قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدّد جزءا من غابة بوزابين التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام. 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة بوزابين ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام، الجزء من غابة بوزابين التابعة للأملاك الغابية الوطنية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين مليلة.
وهي تمتد على مساحة 25 هكتارا و55 آرا و15 سنتيارا ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقطة س ع P1 280562 3988058 P2 280684 3988242 P3 280648 3988149 P4 280748 3988217 P5 280850 3988153 P6 280997 3988143 P7 281115 3988086 P8 281114 3988103 P9 281202 3988095 P10 281191 3987938 P11 281113 3987945 P12 281109 3987837 P13 281152 3987801 P14 281155 3987637 P15 281013 3987385 P16 280981 3987513 P17 280889 3987706 P18 280702 3987921 يحدد الجزء من غابة بوزابين لاستغلاله كغابة استجمام طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016.
عبد السلام شلغوم 3 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرسمية 31 يناير سنة 2017 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.