قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر دج | 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex دج | 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس 26 3 صفر عام 1423 ه 16 أبريل سنة 2002 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-128 مؤرخ في 30 محرم عام 1423 الموافق مطار سطيف. 13 أبريل سنة 2002، يتضمن تسمية . 4 مرسوم رئاسي رقم 02-129 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 30 مايو سنة 2002. . . . مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة بالمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة بالإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة والتلخيص بوزارة النقل.
2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل
2002، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية ميلة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة والتكوين المهني في ولاية جيجل.
2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية إيليزي.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية إيليزي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بتلمسان.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة
2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة - سابقا . . . . . . ………… .
3 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2002 للجمهورية الجزائرية / العدد 26 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المفتش العام بالمديرية العامة للحماية المدنية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين وال لولاية تندوف . . . . . 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول تندوف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول النقل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول والهندسة بجامعة بسكرة . . . أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية
أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين المهني.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الموارد المائية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بتلمسان. . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول المحاسبة.
أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مستشار بمجلس
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة .
قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. . . .
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1422 الموافق 3 مارس سنة …… 15 والمناجم 2002، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 19 ..
/ العدد 26 3 صفر عام 1423 16 أبريل سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2 0-128 مؤرخ في 30 محرم عام 1423 الموافق 13 أبريل سنة 2002، يتضمن تسمية مطار سطيف. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-104 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تسمية مطار سطيف، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل مطار سطيف من الآن فصاعدا : اسم مطار سطيف - 8 ماي 1945. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-104 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تسمية مطار سطيف. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرّم عام 1423 الموافق 13 أبريل سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-129 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية المراقبة الانتخابات التشريعية ل 30 مايو سنة 2002. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، . وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان المعدل بالأمر رقم 02-04 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002
- وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة سياسية وطنية المراقبة الانتخابات التشريعية ل 30 مايو سنة 2002 قصد تعزيز الترتيب القانوني والتنظيمي الجاري به العمل في هذا المجال، وتدعى في صلب النص اللجنة السياسية “.
