قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن معدن الباريت في المساحة المسماة " جبل ملال " ( ولاية تلمسان ( الممنوحة المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة
المادة الأولى
فتح المادةتمدّد صلاحية رخصة البحث عن معدن الباريت في المساحة المسماة " جبل ملال " (ولاية تلمسان ( الممنوحة المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، شركة ذات أسهم، بالقرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، مدة سنتين (2) ابتداء من 21 يوليو سنة 1995، تاريخ انقضاء هذه الرخصة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996.
عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.