سنة 1989 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 91،
13 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2006 م
- عبد العزيز، المولود في 23 ديسمبر سنة 1987 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1119،
- أمحمد، المولود في 27 يناير سنة 1994 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 132،
- بلقاسم، المولود في 21 ديسمبر سنة 1996 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 878،
- حياة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1999 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .802 ويدعون من الآن فصاعدا : بن الطاهر محمد، بن الطاهر إدريس، بن الطاهر عبد العزيز، بن الطاهر أمحمد، بن الطاهر بلقاسم، بن الطاهر حياة.
المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب و كيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليا ت المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها. إنّ وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناي ر سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضم ان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-137 المؤرّخ في 21 مح رّم ع ام 1424 الموافق 24 مارس سن ة 2003 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العم ل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 المواف 6 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد أشكال الأعمال الصّحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي، لا سيّما المادّة 3 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام للمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يه دف هذا القرار إلى تحديد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصّحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها. الفصل الأوّل أحكام عامّة المادّة 2 : الهياكل والصيدليات المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه هي :
- مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكر،
- مركز إعادة التأهيل وإعادة التربية المهنية لضح ايا ح وادث العمل والأشخ اص الذين يع انون من نقص جسماني،
- العيادة المتخصصة،
- المركز الاجتماعي،
- الصيدليات،
- دور التّقاعد،
- دور الحضانة وحدائق الأطفال.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 3 : يحدّد إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصّحية والاجتماعية المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي باقتراح من هيئات الضمان الاجتماعي المعنية. تنشأ الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصّحية والاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي المبينة في ملحق هذا القرار. المادّة 4 : تخضع الهياكل الصحية المذكورة في المادّة 2 أعلاه للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيّما للترخيص المسبق للوزير المكلّف بالصّحة. المادّة 5 : توضع العيادات المتخصصة ومراكز إعادة التأهيل وإعادة التربية المهنية لضحايا حوادث العمل والأشخاص الذين يعانون من نقص جسماني ودور التّقاعد، تحت سلطة المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية. تسيّر الهياكل المذكورة في الفقرة أعلاه، من طرف مدراء يعيّنون بقرار من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية. تنهى مهامّهم حسب نفس الأشكال. المادّة 6 : توضع مراكز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر والصيدليات ودور الحضانة وحدائق الأطفال، تحت سلطة مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. يسيّر الهياكل المذكورة في الفقرة أعلاه، مسؤولون يعيّنون بمقرّر من المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية بناء على اقتراح مدير الوكالة المتواجدة بها هذه الهياكل. تنهى مهامهم حسب نفس الأشكال. المادّة 7 : يجب أن تتوافق تسمية الهياكل والصيدليات مع النشاطات والتخصص الممارس فيها. المادّة 8 : يسيّر الممارسون الطبيون المتخصصون العاملون في إطار النشاطات الصّحية الخاصّة بموجب عقود فردية تحدّد حقوقهم وواجباتهم، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م المادّة 9 : يحدّد التنظيم الداخلي للهياكل المذكورة في المادّة 2 أعلاه بموجب مقرّر من المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية. الفصل الثاني مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر المادّة 10 : يكلّف مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر في إطار النشاطات المنصوص عليها في المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- التشخيص والعلاج الطبّي والشبه الطبّي و/ أو علاج الأسنان،
