قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007، يحدّد المجال الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المجال الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق المنصوص عليها في المادّة 15 من المرسوم التنفيذيّ رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تقع المراكز الجهوية للإعلام والوثائق بالجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة.
المادّ ة 3 : يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق الواقع بالجزائر إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
- الجزائر الوسطى،
- البليدة،
- سيدي امحمد،
- المدية،
- بئر مراد رايس،
- تيبازة،
- الحراش،
- تيزي وزو،
- الشراقة،
- بومرداس،
- الرويبة،
- الجلفة،
- البويرة.
المادّ ة 4 : يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق لوهران إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
- وهران شرق،
- وهران غرب،
- الشلف،
- مستغانم،
- تيارت،
- غليزان،
- تيسمسيلت،
- معسكر،
- أدرار،
- البيض،
- عين تيموشنت،
- بشار،
- تلمسان،
- تندوف،
- سعيدة،
- سيدي بلعباس،
- عين الدفلى.
المادّ ة 5 : يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق لقسنطينة إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
- باتنة،
- سكيكدة،
- جيجل،
- قالمة،
- خنشلة،
- سوق أهراس،
- بسكرة،
- تبسة،
- قسنطينة،
- عنابة،
- ميلة، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الطارف،
- أم البواقي،
- بجاية،
- سطيف،
- المسيلة،
- برج بوعريريج.
المادّ ة 6 : يمتد اختصاص المركز الجهوي للإعلام والوثائق لورقلة إلى المجال الإقليمي لمديريات الضرائب لكل من :
- الأغواط،
- ورقلة،
- الوادي،
- تامنغست،
- إيليزي،
- غرداية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة .2007 مراد مدلسي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.