3 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2002 م المادة 2 : اللجنة السياسية هيئة خاصة ذات فروع محلية تتمتع بصلاحيات مراقبة قانونية العمليات الانتخابية في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية عبر مختلف مراحلها من يوم تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي للنتائج بما يضمن تطبيق القانون ويحقق حياد الهيئات الرسمية المشرفة على العملية الانتخابية ويجسد إرادة الناخبين. ويوجد مقرها بمدينة الجزائر. الفصل الأول تشكيل اللجنة السياسية المادة 3 : تتشكل اللجنة السياسية ، ضمن الشروط المحددة أدناه ، من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار. وتتولى تنسيق أشغالها شخصية وطنية تكون غير متحزبة يعينها رئيس الجمهورية. المادة 4 : تكون المشاركة في اللجنة السياسية مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية ، بممثل واحد عن كل حزب سياسي. المادة 5 : تكون المشاركة في اللجنة السياسية مفتوحة لممثل واحد عن مجموع قوائم المترشحين الأحرار يعين بعنوان قائمة واحدة يتم سحبها عن طريق القرعة التي تجريها اللجنة السياسية. المادة 6 : تتولى خلية مختلطة تتشكل من ثلاثة (3) ممثلين عن اللجنة السياسية وثلاثة (3) ممثلين عن اللجنة الحكومية لتنظيم الانتخابات تسهيل العلاقات بين الجهازين وتقوم بمهمة ضمان الإرسال السريع للمعلومات والتشاور كلما دعت الضرورة إلى ذلك. تجتمع الخلية المختلطة بمقر اللجنة السياسية بناء على طلب من منسقها. الفصل الثاني صلاحيات اللجنة السياسية المادة 7 : تمارس اللجنة السياسية، في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية مهمة عامة لرقابة قانونية العمليات الانتخابية، وحياد الإدارة واحترام حقوق الناخبين والمترشحين. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 وتتولى بهذه الصفة الصلاحيات الآتية : 1 - تمارس مهامها كاملة في مجال رقابة الترتيب التنظيمي في كل مرحلة من مراحل سير العمليات الانتخابية 2 - تقوم بزيارات ميدانية قصد معاينة مدى مطابقة العمليات الانتخابية لأحكام القانون للتأكد على الخصوص من تحضير الاقتراع وسيره الحسن 3 - تخطر المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص أو تجاوز تتم معاينته أثناء سير العمليات الانتخابية. ويتعين على المؤسسات التي يتم إخطارها بذلك أن تتصرف بسرعة، وفي الآجال القانونية، قصد تصحيح الخلل الملاحظ، وتُعلم اللجنة السياسية كتابياً، في غضون 48 ساعة على الأكثر، بالتدابير والمساعي التي شرع فيها، 4 تطلب وتستلم الوثائق والمعلومات من المؤسسات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية لكي تعد تقييمها العام المذكور في المادة 10 أدناه، 5 - تستلم كل معلومة يرغب كل ناخب أو مترشح إعلامها بها وتتخذ في حدود القانون كل قرار تراه ملائماً، -6 تستلم أثناء المرحلة السابقة للحملة الانتخابية وأثناءها وخلال سير الاقتراع، نسخا من طعون المترشحين المحتملة وتحيلها دون إبطاء، عند الاقتضاء، إلى الهيئات المعنية مشفوعة بمداولاتها، 7 - تستلم، بناء على طلبها من اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات التشريعية كل معلومة من شأنها أن تسمح لها بممارسة مهامها الرقابية 8 - تستعمل وسائل الإعلام في إطار ممارسة مهامها ولحاجاتها في مجال الاتصال. ويتعين على وسائل الإعلام العمومية أن تقدم دعمها للجنة السياسية. المادة 8 : تقوم اللجنة السياسية، زيادة على ذلك، بصلاحيات المداولة في توزيع مجال الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين طبقا للمادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام
الانتخابات، والسهر على احترام القواعد المقررة في مجال الحملة الانتخابية والعمل بكيفية تسمح بضمان الإنصاف بين المترشحين. وفي هذا الإطار، تسهر اللجنة السياسية على حسن سير الحملة الانتخابية وترسل ملاحظاتها المحتملة إلى كل مترشح تصدر عنه مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات، وتقرر ، بهذه الصفة، كل إجراء تراه مفيداً، بما في ذلك عند الاقتضاء ، إخطار الهيئة المختصة. المادة 9 : يمكن منسق اللجنة السياسية، في إطار نشاطاتها، أن يتصل مباشرة برئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات التشريعية. المادة 10 : تعدّ اللجنة السياسية وتنشر، على إثر الاقتراع، تقريرا عاما تقييميا يتعلق بالانتخابات التشريعية في مراحل تحضيرها وسيرها. تحدد كيفيات إعداد التقرير العام والمصادقة عليه ونشره، في النظام الداخلي للجنة السياسية. الفصل الثالث تنظيم اللجنة السياسية المادة 11 : للجنة السياسية الأجهزة الآتية :
- المنسق
- المكتب
- المقرر ،
