قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1421 الموافق 16 يناير سنة 2001 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلّق بمواصفات مياه وزارة الفلاحة 12 ، يعدل القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادة 15 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1421 الموافق 16 يناير سنة 2001 مراد مدلسي 26 شوال عام 1421 ه 21 بناير سنة 2001 م وزارة الفلاحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.