قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-01 المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم المنقولة . 3
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمتعلّق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم المنقولة والملحق نصه بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997.
عبد الكريم حرشاوي الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-01 مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 يتعلق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأس مال شركة إدارة البورصة للقيم المنقولة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل. ت. ع. ب. م)، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى النظام رقم 96-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط مساهمة الوسطاء في عمليات البورصة في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم.
المادة 2
فتح المادةإن شركة إدارة بورصة القيم المنقولة التي تدعى في صلب النص « شركة » والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة هي عبارة عن شركة أسهم مؤسسة بين الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين قانونا من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
تمارس هذه الشركة مهامها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير التنظيم وسير العمليات على القيم المنقولة.
المادة 3
فتح المادةتكتتب مساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأس مال الشركة بحصص متساوية.
تحدد المساهمة الدنيا في رأس المال الشركة للوسيط في عمليات البورصة بمليوني (2) دينار .
يحتفظ باستمرار رأس مال الشركة بحصص متساوية من طرف الوسطاء في عمليات البورصة ومساهمي الشركة.
في حالة اعتماد وسيط جديد في عمليات البورصة تتم زيادة رأس مال الشركة من الحصة المقدمة من طرف هذا الأخير.
وفي حالة انسحاب الوسيط ، تعاد شراء حصته في رأس مال الشركة بحصص متساوية من طرف وسطاء مساهمين آخرين في الشركة.
المادة 4
فتح المادةتخضع القوانين الأساسية للشركة ونظامها الداخلي وكذلك التعديلات المحتملة إلى تأشيرة مسبقة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة .1997 علي بوكرامي قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.