قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. 22
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية، المحدثين كل فيما يخصه بموجب المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963، والمرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشتمل امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية على :
1 - اختبارات كتابية تطابق البرامج الرسمية للمواد التي تدرس في أقسام السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتقني.
2 - اختبارات المراقبة المستمرة للمترشحين المتمدرسين المسجلين في البكالوريا التقنية كما هو محدد في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار .
3 - اختبارات تطبيقية للمترشحين الأحرار المسجلين في البكالوريا التقنية كما هي محددة في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار.
4 - اختبار في التربية البدنية والرياضية لكل المترشحين لامتحاني بكالوريا التعليم الثانوي والبكالوريا التقنية في نهاية السنة الدراسية، باستثناء الذين يقدّمون شهادة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيكون لامتحان بكالوريا التعليم الثانوي ولا متحان البكالوريا التقنية دورة سنوية واحدة يحدد تاريخهما وزير التربية الوطنية، كما يحدد تاريخ بداية التسجيلات وانتهائها.
يختار مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مراكز إجراء الامتحانات.
المادة 4
فتح المادةيحتوي امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية على الشعب الآتية : 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م شعب بكالوريا شعب البكالوريا التعليم الثانوي التقنية الفلسفة صناعة ميكانيكية الآداب والعلوم الإنسانية | - إلكترو تقني الآداب والعلوم الإسلامية - إلكترونيك الآداب واللغات الأجنبية - بناء وأشغال عمومية التسيير والاقتصاد - كيمياء علوم الطبيعة والحياة تقنيات المحاسبة العلوم الدقيقة الرياضيات التكنولوجيا
المادة 5
فتح المادةتبين تفاصيل اختبارات امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها بالنسبة لكل شعبة في الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيسجل المترشحون المتمدرسون إجباريا في الشعبة المطابقة لقسم السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام أو التعليم الثانوي التقني الذي يزاولون دراستهم فيه.
المادة 7
فتح المادةيمكن المترشحين الأحرار أن يتقدموا لامتحاني البكالوريا المنصوص عليهما في هذا القرار، وعليهم أن يقدموا :
- إما شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام أو التعليم الثانوي التقني لسنة دراسية سابقة
- وإما شهادة تسجيل في السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام أو التعليم الثانوي التقني يمنحها الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
- وإما بالنسبة للبكالوريا التقنية، شهادة تثبت خمس (5) سنوات من الممارسة المهنية في الاختصاص المختار أو نسخة مصادق عليها لإحدى الشهادات الآتية : * شهادة التحكم المهني في الاختصاص المختار، * شهادة مهنية، * شهادة الكفاءة التقنية. * أو شهادتان معترف بمعادلتهما، مصحوبة بشهادة تثبت سنتين (2) من الممارسة المهنية في الاختصاص المختار .
يرخص للمترشحين الأحرار اختيار شعبة من الشعب المذكورة في هذا القرار غير الشعبة المبينة في الشهادة المدرسية أو في شهادة التسجيل المذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيحتوي ملف الترشح ما يأتي :
استمارة طلب تسجيل مستخرج من عقد الميلاد بطاقة خاصة بالتربية البدنية والرياضية تشهد بكفاءة المترشح أو عدم كفاءته، يوقعها طبيب القطاع المدرسي أو طبيب محلّف، وصل يثبت دفع حقوق الامتحان.
ويقدم المترشحون الأحرار زيادة على ذلك، شهادة مدرسية أصلية، أو كشف تسجيل أصلي يثبت مستواهم المدرسي كما تنص عليه المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيجب على المترشح أن يحمل معه طيلة دورة الامتحان استدعاءه وبطاقته للتعريف الوطنية، أو أية بطاقة أخرى للهوية يعترف بها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةيمنع المترشحون طيلة الامتحان مما يأتي :
الاتصال ببعضهم البعض أو بالخارج،
- الاحتفاظ لديهم بأي وثيقة ولو كانت غير ذات علاقة بالامتحان
- الاستعمال لكل اختبار لأوراق أخرى غير التي تسلّمهم إياها مراكز إجراء الامتحان
- استعمال أدوات، أو آلات، أو أجهزة غير تلك التي يرخص بها قانونا.
المادة 11
فتح المادةيعدّ الإغفال إجباريا بالنسبة للتصحيح وللمداولات التي تكتسي صبغة السرية المطلقة.
ولا يقبل أي طعن لمراجعة التصحيح. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 12
فتح المادةإذا ثبت أثناء الامتحان ارتكاب غش أو محاولة غش، أو المشاركة فيه، يوقف المترشح أو المترشحون مرتكبو الغش، عن الامتحان بقرار من رئيس مركز الامتحان الذي يحرر تقريرا بذلك.
المادة 13
فتح المادةإذا ثبت الغش أثناء تصحيح أوراق الإجابات، يقوم رئيس مركز التصحيح بالتحريات اللازمة ويلغي عند الاقتضاء، امتحان المترشح أو المترشحين مرتكبي الغش ويحرر تقريرا بذلك.
المادة 14
فتح المادةيتخذ مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باسم وزير التربية الوطنية عقوبة إزاء مرتكبي الغش التي تتراوح بين إقصاء لمدة 3 إلى 5 سنوات أو إقصاء نهائي من الامتحان.
المادة 15
فتح المادةيعيّن وزير التربية الوطنية اللجان المكلفة بمختلف مراحل امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية.
يرأس لجان المداولات مفتشو التربية والتكوين أو بصفة استثنائية مديرو مؤسّسات التعليم الثانوي العام والتقني.
المادة 16
فتح المادةيطبق التصحيح المزدوج الكامل والسري بصفة آلية على جميع الاختبارات، ويمنح كل اختبار علامة من 0 إلى 20 نقطة.
وإذا تجاوز الفارق بين العلامتين اللتين منحهما المصححان الحد المقرر بموجب منشور، يقوم بتصحيح ثالث مصحح آخر. وتكون العلامة النهائية المعتمدة :
- إما معدل العلامتين الممنوحتين بعد التصحيح المزدوج،
- وإما معدل العلامتين المتقاربتين أكثر في حالة القيام بتصحيح ثالث.
المادة 17
فتح المادةيقصى كلّ مترشح حصل على علامة صفر (0) في إحدى المواد الأساسية لكل شعبة كما هو محدد في الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا القرار.
ويقصى كلّ مترشّح حصل على معدل متوازن يقل عن 5 من 20 في تلك المواد الأساسية.
المادة 18
فتح المادةيعد ناجحا كل مترشح حصل على معدل عام يساوي 10 من 20 أو يفوقه، مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتوضع تحت تصرف لجنة المداولات كل الوثائق الخاصة بالنتائج التي حصل عليها المترشحون في امتحاني بكالوريا التعليم الثانوي والبكالوريا التقنية.
المادة 20
فتح المادةتتمتع لجنة المداولات بالسيادة الكاملة، ولا يقبل أي طعن فيما تتخذه من قرارات طبقا لأحكام هذا القرار.
المادة 21
فتح المادةتمنح لجنة المداولات المترشحين الناجحين التقديرات الآتية :
جيد جدا : عندما يحصل المترشح على معدل عام يساوي 16 من 20 أو يفوقه، جيد : عندما يحصل المترشح على معدل عام يقل عن 16 من 20 ويساوي على الأقل 14 من 20،
- قريب من الجيد : عندما يحصل المترشح على معدل عام يقل عن 14 من 20 ويساوي على الأقل 12 من 20 مقبول : عندما يحصل المترشح على معدل عام يقل عن 12 من 20 ويساوي على الأقل 10 من 20.
المادة 22
فتح المادةيسلّم شهادتي بكالوريا التعليم الثانوي والبكالوريا التقنية مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باسم وزير التربية الوطنية، بناء على طلب المعني.
المادة 23
فتح المادةلا يحتفظ بأوراق الامتحان إلا لمدة سنتين تحت مسؤولية مدير (ة) المؤسسة المعينة كمركز للتصحيح.
المادة 24
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي والقرار المؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم امتحان البكالوريا التقنية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004.