- الفحص الوظيفي،
- التحاليل البيولوجية،
- الوقاية العامة والوبائية،
- التربية الصّحية،
- أراء طبية متخصصة. يكلّف مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر أيضا بالمساهمة في :
- تجسيد البرامج الاجتماعية الصّحية لهيئات الضمان الاجتماعي،
- التحكم في نفقات أداءات الضمان الاجتماعي،
- التكفّل الطبّي بالمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم. المادّة 11 : يسيّر مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر، رئيس مركز ويساعده طبيب منسق. المادّة 12 : ينظّم مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر في ثلاث (3) وحدات طبيّة هي :
- وحدة الاستقبال، الفحص والعلاج،
- وحدة التصوير الإشعاعي،
- وحدة ا لمخبر. المادّة 13 : يضم مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر مستخدمين طبيين يتشكلون من ممارسين طبيين عامين ومتخصصين دائمين، ويمكنه الاستعانة عند الاقتضاء بأطباء متخصصين متعاقدين مؤقتين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
13 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2006 م الفصل الثالث مركز إعادة التأهيل وإعادة التربية الوظيفية المادّة 14 : يكلّف مركز إعادة التأهيل وإعادة التربية الوظيفية في إطار النشاطات المنصوص عليها في أحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بإعادة التربية المهنية، والتأهيل الاجتماعي المهني لضحايا حوادث العمل والأشخاص الذين يعانون من نقص جسماني. المادّة 15 : يتدخل مركز إعادة التأهيل وإعادة التربية الوظيفية، في ميادين النشاط الآتية :
- التشخيص، العلاج والكشف،
- الفحص الوظيفي،
- إعادة التربية الوظيفية،
- المساعدة في العودة إلى العمل،
- أراء طبية متخصصة. المادّة 16 : يمكن للمركز أن يساهم في تجديد معارف مستخدمي مصالح الصّحة وتحسين مستواهم وتكوينهم المستمر طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 17 : يسيّر المرك ز م دي ر، ويس اعده طبيب منسق. المادّة 18 : يتولّى مدير المركز ما يأتي :
- ضمان كافة النشاطات الإدارية والطبية وتنسيقها ومراقبتها،
- ممارسة السلطة السلمية والتأديبية على كافة مستخدمي المركز، تحت سلطة مدير الوكالة،
- إعداد تقديرات الميزانية وإرسالها إلى الوكالة،
- إعداد حصائل النشاطات وغيرها من الوثائق وإرسالها إلى الوكالة،
- تحيين الجرد،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي. المادّة 19 : ينظم المركز في مديرتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل،
- المديرية الفرعية للعمل الصّحي والاجتماعي.
المادّة 20 : يضم المركز مستخدمين طبيين يتشكلون من ممارسين طبيين عامين ومتخصصين دائمين، ويمكنه الاستعانة عند الاقتضاء بممارسين متخصصين متعاقدين مؤقتين. طبقا للتشريع والتنظيم العمول بهما. الفصل الرابع العيادة المتخصصة المادّة 21 : تتكفّل العيادة المتخصصة في إطار النشاطات المنصوص عليها في المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالتكفّل بالجراحة الطبية لمرض و عدة أمراض. المادّة 22 : يمكن للعيادة المتخصصة، في مجال نشاطها، أن تساهم في تجديد معارف مستخدمي مصالح الصّحة وتحسين مستواهم وتكوينهم المستمر. طبقا للتنظيم العمول به. المادّة 23 : يسيّر العيادة المتخصصة مدير ويساعده ثلاثة (3) مدراء فرعيين وطبيب رئيس عيادة. المادّة 24 : يكلّف المدير بتسيير العيادة المتخصصة، وهو بهذه الصفة :
- يأمر بصرف نفقات العيادة،
- يحضّر مش اريع الميزانية التقديري ة ويعدّ الحسابات،
- يقترح النظام الداخلي للعيادة،
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين،
- يعد حصيلة العيادة وتقرير النشاطات ويرسلها إلى المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
- يعدّ كل مشروع، اتفاقية واتفاق في إطار الق واع د والإج راءات المعمول به ا في مجال الضمان الاجتماعي،
- يمثل العيادة في جميع المسائل التي تخصها. المادّة 25 : تن ظم العيادة في ثلاثة (3) مديريات فرعية :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المديرية الفرعية للماليّة،
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل،
- المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي. المادّة 26 : يعيّن المدراء الفرعيون والطبيب رئيس العيادة بموجب مقرّر من المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية. المادّ ة 27 : يكلّف المدير الفرعي للماليّ ة بما يأتي :