- أمانة تقنية فروع محلية . المادة 12 : منسق اللجنة السياسية هو الناطق الرسمي لها. المادة 13 : يساعد منسق اللجنة السياسية ثلاثة نواب منسقين يتم انتخابهم من قبل ومن ضمن أعضاء اللجنة السياسية. المادة 14 : يتشكل مكتب اللجنة السياسية من المنسق ونواب المنسق الثلاثة والمقرر. المادة 15 : يعيّن مقرر اللجنة السياسية من قبل أعضاء اللجنة السياسية ومن بينهم. / العدد 26 3 صفر عام 1423 ه 16 أبريل سنة 2002 م المادة 16 : للجنة السياسية أمانة تقنية تساعدها في القيام بمهمتها. وتتشكل هذه الأمانة من موظفين تعينهم وزارة الداخلية ويوضعون تحت السلطة المباشرة لمنسق اللجنة السياسية. المادة 17 : للجنة السياسية لجان للمراقبة السياسية للانتخابات في مستوى الولايات والبلديات عبر مجموع التراب الوطني. المادة 18 : تتشكل اللجنة الولائية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل قائمة مؤهل قانونا من هذه القائمة. يختار أعضاء اللجنة الولائية شخصية تكون غير متحزبة و يعينونها للقيام بتنسيق أشغال اللجنة. المادة 19 : تتشكل اللجنة البلدية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل قائمة مؤهل قانونا من هذه القائمة. يختار أعضاء اللجنة البلدية شخصية تكون غير متحزبة و يعينونها للقيام بتنسيق أشغال اللجنة. المادة 20 : تكلف اللجان الولائية والبلدية بممارسة صلاحيات اللجنة السياسية عبر تراب الولاية والبلدية. وتمارس صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق مع اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يُحدد تنظيم اللجان الولائية والبلدية في النظام الداخلي للجنة السياسية. المادة 21 : تستلم اللجنة الولائية للمراقبة من رئيس اللجنة الانتخابية في الولاية نسخة من محضر نتائج الاقتراع في مجموع الدائرة الانتخابية، يصادق على مطابقتها للأصل رئيس اللجنة الانتخابية. وتستلم اللجنة البلدية للمراقبة من رئيس اللجنة الانتخابية في البلدية نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات، يصادق على مطابقتها للأصل رئيس اللجنة الانتخابية. كما تستلم اللجنة البلدية للمراقبة من رؤساء مكاتب ومراكز التصويت نسخة يصدقون على مطابقتها من محاضر فرز الأصوات.
3 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 16 أبريل سنة 2002 م المادة 22 : تقدم اللجنة الولائية تقريرا إلى اللجنة السياسية على أساس تقارير اللجان البلدية. المادة 23 : تصادق اللجنة السياسية على نظامها الداخلي الذي يقترحه مكتبها. الفصل الرابع وسائل عمل اللجنة السياسية المادة 24 : تضع الدولة تحت تصرف اللجنة السياسية الوسائل البشرية والمادية والمالية لأداء مهامها أثناء المرحلة الممتدة من تاريخ تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي لنتائج الانتخابات التشريعية. تفرد الاعتمادات الضرورية لسير اللجنة السياسية وتسجل في ميزانية الدولة وتسير لحساب اللجنة وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. يوضع المستخدمون والوسائل المخصصة بهذا الشكل تحت تصرف منسق اللجنة السياسية. ويخضع هؤلاء المستخدمون طوال مدة تعيينهم كلها إلى السلطة السلمية لمنسق اللجنة السياسية. تتكفل المصالح المختصة التابعة لمؤسسات الدولة بحماية أعضاء اللجنة السياسية وأمنهم حتى انتهاء المهمة المسندة إليها. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد أحمد بلعربي، بصفته مديرا للوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى، بناء على طلبه.
المادة 25 : يتعين على جميع السلطات المتدخلة في إطار العمليات الانتخابية أن تقدم مساعدتها إلى اللجنة السياسية في ممارسة مهامها. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 26 : يتقاضى أعضاء اللجنة السياسية واللجان الولائية واللجان البلدية تعويضات عن النفقات تحدد نسبتها وكيفيات دفعها بموجب نص لاحق. المادة 27 : يتعين على الهيئات المستخدمة أن تسرح عمالها المعينين أعضاء في اللجنة السياسية وفي فروعها طوال مدة هذه الأعمال. لا يمكن استخلاف الممثلين الذين تم تعيينهم بداية أعضاء في اللجنة السياسية وفي فروعها إلا في حالة الوفاة أو الضرورة القصوى أو لأي سبب آخر يحدده النظام الداخلي. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين الوظائف العليا بالإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- محمد الهادي حناشي، مدير الإمداد والمنشآت، مصطفى لرباس، نائب مدير للتجهيزات والإمداد مراد بوغدة، نائب مدير للإحصائيات والإعلام بلقاسم كتروسي، نائب مدير للتكوين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الله لغريب بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 2001 ، مهام السيد أحمد خلاف بصفته مديرا للنقل في ولاية ميلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد علي حميدي، بصفته مفتشا بوزارة المجاهدين لإحالته على التقاعد. / العدد 26 3 صفر عام 1423 16 أبريل سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد امحمد رويني، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية غرداية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد أحمد درايبين، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية جيجل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد مخلوفي، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد الهاشمي مبارك ، بصفته مفتشا بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا، لإحالته على التقاعد.