أبو بكر بن بوزيد
أ - بكالوريا التعليم الثانوي مدة
1 - شعبة : الفلسفة الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 علوم طبيعية 4 اللغة العربية وآدابها 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الأجنبية الأولى (فرنسية) اللغة الأجنبية الأولى ( إنجليزية) 8 9 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الفلسفة اللغة العربية وآدابها التاريخ والجغرافيا
2 - شعبة : الآداب والعلوم الإنسانية الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 اللغة الأجنبية الأولى 6 اللغة الأجنبية الثانية 7 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
اللغة العربية وآدابها الفلسفة التاريخ والجغرافيا الملحق الأول الاختبارات ومعاملاتها المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 7 4 سا 4 4 سا 3 3 سا 2 2 سا 1 2 سا 27 المعاملات المدة 5 3 سا 5 4 سا 4 3 سا 2 2 سا 3 2 سا 2 2 سا 1 22 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
3- شعبة : الآداب والعلوم الإسلامية الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 علوم الشريعة 5 الرياضيات 6 اللغة الأجنبية الأولى 7 اللغة الأجنبية الثانية 8 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
اللغة العربية وآدابها الفلسفة التاريخ والجغرافيا علوم الشريعة
4 - شعبة : الآداب واللغات الأجنبية الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 الفلسفة 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 اللغة الأجنبية الأولى 6 اللغة الأجنبية الثانية 7 اللغة الأجنبية الثالثة 8 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
اللغة العربية وآدابها الفلسفة التاريخ والجغرافيا اللغة الأجنبية الأولى اللغة الأجنبية الثانية المعاملات المدة 4 3 ΓΓΓΓΓ سا 4 3 سا 4 3 سا 5 3 سا 2 2 سا 3 2 سا 2 2 سا 1 25 المعاملات المدة 4 3 سا 4 3 سا 4 3 سا 2 2 سا 3 3 سا 3 3 سا 2 2 سا 1 23 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م
5- شعبة : التسيير والاقتصاد الرقم الاختبارات 1 التسيير المحاسبي والمالي 2 الاقتصاد والقانون 3 التاريخ والجغرافيا 4 الرياضيات 5 اللغة العربية وآدابها 6 الفلسفة 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
التسيير المحاسبي والمالي الاقتصاد والقانون التاريخ والجغرافيا الرياضيات 6 – شعبة : علوم الطبيعة والحياة الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 العلوم الطبيعية 4 اللغة العربية وآدابها 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
- الرياضيات الفيزياء والكيمياء
- العلوم الطبيعية المعاملات المدة 5 4 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 23 المعاملات المدة 4 3 سا 4 3 سا 5 3 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 24 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
7- شعبة : العلوم الدقيقة الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 العلوم الطبيعية 4 اللغة العربية وآدابها 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
الرياضيات الفيزياء والكيمياء
8 - شعبة : الرياضيات الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 العلوم الطبيعية 4 اللغة العربية وآدابها 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
الرياضيات الفيزياء والكيمياء المعاملات المدة 7 4 سا 5 4 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 25 المعاملات المدة 7 4 سا 6 4 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 26 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م
9 - شعبة : التكنولوجيا الرقم الاختبارات 1 الرياضيات 2 الفيزياء والكيمياء 3 التكنولوجيا 4 اللغة العربية وآدابها 5 الفلسفة 6 التاريخ والجغرافيا 7 اللغة الأجنبية الأولى 8 اللغة الأجنبية الثانية 9 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
الرياضيات الفيزياء والكيمياء التكنولوجيا بكالوريا التعليم الثانوي طبيعة الاختبارات أولا - اختبار الرياضيات : 1.1 – الشعب :
العلوم الدقيقة علوم الطبيعة والحياة التكنولوجيا، التسيير والاقتصاد.
يتضمن اختبار الرياضيات :
تمرينين إثنين من 8 إلى 10 نقاط ) مسألة واحدة من 10 إلى 12 نقطة) يعد التمرينان والمسألة إجباريين ومستقلين عن بعضهما البعض.
ويتناول التمرينان جزأين مختلفين من البرنامج ويجب أن تغطي المسألة جزءا كبيرا من البرنامج وأن تكون الأسئلة متدرجة في الصعوبة.
المعاملات المدة 4 3 سا 4 3 سا 5 4 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 24 2.1 - الشعب :
- الآداب والعلوم الإنسانية الآداب والعلوم الإسلامية، الآداب واللغات الأجنبية.
يتضمن اختبار الرياضيات ثلاثة (3) أو أربعة (4) تمارين إجبارية ومستقل بعضها عن بعض.
وتتناول هذه التمارين أجزاء مختلفة من البرنامج تغطي جزءا كبيرا منه. 3.1 – شعبة الفلسفة :
يتضمن الاختبار ثلاثة (3) تمارين إجبارية، ينقط تمرينان منها بين 4 و 6 نقاط ، وتمرين بين 8 و 10 نقاط :
تمرين يتناول دراسة دالة عددية وتمرين يتناول المتتاليات العددية وتمرين يتناول التحليل التوفيقي والاحتمالات أو الإحصاء. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية 4.1 - شعبة الرياضيات :
يتضمن الاختبار خمسة (5) تمارين إجبارية، (من 3 إلى 5 نقاط ) مستقلة بعضها عن بعض وتغطي أكبر جزء من البرنامج.
تمرين يتناول محور التحليل وتمرين يتناول الأعداد المركبة وتطبيقاتها في الهندسة، وتمرين يتناول الحساب وتمرين يتناول الهندسة وتمرين يتناول التحليل التوفيقي والاحتمالات أو الإحصاء أو المتتاليات.
ثانيا - اختبار الفيزياء والكيمياء 1.2 – الشعبة : العلوم الدقيقة يتضمن اختبار الفيزياء والكيمياء جزأين إثنين.
(1) جزء " الفيزياء " ويشتمل :
- إما على مسألة تتكون من أربعة (4) أجزاء مستقلة
- وإما على أربعة (4) تمارين مستقلة.
(2) جزء " الكيمياء " ويشتمل على تمرينين إثنين مستقلين. 2.2 - الشعبتان : علوم الطبيعة والحياة والتكنولوجيا يتضمن اختبار الفيزياء والكيمياء جزأين إثنين
أ - جزء " الفيزياء " (تنقط من 12 إلى 14 نقطة) ويشتمل :
- إما على مسألة تتكون من ثلاثة (3) أجزاء مستقلة
- وإما على ثلاثة (3) تمارين مستقلة.
ب - جزء " الكيمياء " (تنقط من 6 إلى 8 نقاط ) ويشتمل على تمرينين اثنين مستقلين. 3.2 – شعبة الفلسفة :
ينقط الاختبار على 20 نقطة يتضمن الاختبار : * تمرينين (2) في الفيزياء ( تنقط من 10 إلى 12 نقطة ). * تمرينين (2) في الكيمياء ( تنقط من 8 إلى 10 نقاط ). 4.2 - شعبة الرياضيات :
أ - ينقط الاختبار على 20 نقطة ب يتضمن الاختبار : * خمسة (5) تمارين في الفيزياء ( 12 نقطة ). * ثلاثة (3) تمارين في الكيمياء ( 8 نقاط ) .
ثالثا - اختبار العلوم الطبيعية : 1.3 – شعبة علوم الطبيعة والحياة يتضمن الاختبار موضوعين إثنين على الخيار ويشتمل كل موضوع على ثلاثة (3) أجزاء متكاملة تمكن من تقييم قدرة المترشح على :
استخدام معلوماته، تحليل وثائق علمية الاستدلال المنطقي وذلك في إطار حل إشكالية علمية. 2.3 – شعبة العلوم الدقيقة يتضمن الاختبار موضوعين اثنين على الخيار ويشتمل كل موضوع على جزأين اثنين مستقلين يتناولان أبوابا مختلفة من البرنامج.
ويتمثل كل جزء في :
تحليل وثائق علمية أو بناء مفهوم علمي. 3.3 – شعبة الفلسفة يتضمن الاختبار موضوعا واحدا يتكون من ثلاثة
(3) أسئلة مستقلة وإجبارية، تتناول أبوابا مختلفة من البرنامج.
السؤال الأول : (4) نقاط ) :
يقيم قدرة المترشح على استرجاع المعارف العلمية المكتسبة بشكل منظم وذلك بالاعتماد أو عدم الاعتماد على سند وثائقي.