- تنفيذ العمليات الماليّة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمل بهما،
- مسك محاسبة العيادة،
- إعداد تقديرات الميزانية بالارتباط مع المصالح المعنية. المادّة 28 : يكلّف المدي ر الف رعي لإدارة الوسائل بما يأتي :
- تسيير الموارد البشرية،
- تنظيم النشاط بالعيادة،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي الذي تعدّه المديرية العامة لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
- السه ر على الحفاظ على الصّحة والأمن في العمل،
- ضمان تسيير الوسائل العامّة. المادّة 29 : يكلّف المدير الفرعي للنشاط الاجتماعي بما يأتي :
- الإصغاء إلى المرضى ومساعدتهم،
- المراقبة الإدارية لأولياء الأطفال والمرضى المقبولين بالعيادة،
- تنظيم النشاطات الاجتماعية التربوية تجاه المرضى. المادّة 30 : يك لّف الطب يب رئيس العيادة بما يأتي :
- إنجاز برامج النشاط للعيادة،
- تنسيق المصالح الطبية الجراحية،
- التقييم الدائم للنشاط الطبي الجراحي، / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م
- تحضير رزنامة العطل العلمية،
- تسيي ر وإدارة ال رصيد ال وثائقي الطبي والعلمي،
- جمع واستغلال الإحصائيات الطبية،
- تطب يق قواع د الأرش يف في حفظ الملفات الطبية،
- الحفاظ على المنشآت والتجهيزات الطبية والاستعمال الأمثل لها،
- تطبيق قواعد أدبيات الطب. المادّة 31 : ت زود العيادة بمجلس طبي يرأسه أقدم طبيب ينتمي إلى أعلى رتبة في السلك الطبي. المادّة 32 : يعتبر المجلس الطبي هيئة استشارية يكلّف بدراسة وإبداء الرأي حول النشاطات الطبية للعيادة. تح دّد تشك يل ة المج لس الطبي وتنظيمه وسيره بمقرر من المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية. الفصل الخامس المركز الاجتماعي المادّة 33 : يكلّف المركز الاجتماعي في إطار النشاطات المنص وص عليه ا في المادّة 5 من الم رسوم التّنفي ذيّ رقم 05-69 الم ؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سن ة 2005 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- التكفل والحماية الاجتماعية والصّحي ة للطفولة والعائلة،
- استقبال عائلات المؤمّن لهم اجتماعيا، والسهر على راحتهم، يمكن للمركز الاجتم اعي أو العائلي، علاوة على ذلك، إيواء الأشخاص قصد التكوين، التظاهرات العلمية والثقافية والرياضية، لا سيّما مستخدمي صناديق الضمان الاجتماعي. المادّة 34 : يدير المركز الاجتماعي رئيس مركز يكلّف بما يأتي :
- تسيير الموارد البشرية،
- تنظيم العمل في المركز،
13 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2006 م
-
تطبيق النظام الداخلي،
-
تطبيق التدابير المتعلّقة بالحفاظ على الصّ حة والأمن في العمل،
-
تسيير الوسائل العامة،
-
الحفاظ على أمن الأشخاص المستقبلين بالمركز،
-
الحفاظ على الأملاك والمنشآت. المادّة 35 : ينظم المركز في مصلحتين :
-
مصلحة النشاط الاجتماعي والثقافي،
-
مصلحة الإدارة، المحاسبة والوسائل. يحمل المركز تسمي ة مرك ز اجتماعي أو مركز عائلي. الفصل السادس الصيدليات المادّة 36 : تكلّف الصيدليات المنصوص عليها في المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
-
توزيع المنتجات الصيدلانية وشبه الصيدلانية،
-
تلبية وصفات الأدوية للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم،
-
توفير المنتجات الصيدلانية والأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة،
-
المساهم ة في ترقية الأدوي ة الجنيسة وضمان توفيرها. المادّة 37 : تخضع الصيدليات للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 38 : توضع الصيدليات تحت الإدارة التقنية لصيدلي يكلّف، لا سيّما يما يأتي :
-
مراقبة جميع الأعمال الصيدلانية،
-
توفير الأدوية وكذا المنتجات شبه الصيدلانية،
-
احترام سلسلة التبربد،
-
احترام شروط حيازة المنتجات الصيدلانية المسجلة في جدول الموادّ السامة،
-
تحيين سجل الوصفات الطبية،
-
احترام قواعد حيازة وتسليم المنتجات المسجلة في جدول أ، ب، وج،
-
المراقبة المنتظمة لتاريخ انتهاء الاستعمال،
-
مراقبة المستحضرات الوصفية. المادّة 39 : تزود الصيدليات لدى الممونين المقيمين على مستوى التراب الوطني. المادّ ة 40 : تسوق الصيدليات الأدوية الحاملة للقسيمة فقط والمستحضرات الوصفية والمنتجات شبه الصيدلانية وفقا للتنظيم المعمول به. الفصل السابع دور التّقاعد المادّ ة 41 : تتكفّل دور التّقاعد في إطار العمل الاجتماعي المنصوص عليه في المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بضمان الخدمات الأساسية لحياة المتقاعدين، لا سيّما الإيواء والإطعام والعلاج الطبي والتنشيط الثقافي. المادّة 42 : يدير دور التّقاعد مدراء يكلّفون بتسييرها في مجال :
