قرار

قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمّنان تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.