السؤال الثاني : (8) نقاط ) :
يقيم قدرة المترشح على تحليل وتفسير وضعية بيولوجية معينة، بتطبيق الاستدلال العلمي بالاعتماد على مختلف السندات المعتادة في تدريس المادة من حيث مضمونها أو قريبة منها في شكلها. 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م السؤال الثالث : (8) نقاط ) :
يقيم قدرة المترشح على التركيب وقدرته على التبليغ بنص علمي أو رسم وظيفي، انطلاقا من المعطيات المقدمة. 4.3 - شعبة الرياضيات يتضمن الاختبار موضوعا واحدا يتكون من سؤالين (2) إثنين إجباريين ومتكاملين، يتمحوران حول حل إشكالية بيولوجية والتي يجب أن يشار إليها في المقدمة لتوجيه المترشح السؤال الأول : (14) 14) نقطة ) :
يقيم قدرة المترشح على تحليل وثائق متنوعة والقيام باستدلالات علمية قصد حل الإشكالية المطروحة، وذلك بالاعتماد على السندات المعتادة في تدريس المادة من حيث مضمونها أو قريبة منها في شكلها.
السؤال الثاني : (6) نقاط ) :
يقيم قدرة المترشح على التركيب انطلاقا من المعلومات المحصل عليها في السؤال السابق ومعارفه الواسعة للمنهاج في المجال المعرفي المتناول في الموضوع. وفي هذا الإطار يأخذ المنتوج المنتظر من المترشح أشكالا مختلفة، منها :
نص علمي،
- رسم وظيفي.
رابعا - اختبار التكنولوجيا :
شعبة التكنولوجيا : 1.4 – فرع : الهندسة الميكانيكية :
يتشكل سند الاختبار من جهاز تقني متعدد التكنولوجيات.
ويشمل الاختبار بالضرورة ما يأتي :
تحليل تكنولوجي للجهاز،
- دراسة تصور بياني حسابات النقل، مفاهيم خاصة بإنتاج صناعي لقطعة، مفاهيم الإعداد، تقليد استعمال الجهاز، تقليد تحضير منصب عمل. 2.4 - فرع الهندسة الكهربائية :
يقدم الموضوع في شكل اختبار واحد من خلال جهاز تقني متعدد التكنولوجيات.
ويشمل الاختبار ما يأتي :
تحليل وظيفي للجهاز (جزء التحكم)،
- تحليل وظيفي للأجزاء العملية حساب المقادير المميزة لعناصر الجهاز، تحديد المقادير بطرق مناسبة ومميزات تكنولوجية. 3.4 – فرع الهندسة المدنية :
يقدم الموضوع في شكل اختبار واحد يتمحور حول مركز اهتمام.
ويشمل الاختبار ما يأتي :
دراسة تقنية وبيانية جيوميكانيك، دراسة أعمال ورشة من خلال : * تحليل مفاهيم وطرق الإنجاز، * اختيار الأدوات والعتاد، * تنظيم الأعمال.
خامسا - اختبار اللغة العربية وآدابها : 1.5 - الشعبة : كل الشعب باستثناء شعبتي الفلسفة والرياضيات يشمل اختبار اللغة العربية وآدابها جزأين إثنين :
الجزء الأول (5) نقاط ) :
ويتضمن تمارين تطبيقية إجبارية تكون قصيرة وتتناول اللغة والبلاغة :
الشكل،
- الإعراب
- الصرف، 32 الجريدة الرسمية للجمهورية العروض لا تعني إلا الشعب الثلاثة الآتية : * آداب وعلوم إنسانية، * آداب وعلوم إسلامية آداب ولغات أجنبية.
الجزء الثاني (15 نقطة) :
يشتمل على موضوعين إثنين على الخيار :
مقالة أدبية تتعلق بمحور من محاور برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي، تختبر من خلالها معارف المترشح اللغوية وقدراته على التعبير.
- تحليل نقدي لنص أدبي لأحد الكتاب المقررين في برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي، بهدف اختبار قدرات المترشح في مجال الفهم والتحليل والتعليل والحكم والتعبير. 2.5 – شعبة الفلسفة :
يتضمن الاختبار ثلاثة أجزاء :
الجزء الأول : علوم اللغة (6 نقاط) ويتكون من أسئلة إجبارية مطابقة مع برامج السنة الثالثة ثانوي وتتضمن :
- الشكل الإعراب الصرف، البلاغة، العروض.
وترتكز هذه الأسئلة على مقتطفات ثرية ذات قيمة تتلاءم مع مستوى وطبيعة هذه الشعبة.
الجزء الثاني : المطالعة الموجهة وتاريخ الأدب
(6) نقاط).
ويتضمن أسئلة اختيارية بالكيفية الآتية :
المطالعة الموجهة : أسئلة جزئية اختيارية من المضامين المدروسة (النصوص المطولة أو الآثار الكاملة). وتتعلق بالأحداث والشخصيات والسرد والحوار والصراعات.
تاريخ الأدب : وتكون أسئلة جزئية اختيارية حول تطور وخصائص غرض من الأغراض الشعرية أوفن من الفنون النثرية أو مذهب من المذاهب الأدبية، أو السير والتراجم.
الجزء الثالث : النص (8) نقاط ) :
يقترح نص لأديب من الأدباء المقررين في برنامج السنة الثالثة ثانوي متبوعا بأسئلة جزئية اختيارية :
- تلخيص مضمون النص ودراسة أفكاره مع التعليل
- دراسة الأسلوب مع التمثيل واستخراج القيم الواردة في النص،
- المقارنة بين النص المقدم و آخر متناول خلال الدروس مثل : المقارنة بين السيرة الذاتية والسيرة الموضوعية، وخصائص الأسلوب عند صاحب النص.
على أن يكون حجم النص في حدود 15 بيتافي الشعر و 20 سطرا في النثر. 3.5 – شعبة الرياضيات :
يتضمن الاختبار ثلاثة (3) أجزاء :
الجزء الأول : علوم اللغة (6) نقاط ) ويتضمن أسئلة إجبارية مطابقة مع برامج السنة الثالثة ثانوي حول :
الشكل، الإعراب الصرف، البلاغة، انطلاقا من مقتطفات ثرية، ذات قيمة تتلاءم وطبيعة هذه الشعبة.
الجزء الثاني : المطالعة الموجهة وتاريخ الأدب (6 نقاط) :
ويتضمن أسئلة اختيارية بالكيفية الآتية :
المطالعة الموجهة : أسئلة جزئية اختيارية من المضامين المدروسة (النصوص المطولة أو الآثار الكاملة). وتتعلق بسير الأحداث وشخصيات وسرد وحوار وصراعات. 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م تاريخ الأدب : أسئلة جزئية اختيارية حول تطور خصائص غرض من الأغراض الشعرية أوفن من الفنون النثرية أو مذهب من المذاهب الأدبية أو السير والتراجم.
الجزء الثالث : النص (8) نقاط ) :
ويكون بتقديم نص لأديب من الأدباء المقررين في برنامج السنة الثالثة ثانوي متبوعا بأسئلة جزئية اختيارية حول :
- تلخيص مضمون النص المقترح ودراسة أفكاره مع التعليل،
- دراسة الأسلوب مع التمثيل واستخراج القيم الواردة في النص،
- المقارنة بين النص المقدم وآخر متناول خلال الدروس مثل : المقارنة بين السيرة الذاتية والسيرة الموضوعية، أو خصائص الأسلوب عند صاحب النص و أديب آخر مدروس.
ملاحظة : لتمييز هذه الشعبة عن شعبة الفلسفة ينبغي مراعاة ما يأتي :
التفاوت في درجة الصعوبة والسهولة، حجم المقتطفات والنصوص الذي يجب أن يكون أقل من حجم شعبة الفلسفة.
سادسا - اختبار الفلسفة : 1.6 الشعب : كل الشعب باستثناء شعبتي الفلسفة والرياضيات يقترح على المترشح ثلاثة (3) مواضيع على الخيار :
- مقالة فلسفية تتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
مقالة فلسفية تتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي وتختلف عن الأولى من حيث الموضوع.
- تحليل نص فلسفي يتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي من خلال مقالة تعالج إشكالية النص. 2.6 – شعبة الفلسفة :
تقترح على المترشح ثلاثة (3) مواضيع على الخيار من برنامج السنة الثالثة ثانوي :
مقالة فلسفية تتناول موضوعا من المقرر.
مقالة فلسفية تتناول موضوعا مختلفا عن موضوع المقالة الأولى.
- تحليل نص فلسفي في موضوع يختلف عن موضوعي المقالتين السابقتين، ويكون متبوعا بأسئلة جزئية توجّه تفكير التلميذ وتدفعه إلى التعمق في معالجة مضمونه.
يكون توزيع العلامات على الشكل الآتي :
المقدمة 4 نقاط، العرض 12 نقطة الخاتمة 4 نقاط . 3.6 – شعبة الرياضيات :
تقترح على المترشح ثلاثة (3) مواضيع على الخيار مطابقة لبرنامج السنة الثالثة ثانوي :
- مقالة فلسفية تتناول موضوعا من المقرر في البرنامج.