3 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد حمودة، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد الشريف سعود، بصفته مديرا للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بتلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد ياسين خالدي، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي بتلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى، ابتداء للجمهورية الجزائرية / العدد 26 9 من 23 ديسمبر سنة 1999 ، مهام السيد حسن بهلول بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 2001 ، مهام السيد مصطفى حداد، بصفته مكلفا بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير الشباب والرياضة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد جيلالي مشدال، نائب مدير للشفرة بمديرية المصالح التقنية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المفتش العام بالمديرية العامة للحماية المدنية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد موسى كعباش، مفتشا عاما بالمديرية العامة للحماية المدنية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين وال لولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد بوسماحة، واليا لولاية تندوف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد امحمد بليلة، كاتبا عاماً لبلدية تندوف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محند أمزيان أحمد علي، نائب مدير للضبط بوزارة النقل. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم والهندسة بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد بشير عاشور، عميدا لكلية العلوم والهندسة بجامعة بسكرة. / العدد 26 3 صفر عام 1423 ه 16 أبريل سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين المهني.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد أرزقي حاجر، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التكوين المهني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الموارد المائية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الموارد المائية :
- ربيع بوزكريا، نائب مدير لأنظمة الإعلام
- كمال حمادي، نائب مدير الأشغال البرمجة
- رابح لعور، نائب مدير للتعاون والبحث موسى يعلاوي، نائب مدير لتهيئة الري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بتلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد الحليم لعلامة، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي بتلمسان.
3 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مستشار بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد إبراهيم بلعيد، مستشارا بمجلس المحاسبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد حسين عبد القادر خداوي، محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. إن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية بمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد، لاسيما المادة 38 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لا سيما المواد 17 و 19 و 22 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 الذي يحدد مبلغ حقوق المشاركة في المسابقات للالتحاق بأسلاك المؤسسات والإدارات العمومية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه : المترشحون الحائزون على الأقل شهادة دراسات ما بعد التدرج أو ما يعادلها والبالغون من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير سنة 2002.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- في حدود 5% من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل ضمن المؤسسات والإدارات العمومية، والحائزون على الأقل، شهادة التدرج أو ما يعادلها. كما يشترط في المترشح : أن يكون من جنسية جزائرية وزوجه
- أن يعرف لغتين أجنبيتين على الأقل. المادة 3 : تشمل شهادات دراسات التدرج وما بعد التدرج المذكورة في المادة 2 أعلاه، التخصصات الآتية :
- العلوم السياسية والعلاقات الدولية علوم الإعلام والاتصال،
- العلوم القانونية والإدارية
- الاقتصاد والمالية والتجارة
- اللغات والآداب علوم الاجتماع التاريخ والجغرافية. المادة 4 : يستفيد ابن شهيد من أحكام المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين بخمسة وعشرين (25) منصبا وفق النسب المذكورة في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وكذا المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية، منها منصبين بعنوان الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يرسل ملف الترشيح بواسطة البريد المسجل مع إشعار بالاستلام إلى المديرية العامة للموارد / مديرية الموظفين / وزارة الشؤون الخارجية 1 شارع ابن بطران المرادية (الجزائر). / العدد 26 3 صفر عام 1423 16 أبريل سنة 2002 م يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية :
- طلب كتابي للمشاركة نسخة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها،
- شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه مستخرج من شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) مستخرج من شهادة الميلاد
- وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية
- شهادة طبية تثبت أن المترشح معافى من كل عاهة تتنافى مع ممارسة المهام الدبلوماسية والقنصلية
- صورتان (2) شمسيتان
- ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح
- نسخة طبق الأصل تثبت صفه ابن الشهيد
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج شهادة عمل بالنسبة للمترشحين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه. المادة 7 : تفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات وتتكون من : مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية رئيسا،
- مكلف بالدراسات والتلخيص، ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أساتذة جامعيين يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية
- ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين. المادة 8 : يخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم عن طريق البريد والصحافة بافتتاح المسابقة وبمراكز إجراء الاختبارات وتاريخ ذلك. يتعين على هؤلاء المترشحين تسديد حق المشاركة بمبلغ مالي قدره 400 دج، باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية.