-
الأمر بصرف نفقات دار التّقاعد،
-
تحضير مشاريع الميزانية التقديرية وإعداد الحسابات،
-
اقتراح النظام الداخلي،
-
إعداد مشاريع الصفقات، الاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
-
اقتراح مشاريع الاستثمار،
-
إعداد برامج سنوية لصيادلة المباني والتجهيزات. المادّة 43 : يساعد مدير دار التّقاعد مديران (2) فرعيان :
-
المدير الفرعي للعمل الصحي والاجتماعي،
-
المدير الفرعي لإدارة الوسائل.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 44 : ت زود دور التّقاع د بمج لس ل دار التّقاعد. يعد مجلس دار التّق اعد هيئة استش ارية، يكلّف بإب داء الرأي حول جم يع المسائل التي من شأنها تحسين ش روط استقبال المتقاعدين والتك فّل بهم، لا سيّما :
- النظام الداخلي للدار،
- التنظيم الداخلي والحياة اليومية بالدار،
- مصالح العلاج والنشاطات المتعلّقة بالتنشيط الاجتماعي الثقافي بالدار. المادّة 45 : يتشكّل مجلس دور التّقاعد من :
- ممثلين عن المتقاعدين،
- ممثلين عن عائلات مستعملي دور التّقاعد،
- ممثلين عن مستخدمي دور التّقاعد،
- ممثلين عن هيئات الضمان الاجتماعي المسيّرة. الفصل الثامن دور الحضانة وحدائق الأطفال المادّة 46 : تكلّف دور الحضانة وحدائق الأطفال في إطار العمل الاجتماعي المنصوص عليه في المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سن ة 2005 والمذكور أعلاه، بالتكفّل بالأطفال ذوي حقوق المؤمّن لهم اجتماعيا في مجال :
- تنمية الإدراك والملاحظة لدى الطفل،
- التنمية النفسية والحركية والفكرية وكذا العاطفية للطفل،
- الحفاظ على الشروط الصّحية الحسنة وترقيتها وكذا التوازن النفسي الاجتماعي للطفل،
- تفتح شخصية الطفل ورفاهيته،
- تنمية مهارات الطفل من أجل تحفيز أفضل لحسّه الإبداعي. المادّة 47 : يدير دور الحضانة وحدائق الأطفال مدير يساعده مقتصد. / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م المادّة 48 : يضمن مدير دار الحضانة وحديقة الأطفال تسيير هذا الهيكل في مجال :
- تنسيق كافة النشاطات الإدارية والبيداغوجية والتنشيطية ومراقبتها،
- ممارسة السلطة السلمية على كافة المستخدمين،
- احترام النظام الداخلي والإجراءات،
- تقديم تربية ذات نوعية للأطفال ضمن شروط معنوية ومادية مُرضية،
- إعداد تقديرات الميزانية،
- إعداد حصائل النشاطات وغيرها من الوثائق المتعلّقة بالهيكل،
- تحيين الجرد،
- صيانة المنقولات والعقارات،
- الحفاظ على شروط النظافة والأمن. المادّة 49 : تزوّد دور الحضانة وحدائق الأطفال بمجلس نفسي بيداغوجي يتشكّل من :
- مربية رئيسية، رئيسة،
- ممثلة عن مربيات الهيكل،
- ممثلة عن المربيات المساعدات للهيكل. الفصل التاسع أحكام ماليّة المادّة 50 : تشمل ميزانية الهياكل المنصوص عليها في هذا القرار بابا للنفقات وبابا للإيرادات. تضم الإيرادات :
- القروض الممنوحة من طرف صندوق النشاط الصّحي والاجتماعي،
- الموارد المرتبطة بنشاط الهياكل،
- الهبات والمنح الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. تضم النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
13 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2006 م المادّة 51 : يتم التصويت على تقديرات النفقات والإيرادات المنصوص عليها في هذا القرار من قبل مجلس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي المعنية بناء على اقتراح من المدير العامّ. المادّة 52 : تمسك مح اسب ة الهياكل المذكورة في المادّة 2 أعلاه، طبقا للأحكام والإجراءات المعمول بها في هيئات الضمان الاجتماعي. المادّة 53 : تسدّد الأداءات الصّحية والاجتماعية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يمكن المستفيدين المساهمة في تمويل الأداءات طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم الداخلي. المادّة 54 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة .2006 الطيب لوح الملحق قائمة الهياكل والصيدليات المكلفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي مراكز التشخيص الرمز الولاية الصيدليات والعلاج والكشف المبكر 1 أدرار أدرار 2 الشلف الشلف 3 الأغواط الأغواط 4 أم البواقي عين البيضاء أم البواقي 5 باتنة باتنة باتنة 6 بجاية بجاية 7 بسكرة حي المجاهدين بسكرة 8 بشار بشار 9 البليدة البليدة البليدة 10 البويرة البويرة 11 تامنغست تامنغست 12 تبسة تبسة 13 تلمسان الغزوات تلمسان مغنية العابد المقر 14 تيارت تيارت 15 تيزي وزو عمارة جرجرة - تيزي وزو تيزي وزو بومهاني دور الحضانة العيادات المراكز وحدائق الأطفال المتخصصة الاجتماعية وسط مدينة تنس الأغواط أم البواقي عين مليلة باتنة بسكرة البليدة موزاية تبسة تيارت فرندة تيزي وزو