مقالة فلسفية تتناول موضوعا مختلفا عن موضوع المقالة الأولى.
- تحليل نص فلسفي في موضوع يختلف عن موضوعي المقالتين السابقتين، ويكون متبوعا بأسئلة جزئية توجه تفكير التلميذ وتدفعه إلى التعمق في معالجة مضمونه.
يكون توزيع العلامات على الشكل الآتي :
المقدمة 4 نقاط، العرض 12 نقطة، الخاتمة 4 نقاط .
سابعا – اختبار علوم الشريعة :
الشعبة : الآداب والعلوم الإسلامية :
يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع على الخيار، ويشمل كل موضوع العناصر الآتية :
تفسيرموضوعي أو تحليل نص قرآني، مع استنباط العناصر التأسيسية،
- شرح موضوعي أو تحليل حديث نبوي، مع استنباط العناصر الأساسية
- تقييم معارف المترشح الفقهية أو ما يتفرع عنها، 34 الجريدة الرسمية للجمهورية تقييم قدرات المترشح في تحويل معلوماته الفقهية في تحليل المسائل الواقعية.
ثامنا - اختبار التاريخ والجغرافيا : 1.8 – الشعب :
- الآداب والعلوم الإنسانية، الآداب والعلوم الإسلامية الآداب واللغات الأجنبية التسيير والاقتصاد.
يشمل اختبار التاريخ والجغرافية جزأين : * التاريخ (10) نقاط) يتضمن الاختبار ثلاثة (3) مواضيع على الخيار :
موضوعان عامان
- دراسة نص تاريخي.
يجب أن تتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج المقرر وتتبع بأسئلة دقيقة لتساعد المترشح وتوجه تفكيره. * الجغرافيا (10) نقاط) يتضمن هذا الجزء ثلاثة (3) مواضيع على الخيار :
موضوعان عامان
- دراسة وثائق : نصوص ومعطيات إحصائية وخرائط ورسوم بيانية.
يجب أن تتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج المقرر وتتبع بأسئلة دقيقة توجه تفكير المترشح.
ملاحظة : بخصوص شعبة التسيير والاقتصاد"
يجب أن ترتكز المواضيع قدر الإمكان ووفق البرنامج على الجانب الاقتصادي. 2.8 - الشعب :
- العلوم الدقيقة، علوم الطبيعة والحياة التكنولوجيا.
يشمل اختبار التاريخ والجغرافيا جزأين : * التاريخ (10) نقاط) يتضمن هذا الجزء ثلاثة (3) مواضيع على الخيار :
موضوعا عاما، دراسة نص تاريخي،
- دراسة نص تاريخي يختلف عن الموضوع السابق.
يجب أن تتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج المقرر وتتبع بأسئلة دقيقة تساعد المترشح وتوجه تفكيره. * الجغرافيا (10) نقاط) يتضمن هذا الجزء ثلاثة (3) مواضيع على الخيار :
موضوع عام
- دراسة وثائق : نصوص ومعطيات إحصائية وخرائط ورسوم بيانية
- دراسة وثائق : نصوص ومعطيات إحصائية وخرائط ورسوم بيانية تختلف عن وثائق الموضوع السابق.
يجب أن تتناول هذه المواضيع أجزاء مختلفة من البرنامج المقرر وتتبع بأسئلة دقيقة توجه تفكير المترشح. 3.8 – شعبة الفلسفة : * التاريخ : (10) نقاط) يتضمن الاختبار موضوعين :
الموضوع الأول : (4) نقاط ) يتضمن أربعة (4) أسئلة حول محاور مختلفة من البرنامج (شرح مصطلحات، تعريف شخصيات، تحديد مواقع، شرح أحداث معلمية تاريخية ...) الموضوع الثاني : (6) نقاط ) يتضمن نصا تاريخيا حول الحركة الوطنية الجزائرية من بداية الحرب العالمية الثانية إلى قيام الجمهورية الجزائرية الحديثة، أو نصا تاريخيا عاما من نفس الفترة، مع إعطاء الأولوية للتاريخ الوطني تستمد هذه الموضوعات من محاور مختلفة من البرنامج يتبع بأسئلة فرعية دقيقة تساعد المترشح وتوجه تفكيره. 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م * الجغرافيا : (10) نقاط) يتضمن الاختبار موضوعين :
الموضوع الأول : (4) نقاط ) يتضمن أربعة (4) أسئلة حول محاور مختلفة من البرنامج (شرح مصطلحات، معطيات إحصائية، عمليات حسابية في الاقتصاد، توقيع على خريطة ، إنجاز رسومات بيانية ...).
الموضوع الثاني : (6 نقاط) يتضمن دراسة وثائق جغرافية اقتصادية (معطيات إحصائية، تعليق عن خرائط، إنجاز رسومات بيانية...).
تستمد هذه المواضيع من محاور مختلفة من البرنامج المقرر تتبع بأسئلة دقيقة تساعد المترشح وتوجه تفكيره. 4.8- شعبة الرياضيات : * التاريخ : (10) نقاط) يتضمن الاختبار موضوعين :
الموضوع الأول : (4) نقاط ) يتضمن ثلاثة (3) أسئلة حول محاور مختلفة من البرنامج (شرح مصطلحات، تعريف شخصيات، تحديد مواقع، شرح أحداث معلمية تاريخية ...).
الموضوع الثاني : (6) نقاط ) يتضمن نصا تاريخيا حول الحركة الوطنية الجزائرية من بداية الحرب العالمية الثانية إلى قيام الجمهورية الجزائرية الحديثة، أو نصا تاريخيا عاما من نفس الفترة، مع إعطاء الأولوية للتاريخ الوطني، هذه الموضوعات تتبع بأسئلة فرعية دقيقة حول محاور مختلفة من البرنامج تساعد المترشح وتوجه تفكيره. * الجغرافيا : (10) نقاط) يتضمن الاختبار موضوعين :
الموضوع الأول : (4) نقاط ) يتضمن ثلاثة (3) أسئلة حول محاور مختلفة من البرنامج (شرح مصطلحات، معطيات إحصائية، عمليات حسابية حول جوانب اقتصادية، توقيع على الخريطة، إنجاز رسومات بيانية...).
الموضوع الثاني : (6) نقاط ) يتضمن دراسة وثائق جغرافية اقتصادية (معطيات إحصائية، خرائط، رسوم بيانية ...).
تستمد هذه المواضيع من محاور مختلفة من البرنامج المقرر تتبع بأسئلة دقيقة تساعد المترشح وتوجه تفكيره.
تاسعا - اختبار اللغة الأجنبية الأولى : 1.9 – الشعب : كل الشعب باستثناء شعبتي الفلسفة والرياضيات يتمثل اختبار اللغة الأجنبية الأولى في دراسة نص يتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
ويشمل ثلاثة (3) أجزاء :
أ – - فهم النص :
يطلب من المترشح أن يجيب على أسئلة تختبر قدراته على التحليل والتلخيص.
ب – استخدام اللغة :
يطلب من المترشح أن يستعمل معارفه اللغوية لربط الصلة بين المضمون والتعبير عنه.
ج - التعبير الكتابي : يختار المترشح مما يأتي :
- إما عرض فكرة معينة أو طرح وجهة نظر أو إعادة معالجة جانب من جوانب إشكالية النص.
- وإما تلخيص النص. 2.9 – شعبة الفلسفة :
اختبار اللغة الأجنبية الأولى (فرنسية) :
يتمثل الاختبار في دراسة نص يطابق برنامج السنة الثالثة ثانوي لشعبة الفلسفة.
1- النص : يحتوي النص المقترح على ما يقارب 400 كلمة ينبغي أن يذكر صاحبه ومرجعه، وأن يكون حسن التنظيم ومكثفا بالقدر الذي يمكن من القيام بعملية التلخيص.
2 - الأسئلة : تشمل ثلاثة (3) أجزاء : الفهم، استخدام اللغة، التعبير الكتابي.
أ - الفهم (6) نقاط : يجب أن نتجنب في اختيار هذه الأسئلة وصياغتها طرح إشكالية التعبير على المترشح، لكن ينبغي أن تتعلق بالعناصر الأساسية للنص، وتختبر قدرات التحليل والتلخيص لدى المترشح.
