قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1417 الموافق 21 يوليو سنة 1996، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن معدن الباريت في المساحة المسماة " جبل ملال " ( ولاية تلمسان ( الممنوحة المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.