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه مراكز التشخيص الرمز الولاية والعلاج والكشف المبكر 16 الجزائر الميناء شريف زهار هنري دونون الحراش مخبر زبانة عيادة علاج الأسنان بباب الواد مخبر عيسات إيدير شارع الشهداء براقي 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة الورتيلاني 22 سيدي بلعباس زفيزف عيادة طب الأسنان، سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة وسط المدينة - قسنطينة صالح باي قدور بومدوس بن عزوز بوشامة 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر معسكر 30 ورقلة 6 سبتمبر سنة 2006 م الملحق (تابع) الصيدليات دور الحضانة العيادات المراكز وحدائق الأطفال المتخصصة الاجتماعية باب الوادي العناصر - القبة بئر خادم باب الزوار I جسر قسنطينة باب الزوار II القبة عيادة أمراض المركز حسين داي الأذن والأنف الاجتماعي منتوري والحنجرة ابن والعائلي الحراش سينا ابن عكنون الرويبة الجلفة وسط المدينة جيجل جيجل سطيف سطيف العلمة سعيدة سكيكدة عزابة - سكيكدة سيدي بلعباس سيدي بلعباس عنابة السهل الغربي - البوني عنابة الحجار قالمة بوصوف قسنطينة منتوري قسنطينة 5 جويلية المدية المدية مستغانم المسيلة المسيلة معسكر ورقلة ورقلة
13 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2006 م مراكز التشخيص الرمز الولاية والعلاج والكشف المبكر 31 وهران وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة حطاطبة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان غليزان بن علي
الملحق (تابع) الصيدليات دور الحضانة العيادات المراكز وحدائق الأطفال المتخصصة الاجتماعية زبانة - وهران العيادة فيكتور هيقو - وهران المتخصصة في تقويم الأعضاء وإعادة التربية الوظيفية لضحايا حوادث العمل مسرغين البيض البيض إيليزي برج بو عريريج برج بو عريريج بومرداس الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة خنشلة سوق أهراس بواسماعيل العيادة الطبية الجراحية للأطفال بواسماعيل ميلة ميلة خميس مليانة عين الصفراء عين تموشنت الداية بن دحوة غرداية
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1427 الموافق 12 6 سبتمبر سنة 2006 م غشت سنة مجلس المحاسبة 2006، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - مقرر مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 سابقا. يوليو سنة 2006، يتضمّن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1427 الموافق 12 غشت سنة 2006، صادر عن وزير العمل والضمان بموجب مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام الاجتماعي تنهى، ابتداء من 3 يوليو سنة 2006، مهام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، تتشكل اللجان الآنسة زينب مصطفاوي، بصفتها ملحقة بديوان وزير المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - اللجان الأسلاك المتصرّفون سابقا. المحاسبة وفق الجدول الآتي : ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون أولاد بن سعيدلعميري حميدبن علال حوريةعميرة حسين فتيحةحمادي عز الدينخبيزي بشيرإسعاد مالك المدققون الماليونموساوي 1 المهندسون الوثائقيّون أمناء المحفوظات المساعدون الإداريّون التّقنيّون
المحاسبون الإداريّون كتّاب المديريّة 3 الكتّاب المعاونون الإداريّون الأعوان الإداريّون
أعوان المكتب العمّال المهنيّون 5 سائقو السّيارات الحجّاب فضيلة (م) شويدر رزيق أحمدزغود كريمةبن علال حوريةعميرة حسين بودعة سعيدوهاب نجمة (م) خبيزي بشيرراشدي محمد سعيدي كريمة سعودي حداق أحمد إسعاد مالكحلاح حيفظ قريونة فتيحةجربيب نصيرةبن علال حوريةعميرة حسين مومن مالية (م) إحدادنخبيزي بشيرراشدي محمد بلغول نصيرة عوان هجيرة (م) حاجي إسعاد مالكحلاح حيفظ حدادي كريمة العايب علاوةوهاب محمدبن علال حوريةعميرة حسين حفيظ محمدحامدي بشيرخبيزي بشيرراشدي محمد تاقور محمدحلوان فريدةإسعاد مالكحلاح حيفظ (م) بونمرة أكشول نصرديدة مختاربن علال حوريةعميرة حسين الدينرحماني صلاحخبيزي بشيرراشدي محمد طماش رضا الدينإسعاد مالكحلاح حيفظ بوزيد مرادنايلي طاهر المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة