قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل الأساسية والتجهيز

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.