قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجيّة قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان…… 11 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 8 مايو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ……………. 11 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للبلدان العربية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ لإفريقيا………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ لأوروبا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامّة لأمريكا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للعلاقات المتعدّدة الأطراف………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدّبلوماسية…………………………………………………………………………………………………………… 14 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون السياسية الدولية……………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الثنائية………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية………………………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية…………………………………………………………………………………………………………………… 15 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الجنوبية والشمالية………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الماليّة والوسائل………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال والإعلام…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
4 رجب عام 1427 ه 48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 30 يوليو سنة 2006 م فهرس (تابع) وزارة الماليّة قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سن ة 2006، يتضمن سحب اعتم اد فرع الكفالة لشركة “العامة للتأمينات المتوسطية” - ……………………………………………………………………………………………GAM 17 قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين……………………. 17 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 18 أب ري ل سنة 2006، يح دّد نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين للنّقل البحري والتّجاري………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006، يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل………… 20 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 3 محرّم عام 1423 الموافق 17 مارس سنة 2002 والمتضمّن تحديد محيطات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 10 يونيو سنة 2006، يعدل القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد……………………… 23 وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 20 مايو سنة 2006، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية……………………………………………………………………………………………………………………. 23
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 4 رجب عام 1427 ه 30 يوليو سنة 2006 م أوامر أمر رقم 06-10 مؤرّخ في 3 رجب عام 1427 الموافق 29 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم القان ون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمتعلق بالمحروقات. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيّما المواد 12 و 17 و 18 و 122 و 124 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربي ع الأول ع ام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض أحك ام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 رب يع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات. المادة 2 : تعدل وتتمم المواد 5 و 9 و 12 و 20 و 32 و 34 و 44 و 46 و 48 و 52 و 53 و 58 و 68 و 69 و 70 و 75 و 77 و 88 و 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 5 : يقصد في مفهوم هذا القانون…………… (بدون تغيير حتى). صاحب الامتياز : المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، التي تستفيد من امتياز النقل بواسطة الأنابيب متحملة في ذلك الأخطار والتكاليف والخسائر المترتبة على ذلك. المتعاقد : المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم أو المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أس هم وكل شخص يوقع على عقد البحث و الاستغلال أو عقد استغلال المحروقات. (…….. بدون تغيير حتى). الشخص : كل شخص معنوي أجنبي وكذا كل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام الجزائري بما في ذلك المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، تتوفر لديه القدرات المالية و/ أو التقنية المطلوبة بموجب هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. وبالنسبة لنشاطات البيع بالتجزئة، فإن مفهوم الشخص يتضمن الشخص الطبيعي الذي تتوفر لديه الإمكانيات المالية و/ أو التقنية المطلوبة بموجب هذا القانون و النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه. (…….. بدون تغيير حتى). التحويل : عمليات فصل غازات البترول المميع وتمييع الغاز و عمليات تحويل الغاز لمنتجات بترولية أو أي منتجات غازية محوّلة إلى سوائل )GTL( والبتروكيماويات و الغازوكيمياء. ……….(الباقي بدون تغيير)…………..” “المادة 9 : يجب إعداد أسعار بيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في السوق الوطنية على النحو الذي : (…….. بدون تغيير حتى). يحسب سعر البترول الخام عند دخول المصفاة، كل سنة مدنية على أساس معدل سعر البترول الخام للتصدير للسنوات المدنية العشر (10) الأخيرة، مرتكزا على إحصائيات سعر البترول الخام، عند التصدير المسجلة والمنشورة من قبل الوزارة المكلفة بالمحروقات. وتوزع التسوية الناجمة عن سعر البترول الخام عند دخول المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية، دون الرسوم، حسب منهجية ومدّة يتم تحديدهما عن طريق التنظيم. ……….(الباقي بدون تغيير)…………..” “المادة 12 : تنش أ وكالتان وطنيت ان تتمت ع ان بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تدعي ان “وكالتي المحروقات” :
- وكالة وطنية لمراقبة النشاطات و ضبطها في مجال المحروقات، وتدعى في صلب النص “سلطة ضبط المحروقات”.