3 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2002 م المادة 9 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا اختياريا واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار. أولا - الاختبارات الكتابية :
- اختبار في الثقافة العامة : المدة أربع (4) ساعات المعامل أربعة (4)، النقطة الإقصائية : أقل من 8/20.
- اختبار في الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية : المدة ثلاث (3) ساعات المعامل ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 7/20.
- اختبار في القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية : المدة ثلاث (3) ساعات المعامل ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 7/20.
- اختبار في مادة اللغة الأجنبية الأولى : المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل إثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 6/20.
- اختبار في اللغة الأجنبية الثانية : المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل إثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 6/20. ثانيا - الاختبار الاختياري : يصحح على عشرين (20) نقطة، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية. تضاف كل نقطة متحصل عليها فوق العلامة عشرة (10) إلى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى المدة ساعة وثلاثون دقيقة). ثالثا - الاختبار الشفوي : يتم تنظيمه بمقر وزارة الشؤون الخارجية ويتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص. النقطة الإقصائية أقل من 7/20). المادة 10 : يشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه. تحدد هذه اللجنة عددهم وترتيبهم حسب الأفضلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 13 يخطر المترشحون الذين يتم قبولهم بصفة فردية وعن طريق الصحافة. المادة 11 : تشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات لجنة بيداغوجية تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا المجال. تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية، وتضبط قائمة المترشحين لإجراء الامتحان الشفوي وفقا للترتيب بالأفضلية. المادة 12 : يجري الاختبار الشفوي أمام لجنة تحكيم تتشكل من أعضاء اللجنة البيداغوجية. وتحدد اللجنة الأسئلة المختارة على أساس مواضيع البرنامج المرجعي المرفق بهذا القرار، التي يتم عرضها على المترشح والمدة المخصصة لتحضير العرض وكذا مدة المناقشة. المادة 13 : يحسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20). وتكون هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على اثنين (2) لمجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي. المادة 14 : يعلن عن قبول، وفق الترتيب بالأفضلية، كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق أو يساوي علامة ( 10/20). يعلن عن النجاح النهائي، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الأوائل ويسجل الباقون في قائمة القبول الإضافية. المادة 15 : يفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصب تعيينه بعد شهر من تاريخ إبلاغه حق
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاستفادة من نجاحه ويعوّض بالمترشح الذي يليه في قائمة المترشحين المسجلين في القائمة الإضافية والمذكورة في المادة 14 أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002. عن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الأمين العام عبد العزيز جراد الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين أولا الثقافة العامة :
- القضايا المعاصرة الكبرى
- الحضارات والثقافات المعاصرة الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية الديمقراطية والتعددية الحزبية تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي، تاريخ الجزائر المعاصر
- المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية
- مشاكل التنمية في الجزائر ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر الإرهاب. ثانيا الاقتصاد والمالية والتجارة : التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية العولمة والشمولية / العدد 26 3 صفر عام 1423 16 أبريل سنة 2002 م
- المؤسسات المالية الدولية المديونية الخارجية وإعادة الجدولة
- اتفاقات الشراكة ومناطق التبادل الحر اتفاقات الشراكة للتنمية الاقتصادية السياسات الطاقوية في العالم. ثالثا القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
- المبادىء العامة ومصادر القانون الدولي العام قواعد ومبادىء القانون الدولي الخاص أشخاص القانون الدولي حقوق الإنسان
- القانون الإنساني قانون البحار المبادىء العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري المقارن النظام الدستوري الجزائري الوظيف العمومي في الجزائر التسوية السلمية للخلافات
- معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية نزع السلاح العلاقات الأورو - متوسطية
- حركة بلدان عدم الانحياز
- التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
- المنظمات غير الحكومية الاتحاد الإفريقي
- المنازعات في إفريقيا. رابعا اللغات الأجنبية :
- اللغة الأجنبية الأولى
- اللغة الأجنبية الثانية. خامسا - اختبار اختياري للتحرير الدبلوماسي أو الإداري : تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية، على سبيل الإشارة :
3 صفر عام 1423ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2002 م
-
- التحرير الإداري : مرسوم، قرار، تعليمة، منشور، محضر، تقرير، عرض، مذكرة، برقية.
