هذا النص

يحدد كيفيات معالجة مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار اتفاق قرض مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية

قرار · 28 نوفمبر سنة 2001

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.