ب - استخدام اللغة (6) نقاط ) : على المترشح أن يستخدم معارفه اللغوية لإيجاد العلاقات بين مضمون النص وما يعبر عنه. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج - التعبير الكتابي (8) نقاط ) :
للمترشح الخيار بين تلخيص النص أو تحرير فقرة يجب أن يحدد للمترشح موضوع ونمط النص المراد إنتاجه. 3.9 - شعبة الرياضيات :
اختبار اللغة الأجنبية الأولى (فرنسية) :
يتمثل الاختبار في دراسة نص يطابق برنامج السنة الثالثة ثانوي لشعبة الرياضيات.
1- النص : يحتوي النص المقترح على 300 إلى 400 كلمة، ينبغي أن يذكر صاحبه ومرجعه، وأن يكون حسن التنظيم ومكثفا بالقدر الذي يمكن من القيام بعملية التلخيص.
2 - الأسئلة : تشمل ثلاثة (3) أجزاء : الفهم، التحكم في اللغة، التعبير الكتابي
أ - الفهم (8) نقاط ) : يجب أن نتجنب في اختيار هذه الأسئلة وصياغتها طرح إشكالية التعبير على المترشح، لكن ينبغي أن تتعلق بالعناصر الأساسية للنص، وتختبر قدرات التحليل والتلخيص لدى المترشح.
ب - استخدام اللغة (6) نقاط ) : على المترشح أن يستخدم معارفه اللغوية لإيجاد العلاقات بين مضمون النص وما يعبر عنه.
ج - التعبير الكتابي (6 نقاط) : للمترشح الخيار بين تلخيص النص أو تحرير فقرة. يجب أن يحدد للمترشح موضوع ونمط النص المراد تحريره. 4.9 – شعبة الفلسفة :
اختبار اللغة الأجنبية الأولى (انجليزية) :
يحتوي الاختبار على ثلاثة أجزاء :
أ – الفهم (7 نقاط ) : يجب أن يكون النص المقترح مطابقا لمواضيع البرنامج الدراسي المقرر، ويتبع بنشاطات الفهم المتعلقة بمسائل مرجعية.
ب - استخدام اللغة (8) نقاط : يتضمن هذا الجزء نشاطات استعمال المعارف اللغوية : الألفاظ المعجمية، النحو والصرف، الاستدلال والشفهية.
ج - التعبير الكتابي (5) نقاط : يتضمن هذا الجزء نوعين من التعبير على الخيار ، في علاقة مع النص المقترح في الجزء (أ) ، الأول موضوع موجه، والثاني موضوع حر، يتعين على المترشح تحرير نص من 100 إلى 120 كلمة.
ينبغي أن تكون درجة صعوبة الاختبار وتعقيده متعلقة بالكفاءات المتنمية خلال التعلم. 5.9 - شعبة الرياضيات :
اختبار اللغة الأجنبية الأولى (إنجليزية) :
يحتوي الاختبار على ثلاثة أجزاء :
أ - الفهم (8) نقاط ) : يتضمن هذا الجزء نصاله علاقة بمواضيع البرنامج الدراسي المقرر، ويتبع بنشاطات الفهم المتعلقة بمسائل مرجعية.
ب – استخدام اللغة (8) نقاط ) : يتضمن هذا الجزء نشاطات استعمال المعارف اللغوية : الألفاظ المعجمية، النحو والصرف، الاستدلال والشفهية.
ج التعبير الكتابي (4) نقاط ) : يتضمن هذا الجزء نوعين من التعبير على الخيار ، في علاقة مع النص المقترح في الجزء ( أ ) ، الأول موضوع موجه والثاني موضوع حر، يتعين على المترشح تحرير نص من 80 إلى 100 كلمة.
ينبغي أن تكون درجة صعوبة الاختبار وتعقيده متعلقة بالكفاءات المتناولة خلال التعليم.
عاشرا - اختبار اللغة الأجنبية الثانية 1.10 – الشعب : كل الشعب باستثناء شعبتي الفلسفة والرياضيات يتمثل اختبار اللغة الأجنبية الثانية في دراسة نص يتعلق ببرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
ويشتمل على ثلاثة (3) أجزاء :
أ - الفهم : يختبر فهم التلميذ من خلال دراسة نص أصيل أو مقتبس مطالق للبرنامج الرسمي لأقسام السنة الثالثة من التعليم الثانوي ويتم ذلك في شكل نشاطات تتطلب أجوبة استدلالية أو مرجعية.
ب – معرفة اللغة : تشتمل على عدد من النشاطات في شكل تمارين : نحوية وصرفية. 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م
ج - التعبير الكتابي : يتضمن هذا الجزء موضوعين إثنين على الخيار .
يجب على المترشح أن يحرر فقرة تتشكل من 10 إلى 15 سطرا (60 إلى 120 كلمة انطلاقا من موضوع يعبر عنه المترشح بنوع من التوجيه أو بكل حرية.
10 . 2 – شعبة الفلسفة :
اختبار اللغة الأجنبية الثانية (فرنسية) يتمثل الاختبار في دراسة نص يطابق برنامج السنة الثالثة ثانوي لشعبة الفلسفة. 1 (1) النص : يحتوي النص المقترح بين 120 و 150 كلمة تراعى فيه مصطلحات البرنامج المتبع ونشاطات الفهم المتعلقة بالأسئلة المرجعية.
(2) الأسئلة : تضمن ثلاثة أجزاء.
أ - الفهم (8) نقاط ) : يجب أن نتجنب في اختيار هذه الأسئلة وصياغتها طرح إشكالية التعبير على المترشح.
ب - استعمال اللغة (8) نقاط ) : يشمل هذا الجزء نشاطات استعمال اللغة : تمارين نحوية وصرفية ومعجمية.
ج - التعبير الكتابي (4) نقاط) : على المترشح أن يحرر من 10 إلى 15 سطرا انطلاقا من موضوع تعبير شبه موجه أو تعبير حر.
سلم تصحيح التعبير الكتابي : * فهم الموضوع : نقطة (1) * اختيار المعلومات أو التعليلات : نقطة (1) * التخطيط للموضوع : نقطة (1) * اللغة : نقطة (1)
10. 3 - شعبة الرياضيات :
اختبار اللغة الأجنبية الثانية (فرنسية) يتمثل الاختبار في دراسة نص يطابق برنامج السنة الثالثة ثانوي لشعبة الرياضيات. 1 (1) النص : يحتوي النص المقترح بين 120 و 150 كلمة تراعى فيه مصطلحات البرنامج المتبع ونشاطات الفهم المتعلقة بالأسئلة المرجعية. 2 (2) الأسئلة : تتضمن ثلاثة أجزاء.
أ - الفهم (8) نقاط ) : يجب الابتعاد عن طرح إشكالية التعبير للمترشح عند اختيار وصياغة هذه الأسئلة.
ب - استخدام اللغة (8) نقاط): يقترح على المترشح سلسلة من النشاطات على شكل تمارين نحوية وصرفية ومعجمية.
ج - التعبير الكتابي (4) نقاط) : على المترشح أن يحرر من 10 إلى 15 سطرا انطلاقا من موضوع تعبير شبه موجه أو تعبير حر.
سلم تصحيح التعبير الكتابي :
- فهم الموضوع : نقطة (1)
- اختيار المعلومات أو التعليلات : نقطة (1) التخطيط للموضوع : نقطة (1) اللغة : نقطة (1)
10. 4 – شعبة الفلسفة :
اختبار اللغة الأجنبية الثانية (إنجليزية) يتضمن اختبار اللغة الأجنبية الثانية (إنجليزية) لشعبة الفلسفة ثلاثة أجزاء.
أ - الفهم (7 نقاط ) : يحتوي هذا الجزء على نص له صلة بمواضيع البرنامج الدراسي يتبع بنشاطات تتعلق بالفهم وتتمحور حول أسئلة مرجعية.
ب – استخدام اللغة : (8) 8) نقاط ) يحتوي هذا الجزء على نشاطات في استعمال المعارف اللغوية : معجمية وصرفية ونحوية واستدلالية وشفهية.
ج التعبير الكتابي (5) نقاط) : يتضمن هذا الجزء نوعين من التعبير على الخيار، لهما صلة بموضوع النص المقترح في الجزء (أ)، أحدهما موجه والآخر حر وعلى المترشح أن يحرر نصا من 80 إلى 100 كلمة.
ينبغي أن تكون درجة صعوبة الاختبار وتعقيده متعلقة بالكفاءات المتنمية خلال التعلم. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية
10. 5 - شعبة الرياضيات :
اختبار اللغة الأجنبية الثانية (إنجليزية) يتضمن اختبار اللغة الأجنبية الثانية (إنجليزية) لشعبة الرياضيات ثلاثة أجزاء.
