قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل الأساسية والتجهيز
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمود غريسي، مدير الهياكل الأساسية والتجهيز، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالتجهيز، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 12 فبراير سنة 2020.
كمال بلجود وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.