قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء 1795
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز الاحمر مدير ادارة الوسائل، الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987.
عبد المالك نوراني المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.