أ - الفهم (8) نقاط ) : يحتوي هذا الجزء على نص له صلة بمواضيع البرنامج الدراسي يتبع بنشاطات تتعلق بالفهم وتتمحر حول أسئلة مرجعية.
ب – استخدام في اللغة (8) نقاط ) : يحتوي هذا الجزء على نشاطات في استعمال المعارف اللغوية :
معجمية وصرفية ، نحوية واستدلالية وشفهية.
ج - التعبير الكتابي (4) نقاط): يتضمن هذا الجزء نوعين من التعبير على الخيار، لهما صلة بموضوع النص المقترح في الجزء (أ)، أحدهما موجه والآخر حر وعلى المترشح أن يحرر فقرة من 80 إلى 100 كلمة.
ينبغي أن تكون درجة صعوبة الاختبار وتعقيده متعلقة بالكفاءات المتنمية خلال التعلم.
الحادي عشر - اختبار اللغة الأجنبية الثالثة الألمانية أو الإسبانية) :
- شعبة الآداب واللغات الأجنبية :
يتمثل اختبار اللغة الأجنبية الثالثة (الألمانية أو الإسبانية) لهذه المادة في دراسة نص يتراوح عدد أسطره بين 15 و 18 سطرا ويكون مضمونه مطابقا لبرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي ويشتمل الاختبار على ثلاثة (3) أجزاء.
أ - الفهم : يختبر فهم المترشح للنص من خلال ثلاثة (3) أسئلة :
- سؤال يتعلق بالفهم الإجمالي للنص،
- سؤال يتعلّق بفهم فقرة مهمة من النص،
- شرح جملة أو مجموعة من الجمل التي تكتسي أهمية خاصة في النص.
ب - القدرة اللغوية :
- أربعة (4) تمارين تسمح بتقييم قدرة المترشح اللغوية.
أربعة (4) تمارين لتقييم قدرته النحوية والصرفية.
ج - التعبير الكتابي : يجب على المترشح أن يحرر فقرة تتشكل من 10 إلى 15 سطرا انطلاقا من موضوع يعبر عنه المترشح شبه موجه أو تعبير حر.
الثاني العشر - اختبار الاقتصاد والقانون :
شعبة التسيير والاقتصاد:
يشتمل الاختبار إجباريا على سؤالين إثنين يتطرقان في نفس الوقت إلى جوانب اقتصادية وجوانب قانونية للمفهوم أو الموضوع أو الحالة المقدمة ويمكن أن يكون السؤالان مرتبطين بالموضوع نفسه أو الحالة، أو مستقلين تماما، ويجب أن تكون الأسئلة أو المسائل المطروحة مستمدة من برنامج التدريس الرسمي للشعبة.
الثالث عشر – اختبار التسيير المحاسبي والمالي :
شعبة التسيير والاقتصاد :
يشتمل الاختبار على جزأين إثنين :
- الجزء الأول : تمرينين إثنين ، الجزء الثاني : مسألة أو دراسة حالة معينة.
يجب أن يكون أحد التمرينين مستمدا من البرنامج الرسمي لمادة الرياضيات المالية والإحصائيات المطبقة على التسيير.
يمكن أن يتناول التمرين الثاني تطبيقا إحصائيا على مسألة اقتصادية وتسييرية أو تطبيقا حسابيا.
ويمكن أن يكون التمرينان متكاملين بالتطرق إلى جانبين إثنين لوضعية أو للحالة نفسها.
تتطرق المسألة إلى وضعية محاسبية أو حالة معينة للتسيير وتشتمل أو لا تشتمل على عدد من الأسئلة والحسابات المتنوعة تتعلق بمختلف الجوانب المحاسبية والمالية لتسيير مؤسسة ما.
الرابع عشر – اختبار التربية البدنية والرياضية :
يشتمل هذا الاختبار إجباريا على أربعة تمارين :
سباق السرعة سباق في الجري نصف الطويل رمي الجلة
- الوثب الطويل 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 9 يونيو سنة 2004 م الملحق الثاني
ب - البكالوريا التقنية مدة الاختبارات ومعاملاتها
1 - شعبة : الصناعة الميكانيكية الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الميكانيك التطبيقية 7 الإنشاء الميكانيكي 8 التكنولوجيا والطرق 9 الكهرباء 10 الأعمال التطبيقية :
أ ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 4 سا 4 4 سا 1 1 سا 6
ب) اختبار تطبيقي في الاستصناع للمترشحين الأحرار 8 سا 11 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
الرياضيات الميكانيك التطبيقية التكنولوجيا والطرق،
- الإنشاء الميكانيكي. 1 31 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 – شعبة : الإلكتروتقني الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الإلكتروتقني 7 آليات الرسم البياني - التكنولوجيا 8 الميكانيك التطبيقية 9 الرسم التقني 10 الأعمال التطبيقية
أ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين ب اختبار تطبيقي للمترشحين الأحرار :
- الإنشاء الكهربائي، البحث عن الخلل
- التجارب والقياسات 11 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
الرياضيات
- الإلكتروتقني،
- آليات الرسم البياني – التكنولوجيا. / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 4 3 سا 4 3 سا 2 2 سا 2 4 سا 3 10 سا 3 4 سا 1 31 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 9 يونيو سنة 2004 م
3 - شعبة : الإلكترونيك الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الإلكترونيك 7 آليات الرسم البياني - التكنولوجيا 8 الميكانيك التطبيقية 9 الرسم التقني 10 الأعمال التطبيقية :
أ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين ب اختبار تطبيقي للمترشحين الأحرار :
- الإنشاء الإلكتروني
- التجارب والقياسات 11 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
الرياضيات ا الإلكترونيك آليات الرسم البياني – التكنولوجيا.
المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 4 3 سا 4 3 سا 2 2 سا 2 4 سا 3 8 سا 3 4 سا 1 31 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - شعبة : البناء والأشغال العمومية الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الفيزياء 7 الجيوميكانيك 8 الدراسة الخطية والتقنية 9 دراسة أعمال الورشة 10 الطبوغرافيا 11 الأعمال التطبيقية :
أ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين ب اختبار تطبيقي للمترشحين الأحرار 12 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
الرياضيات الجيوميكانيك،
- الدراسة الخطية والتقنية
- دراسة أعمال الورشة. / العدد 37 20 ربيع الثاني عام 1425 ه 9 يونيو سنة 2004 م المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 3 3 سا 3 4 سا 4 6 سا 3 4 سا 2 3 سا 6 6 سا 1 34 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 9 يونيو سنة 2004 م
5 - شعبة : الكيمياء الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الفيزياء 7 الكيمياء 8 البيوكيمياء 9 الأعمال التطبيقية :
أ) مراقبة مستمرة للمترشحين المتمدرسين ب اختبار تطبيقي للمترشحين الأحرار 10 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
الرياضيات الفيزياء، الكيمياء، البيوكيمياء.
6 - شعبة : تقنيات المحاسبة الرقم الاختبارات 1 اللغة العربية وآدابها 2 التاريخ والجغرافيا 3 اللغة الأجنبية الأولى 4 اللغة الأجنبية الثانية 5 الرياضيات 6 الرياضيات المالية 7 الاقتصاد 8 القانون 9 المحاسبة والتنظيم المحاسبي 10 التربية البدنية والرياضية ملاحظة : المواد الأساسية لهذه الشعبة هي :
المحاسبة والتنظيم المحاسبي، الاقتصاد الرياضيات المالية الرياضيات.
المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 4 سا 3 4 سا 6 3 سا 1 29 المعاملات المدة 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 ا سا 5 4 سا 1 21 44 الجريدة الرسمية للجمهورية البكالوريا التقنية طبيعة الاختبارات أولا – الاختبارات المشتركة بين جميع الشعب : 1-1 : اللغة العربية وآدابها :
يشتمل الاختبار على جزأين إثنين :
الجزء الأول : (5) نقاط ) يتضمن تمارين إجبارية في البلاغة وفي القواعد الشكل والإعراب والصرف).
الجزء الثاني : (15) نقطة) يشتمل هذا الجزء على موضوعين اثنين يختار المترشح واحدا منهما.
الموضوع الأول : مقالة أدبية تمثل محورا من محاور برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني.