- تحرير وثيقة دبلوماسية : مذكرة موجهة لبلد أو لمنظمة دولية مذكرة شفوية. سادسا اختبار شفوي : مقابلة مع لجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين مواضيع البرنامج المرجعي. * قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد، لا سيما المادة 38 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 155
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لاسيما المواد 17 و 19 و 22 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 الذي يحدد مبلغ حقوق المشاركة في مسابقات الالتحاق بأسلاك المؤسسات والإدارات العمومية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المترشحون 400 الأوائل الذين يختارون حسب الترتيب الأفضلي على أساس المعدل العام المتحصل عليه خلال سنوات التدرج والذين تتوفّر فيهم الشروط الآتية :
- حيازة على الأقل شهادة دراسات التدرج أو ما يعادلها، بلوغ سن المترشح الخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير من سنة 2002، أن يكون من جنسية جزائرية وزوجه
- أن يعرف لغتين أجنبيتين على الأقل. المادة 3 : تشمل شهادات دراسات التدرج المذكورة في المادة 2 أعلاه، التخصصات الآتية :
- العلوم السياسية والعلاقات الدولية علوم الاتصال والإعلام
- العلوم القانونية والإدارية
- الاقتصاد والمالية والتجارة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4: يستفيد ابن الشهيد من أحكام المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تحدد المناصب المطلوب شغلها للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين بإثنين وخمسين (52) منصبا ، وفق المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب إرسال ملف الترشح بواسطة البريد المسجل مع إشعار بالاستلام إلى المديرية العامة للموارد / مديرية الموظفين / وزارة الشؤون الخارجية، 1 شارع ابن بطران المرادية (الجزائر). يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية :
- طلب كتابي للمشاركة نسخة طبق الأصل من الشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها،
- كشف النقاط المتحصل عليها خلال سنوات الليسانس الأربعة،
- شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه مستخرج من شهادة السوابق القضائية البطاقة رقم (3)
- مستخرج من شهادة الميلاد
- وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية
- شهادة طبيّة تثبت أن المترشح معافى من كل عاهة تتنافى مع ممارسة المهام الدبلوماسية والقنصلية صورتان (2) شمسيتان.
- ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح
- نسخة طبق الأصل تثبت صفة ابن الشهيد
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج. / العدد 26 3 صفر مام 1423 16 أبريل سنة 2002 م المادة 7 : تفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات تتكون من : مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا، مكلف بالدراسات والتلخيص، ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، أساتذة جامعيين يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية
- ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين. المادة 8 : يخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم عن طريق البريد والصحافة بافتتاح المسابقة وبمراكز إجراء المسابقة وتاريخ ذلك. يتعين على هؤلاء المترشحين تسديد حق المشاركة بمبلغ مالي قدره 400 دج، باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 9 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا اختياريا واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار. أولا - الاختبارات الكتابية :
- اختبار في الثقافة العامة : المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : أربعة (4)، النقطة الإقصائية : أقل من 20/8.
- اختبار في الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية : المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 20/7.
- اختبار في القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية : المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 20/7.
- اختبار في اللغة الأجنبية الأولى : المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : اثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 20/6.
