قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بودربالي، مدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994.
عبد الرحمن مزيان الشريف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.