الموضوع الثاني : دراسة نص أدبي حول موضوع في برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني بهدف اختبار قدرات المترشح على الفهم والتحليل والاستدلال والحكم والتعبير. 1-2 : التاريخ والجغرافيا :
يتكون الاختبار من جزأين اثنين :
الجزء الأول : التاريخ :
يتكون هذا الجزء من سؤالين اثنين يختار المترشح واحدا منهما.
أ - السؤال الأول : انطلاقا من حدث تاريخي يعالج المترشح أسبابه ونتائجه.
ب – السؤال الثاني : دراسة وثيقة :
انطلاقا من نص أو مقولة، يجيب المترشح على سؤالين أو ثلاثة أسئلة.
الجزء الثاني : جغرافيا :
يتكون هذا الجزء من سؤالين يختار المترشح واحدا منهما.
أ - السؤال الأول : الإجابة على سؤالين أو ثلاثة أسئلة حول مسألة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي.
ب - السؤال الثاني : دراسة وثيقة تتضمن شرح خرائط أو جداول إحصائية. 1-3 : اللغة الأجنبية الأولى :
يتضمن الاختبار دراسة نص مطابق لبرنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني، ويشتمل على ثلاثة (3) أجزاء :
1 - فهم النص (6) نقاط ) : يطلب من المترشح أن يجيب على أسئلة تختبر قدراته على التحليل والتلخيص.
2 - استخدام اللغة (6) نقاط ) : يطلب من المترشح أن يستعمل معارفه اللغوية ليعقد الصلة بين المضمون والتعبير عنه.
3 - التعبير الكتابي (8) نقاط ) : يختار المترشح بين :
أ – عرض فكرة معينة أو طرح وجهة نظر أو إعادة معالجة جانب من جوانب إشكالية النص.
ب تلخيص النص. 1-4 : اللغة الأجنبية الثانية :
يتكون الاختبار من ثلاثة أجزاء منفصلة :
1 - فهم النص كتابيا (8 نقاط ) : انطلاقا من نص في شكله الأصلي أو مكيف بتصرف، من النوع الوصفي أو الروائي، من 120 إلى 150 كلمة بالنسبة للشعب الصناعية ومن 150 إلى 180 كلمة بالنسبة لشعبة تقنيات المحاسبة وتطرح من 4 إلى 6 أسئلة مرجعية.
2 - معرفة اللغة : (8 نقاط)، المعجم والقواعد : من 3 إلى 4 نشاطات :
أ - المعجم : * المرادفات، الأضداد، التعاريف.
ب القواعد : * أزمنة الأفعال الجمل المستقلة. * تحويلات : تراكيب يتضمنها البرنامج.
ج – قواعد النص : * إعادة ترتيب 4 إلى 5 جمل. * إتمام حوار (4) إلى 5 تبادلات).
3 - التعبير الكتابي (4) نقاط ) : تحرير فقرة من 60 إلى 80 كلمة - وعلى المترشح أن يختار بين : * إنتاج نص شبه موجه * أو إنتاج حر (وصف أو رواية أو محادثة). 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م 1-5 : الرياضيات
أ - شعبة تقنيات المحاسبة : يتضمن هذا الاختبار تمرينين أو ثلاثة تمارين مستقلة، تشمل هذه التمارين مفاهيم مختلفة من البرنامج.
ب - الشعب الأخرى :
يتضمن الاختبار :
تمرينين إثنين يكونان عبارة عن تطبيق مباشر للدروس (8) نقاط).
- مسألة تتضمن أسئلة ذات صعوبات متدرجة (12 نقطة). 1-6 اختبار التربية البدنية والرياضية يشتمل هذا الاختبار إجباريا على أربعة تمارين : * سباق السرعة، * سباق في الجري نصف الطويل، * رمي الجلة، * الوثب الطويل، ثانيا : الاختبارات الخاصة : 2-1 : شعبة الصناعة الميكانيكية
أ - الاختبارات الكتابية 2-1-1 الميكانيك التطبيقية :
انطلاقا من نظام ميكانيكي يجب أن يسمح الاختبار بمراقبة استعدادات المترشح في : * التحليل، * الانحلال الثابت أي الستاتيكي والحركي والديناميكي، تحديد شروط مقاومة هذا النظام. 2 – 1 – 2 الإنشاء الميكانيكي : يسمح الاختبار بمراقبة استعدادات المترشح.
انطلاقا من رسم (إجمالي أو من دعامة تقنية ب : * التحليل الوظيفي والتكنولوجي للآلية (الميكانيزم)، * إعداد المخطط العام لمجموعة جزئية وتمثيله، * حساب مميزات عناصر النقل، * تعريف شروط التشغيل، * إجراء تعديلات من أجل التحسين. 2 – 1-3 التكنولوجيا - الطرق :
يتكون هذا الاختبار من جزأين إثنين مستقلين (تكنولوجيا وطرق ) مستمدين من برنامج السنة الثالثة ثانوي تقني. كل الأسئلة تتمحور حول الدعامة التقنية (التجهيز، الآلية ... الخ). 2-1-4 الكهرباء :
يتكون هذا الاختبار من تمرينين إثنين مستمدين من برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوي التقني.
ب – الاختبار التطبيقي : 2 – 1 – 5 الاختبار التطبيقي في الاستصناع :
1 - بالنسبة للمترشحين المتمدرسين :
علامة المراقبة المستمرة تؤخذ لحساب المعدل للمترشح في البكالوريا التقني ويكون على النحو التالي :
م 2 + م 3 + ت 3 حيث م2 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثانية ثانوي.
م 3 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثالثة ثانوي.
ت: علامة الاختبار التركيبي أو الحوصلي لنهاية السنة الثالثة).
2 - بالنسبة للمترشحين الأحرار :
يتضمن الاختبار مجموعة تقنية بسيطة ذات خصائص منفعية أو تعليمية، تخص : * التصنيع العقلاني لقطع المجموعة، * تركيب العناصر، * تشغيل النظام. 2-2 - شعبة الإلكترونيك :
أ - الاختبارات الكتابية : 2 – 2 – 1 الالكترونيك : يتضمن الاختبار تمرينين
(8) إلى 10 نقاط) ومسألة (10) 10) إلى 12 نقطة) يجسدان لحقائق مهنية أو تطبيقات عملية تستمد من برنامج الشعبة. 2-2-2 : آليات الرسم البياني – التكنولوجيا :
تحتوي مادة الرسم البياني على 4 أجزاء مختلفة : 46 الجريدة الرسمية للجمهورية التحليل، التركيب، التكنولوجيا، الآليات ( أتوماتيزم). 1 (1) التحليل : يطلب :
مبدأ تشغيل، و / أو حساب العناصر والمقادير الفيزيائية، و / أو رسم مخطط الأزمنة. 2 (2) التركيب : يطرح متغيران للحصول على رسم كامل لتركيب :
- دفتر الشروط مرفوق بمخطط توضيحي،
- إكمال التركيب مع الأخذ بعين الاعتبار تعليمات محددة.
(3) تكنولوجيا : يمكن أن يطلب تحديد المميزات التكنولوجية وحدود التوظيف لبعض المركبات المستعملة في جزء الرسم البياني. 4 (4) الآليات : تطرح في شكل تمرين.
ب الاختبارات التطبيقية : 2 – 2 – 3 : الإنشاء (البناء) الإلكتروني :
- إنجاز تصميم، ومراقبة وتجارب انطلاقا من ترسيمة وقائمة مصطلحات،
- إعداد دارة نموذجية (جهة النحاس، جهة العناصر) على ورق نسخ بالحبر الصيني
- إنجاز تصميم دون إنجاز الصفيحة، مراقبة وتجارب التصميم أخذ مخطط الأزمنة في نقاط الاختبار. 2-2-4 : التجارب والقياسات :
ينصب اختبار التجارب والقياسات الإلكترونية والكهربائية على التركيب الإلكتروني أو الكهربائي ويتضمن هذا الاختبار تحديد العمليات الضرورية للتجريب و/أو القياس والممارسة أي :
مبدأ الممارسة وقواعد الاستعمال ترسيمة التركيب
- الأجهزة والأدوات المستعملة،
- سيرورة التجربة والاحتياطات الواجب اتخاذها،
- أخد القياسات وتعليل النتائج،
- إعداد التقرير والخلاصة.
يجري الممتحن خلال الاختبار وفي إطار التجربة فحصا شفهيا لمعارف المترشح المتعلقة بالموضوع.
ملاحظة : بالنسبة للمترشحين المتمدرسين علامة المراقبة المستمرة تؤخذ لحساب المعدل للمترشح في البكالوريا التقني ويكون على النحو التالي :
م 2 + م 3 + ت 3 حيث م2 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثانية ثانوي.