3 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2002 م
- اختبار في اللغة الأجنبية الثانية : المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : اثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 20/6. ثانيا - الاختبار الاختياري : يصحح على عشرين (20) نقطة، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية. تضاف كل نقطة متحصل عليها فوق العلامة عشرة (10) إلى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى، (المدة : ساعة وثلاثون دقيقة). ثالثا الاختبار الشفوي : يتم تنظيمه بمقر وزارة الشؤون الخارجية، ويتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي، ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل . والتلخيص النقطة الإقصائية : أقل من 20/7). المادة 10 : يشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه. تحدد هذه اللجنة عددهم وترتيبهم حسب الأفضلية. يخطر المترشحون الذين يتم قبولهم بصفة فردية وعن طريق الصحافة. المادة 11 : تشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات لجنة بيداغوجية تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا المجال. تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية، وتضبط قائمة المترشحين لإجراء الامتحان الشفوي وفقا للترتيب بالأفضلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 17 المادة 12 : يجرى الاختبار الشفوي أمام لجنة تحكيم تتشكل من أعضاء اللجنة البيداغوجية. وتحدد اللجنة الأسئلة المختارة على أساس مواضيع البرنامج المرجعي المرفق بهذا القرار، التي يتم عرضها على المترشح والمدة المخصصة لتحضير العرض وكذا مدة المناقشة. المادة 13 : يحتسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20). وتكون هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على اثنين (2) لمجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي. المادة 14 : يعلن عن قبول، وفق الترتيب بالأفضلية، كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق أو يساوي علامة (20/10). يعلن عن النجاح النهائي، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الأوائل ويسجل الباقون في قائمة القبول الإضافية. المادة 15 : يفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصب تعيينه بعد شهر من تاريخ إبلاغه حق الاستفادة من نجاحه ويعوض بالمترشح الذي يليه في قائمة المترشحين المسجلين في القائمة الإضافية المذكورة في المادة 14 أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002. عن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الأمين العام عبد العزيز جراد
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين أولا الثقافة العامة :
- القضايا المعاصرة الكبرى
- الحضارات والثقافات المعاصرة
- الحضارة الإسلامية
- تاريخ الدبلوماسية الديمقراطية والتعددية الحزبية تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام
- المغرب العربي
- تاريخ الجزائر المعاصر
- المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية
- مشاكل التنمية في الجزائر
- ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر الإرهاب. ثانيا الاقتصاد والمالية والتجارة :
- التجمعات الاقتصادية الجهوية
- نظام المبادلات التجارية الدولية العولمة والشمولية
- المؤسسات المالية الدولية المديونية الخارجية وإعادة الجدولة
- اتفاقات الشراكة ومناطق التبادل الحر
- اتفاقات الشراكة للتنمية الاقتصادية
- السياسات الطاقوية في العالم. ثالثا القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
- المبادىء العامة ومصادر القانون الدولي العام
- قواعد ومبادىء القانون الدولي الخاص
- أشخاص القانون الدولي
- حقوق الإنسان / العدد 26 3 صفر عام 1423 16 أبريل سنة 2002 م
- القانون الإنساني
- قانون البحار
- المبادىء العامة للقانون الدستوري
- القانون الدستوري المقارن
- النظام الدستوري الجزائري الوظيف العمومي في الجزائر
- التسوية السلمية للخلافات معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
- نزع السلاح
- العلاقات الأورو - متوسطية حركة بلدان عدم الانحياز
- التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية الاتحاد الإفريقي،
- المنازعات في إفريقيا. رابعا اللغات الأجنبية :
- اللغة الأجنبية الأولى
- اللغة الأجنبية الثانية. خامسا اختبار اختياري للتحرير الدبلوماسي أو الإداري : تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية، على سبيل الإشارة :
- التحرير الإداري : مرسوم، قرار ، تعليمة، منشور، محضر، تقرير، عرض، مذكرة برقية.
- تحرير وثيقة دبلوماسية : مذكرة موجهة لبلد أو لمنظمة دولية، مذكرة شفوية. سادسا - اختبار شفوي :
- مقابلة مع لجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين مواضيع البرنامج المرجعي.
3 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 16 أبريل سنة 2002 م وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1422 الموافق 3 مارس سنة 2002، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية
- وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 2001،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر عال ( ت. ع ) 60 كف يربط مركز 10/60 كف زعفرانية بقطع الخط الكهربائي 60 كف الحجار / عنابة ( ولاية عنابة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1422 الموافق 3 مارس سنة 2002. شكيب خليل عبد القادر بن مبارك الجزائر