م 3 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثالثة ثانوي.
ت: علامة الاختبار التركيبي أو الحوصلي (لنهاية السنة الثالثة). 2-3:شعبة الإلكتروتقني :
أ - الاختبارات الكتابية : 2 – 3 – 1 : الإلكتروتقني :
يتضمن الاختبار تمرينين اثنين (8) إلى 10 نقاط ) ومسألة (10) و 12 نقطة) يجسدان حقائق مهنية أو تطبيقات عملية مستمدة من برنامج الشعبة. 2 – 3 – 2 : آليات - الرسم البياني الكهربائي - تكنولوجيا :
يجب أن يقدم الاختبار في شكل دفتر شروط ، يطلب فيه من المترشح البحث عن أشكال الجزأين العملي والتحكم باستعمال طريقة تحليلية، يتطرق الاختبار لمبادئ تكنولوجية تتعلق بالعناصر المستعملة في النظام الذي سيدرس .
ب - الاختبارات التطبيقية : 2-3-3 : الإنشاء الكهربائي - البحث عن الخلل أو العطب :
انطلاقا من دفتر الشروط المقدم للمترشح والمصحوب بشكلي الجزأين العملي والتحكم ووثائق الموردين، يطلب من المترشح :
1 - (في ظرف 8 ساعات) :
- اختيار العناصر، تثبيت هذه العناصر على صفيحة التكبيل تحقيق تكبيل للجزأين العملي والتحكم.
2 - (في ظرف ساعتين (2) :
البحث عن الخلل المثار من طرف الأساتذة الممتحنين بعد تصحيح الجزء (1). 2-3-4 : التجارب والقياسات :
هذا الاختبار مطابق لاختبار شعبة الإلكترونيك أنظر الفقرة (2-2-4). 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م ملاحظة : بالنسبة للمترشحين المتمدرسين تؤخذ علامة المراقبة المستمرة لحساب المعدل للمترشح في البكالوريا التقنية ويكون على النحو التالي :
م 2 + م 3 + ت 3 حيث م 2 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثانية ثانوي.
م 3 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثالثة ثانوي.
ت: علامة الاختبار التركيبي أو الحوصلي لنهاية السنة الثالثة). 2-4 شعبة البناء والأشغال العمومية :
أ - الاختبارات الكتابية : 2 – 4 – 1 الجيوميكانيك :
يقدم الاختبار في شكل مشروع مصغر يحتوي على ما يأتي :
– سؤال أو تمرين حول مفاهيم ميكانيك التربة،
- سؤال أو تمرين حول تكنولوجية المواد، مسألة في مقاومة المواد أو الميكانيك المطبقة في البناء، تمرين متعلق بحسابات الخرسانة المسلحة. 2-4-2 الدراسة الخطية والتقنية :
يجب أن يتضمن إعداد رسومات معمارية أو رسومات تنفيذية ويجب أن يحتوي على ما يأتي :
- تحليل تكنولوجي (تحليل، إعداد أو تغيير حل)،
- دراسة خطية (رسم، إعداد أو تغيير حل)،
- دراسة خطية (رسم، رسم تمثيلي لمنشأ باليد فقط). 2-4-3 دراسة أعمال الورشات :
يعد الاختبار في شكل مشروع مصغر يتضمن ما يأتي :
سؤالا حول الصفقات تمرينا للتمتير في شكل كشوف تقديرية، تمرينا حول تنظيم الورشات تمرينا حول كيفيات البناء.
ملاحظة: تدمج القضايا الأمنية في جميع الدراسات. 2 – 4 – 4 طبوغرافيا :
يجب على المترشح معرفة النظريات الخاصة بالأجهزة وطرق التقويم الطبوغرافي ويتضمن الموضوع تثبيت المنشآت وفحصها. 2 – 4-5 الفيزياء :
يحتوي الاختبار على أربعة تمارين منفصلة تمس الجزء الأكبر من البرنامج المقرر ، ينبغي أن تمكن من تقييم الجانبين المعرفي والتجريبي لدى المترشح.
ب – الاختبار التطبيقي : 2 – 4 – 6 تحسب نقطة البكالوريا كما يأتي :
بالنسبة للمترشحين المتمدرسين :
علامة المراقبة المستمرة تؤخذ لحساب المعدل للمترشح في البكالوريا التقنية ويكون على النحو التالي :
م 2 + م 3 + ت 3 حيث م2 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثانية ثانوي.
م 3 : المعدل السنوي للأعمال التطبيقية للسنة الثالثة ثانوي.
ت: علامة الاختبار التركيبي أو الحوصلي لنهاية السنة الثالثة).
بالنسبة للمترشحين الأحرار :
يجيب كل مترشح على سؤال واحد يختاره بالقرعة من الأسئلة الثلاثة المقترحة عليه :
1 - أعمال تطبيقية بالورشة : انطلاقا من رسم أو مخططات أو كشف وصفي يجب على المترشح :
تحديد طريقة الإنجاز، إنجاز جزء من منشأ أو مرحلة منه.
2 - أعمال تطبيقية للطبوغرافيا :
يحتوي اختبار الطبوغرافيا التطبيقي على :
تمرين ميداني أعمال بالمكتب لتجسيد الحسابات المتعلقة بالرفع وتحويلها إلى مخططات.
3 - أعمال تطبيقية بالمخبر :
يحتوي الاختبار على ما يأتي :
ممارسات مخبرية 48 الجريدة الرسمية للجمهورية محضر للأعمال التطبيقية يظهر فيه : * هدف التجربة، * كيفية سير التجرية * النتائج المتحصل عليها، * الخلاصة * الحل المتصور . 2-5 شعبة كيمياء :
أ - الاختبارات النظرية : 2-5-1 الكيمياء :
يتضمن الاختبار برنامج السنة الثالثة ثانوي تقني في الكيمياء العامة والعضوية.
يحتوي الاختبار على ثلاثة (3) أو أربعة (4) تمارين. 2-5-2 بيوكيمياء : يتضمن الاختبار برنامج السنة الثالثة ثانوي تقني ويتكون من تمرينين إثنين
(2) أو ثلاثة (3) تمارين. 2-5-3 الفيزياء :
يتطابق هذا الاختبار مع اختبار شعبة البناء والأشغال العمومية أنظر الفقرة (2-4-5).
ب - الاختبارات التطبيقية :
المترشحون المتمدرسون : 2-5-4 يتضمن الاختبار برامج الأعمال التطبيقية للسنتين الثانية والثالثة ثانوي تقني ويتكون من مواضيع مختلفة :
التحليل النوعي،
- التحليل الكمي،
- التركيب العضوي البيوكيمياء : يتضمن هذا الاختبار :
تحضير المستحضرات
- اختيار التفاعلات
- تنظيم المخبر،
- التجربة، التقرير.
ملاحظة : يتم اختيار الموضوع المعالج عن طريق القرعة.
تقييم علامة البكالوريا كما يأتي :
م 2 + 2 م 3 + 3 ت 6 حيث م 2 : معدل الأعمال التطبيقية للسنة الثانية.
م 3 : معدل الأعمال التطبيقية للسنة الثالثة.
ت : علامة الامتحان.
بالنسبة للمترشحين الأحرار : لا تؤخذ بعين الاعتبار سوى علامة الامتحان التطبيقي. 2-6 شعبة تقنيات المحاسبة : 2-6-1 المحاسبة والتنظيم المحاسبي :
يحتوي الاختبار على ما يأتي : 1 – دراسة حالة :
تحتوي على معالجة مشكل محاسبي (تحليل التكاليف والتحليل المالي).
تمرين تطبيقي حول التنظيم المحاسبي و / أو تحرير تقارير أو تعليلات.
2 - وضع ثلاثة (3) أو أربعة (4) أسئلة مستقلة حول المحاسبة وتطبيقاتها. 2 – 6 – 2 رياضيات مالية : يتضمن الاختبار ما يأتي :
1 - مسألة أو تمرينين مستقلين في الرياضيات المالية، 2 – تمرين في الإحصاء. 2 – 6 – 3 الاقتصاد :
يطرح للمترشح موضوعان يعالج أحدهما على الخيار . 2 – 6-4 القانون :
يطرح للمترشح موضوعان يعالج أحدهما على الخيار .
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 63-495
- مرسوم رقم 68-46
- مرسوم رقم 76-72
- مرسوم تنفيذي رقم 89-94
- مرسوم تنفيذي رقم 94-265
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.