4 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2006 م
- وكالة وطنية لتثمين موارد المحروقات، و تدعى في صلب النص “ألنفط”. لا تخضع وكالتا المحروقات للقواعد المطبقة على الإدارة، لاسي ما فيم ا يتعلق بتنظيمهم ا وسيرهما والقانون الأساسي للعمال المشتغلين بهما. تستمد وكالتا المحروقات مواردهما طبقا للمادة 15 من هذا القانون. ولهما ذمة مالية خاصة. تمسك محاسبة وكالتي المحروقات حسب الشكل التجاري. و يجب عليهما تحرير حصيلة خاصة. وتخضعان لمراقبة الدولة طبقا للتنظيم المعمول به. تخضع الوكالتان في علاقاتهما مع الغير للقواعد التجارية. تسير كل وكالة من وكالتي المحروقات لجنة مديرة. ومن أجل القيام بمهامها على أكمل وجه، تعتمد اللجنة المديرة على مديريات متخصصة. وتزود الوكالة بمحافظي حسابات لمراقبة حساباتها والموافقة عليها، و يتم تعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به. تتكون اللجنة المديرة من رئيس وخمسة ( )5 أعضاء يدعون مديرين يعينون بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات. تتمتع اللجنة المديرة، في إطار السياسة الطاقوية الوطنية، بصلاحيات واسعة لتتصرف باسم كل وكالة من وكالتي المحروقات و القيام بمنح ترخيص لكل عمل أو عملية تتعلق بمهامها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. لا تصح مداولات اللجنة المديرة إلا بحضور عضوين ( )2 على الأقل، وحضور رئيس اللجنة المديرة. تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يتولى رئيس اللجنة المديرة تسيير وكالة المحروقات المعنية و يضطلع بكل الصلاحيات الضرورية، ولا سيما فيما يخص :
- الأمر بالصرف،
- تعيين كل المستخدمين و الأعوان و فصلهم،
- أجور المستخدمين،
- إدارة الأملاك الاجتماعية،
- حيازة الأملاك المنقولة و غير المنقولة، أو استبدالها أو التنازل عنها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5
- تمثيل اللجنة أمام العدالة،
- قبول رفع اليد عن الرهن على المدونات،
- الحجز،
- الاعتراض و حقوق أخرى قبل الدفع أو بعده،
- وقف الجرد و الحسابات،
- تمثيل الوكالة في أعمال الحياة المدنية. يمكن الرئيس أن يفوض، تحت مسؤوليته، كل صلاحياته أو جزء منها. تزود كل وكالة للمحروقات بأمين عام يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات. يكلف الأمين العام لوكالة المحروقات المعنية، تحت سلطة رئيس اللجنة المديرة، بما يأتي :
- مساعدة رئيس اللجنة المديرة في تسيير نشاطات الوكالة و تنسيقها،
- الإشراف على نشاطات هيكل الاتصال و تسيير الأرشيف و الوثائق،
- السهر على تنفيذ الهياكل المعنية للإجراءات المتعلقة بإعداد الميزانيات و المخططات و البرامج التقديرية،
- تقييم إجراءات العمل و الصيغ، و عند الاقتضاء تقديم اقتراحات لتحسينها،
- السهر على تخصيص وسائل و أدوات العمل لمختلف الهياكل لضمان حسن سيرها،
- السهر على الحفاظ على الذمة المالية للوكالة وحمايتها،
- تركيز المساعي و الاتصالات لفائدة المتدخلين في قطاع المحروقات،
- إعداد مخطط الاتصال،
- نشر المعلومات عن نشاطات الوكالة،
- تنسيق الأعمال مع المؤسسات الأخرى. يحضر الأمين العام اجتماعات اللجنة المديرة ويتولى أمانتها التقنية. تحدد أجور رئيس اللجنة المديرة وأعضائها عن طريق التنظيم. ويساوي أجر الأمين العام أجر عضو اللجنة المديرة. يحدد التصنيف والوضع القانوني لكل من رئيس اللجنة المديرة و أعضائها والأمين العام لكل وكالة عن طريق التنظيم. ويحدد النظام الداخلي لكل وكالة سلم أجور مستخدمي كل وكالة بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 4 رجب عام 1427 ه تتنافى وظيفة رئيس اللجنة المديرة أوالعضوية فيها، أو وظيفة الأمين العام مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية، وأي وظيفة عمومية، وكل امتلاك لمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات، بصفة مباشرة أو غير مباشرة. يعتبر رئيس اللجنة المديرة أو عضو اللجنة المديرة أو الأمين العام الذي يمارس أحد الأنشطة المذكورة أعلاه، مستقيلا تلقائيا، بمرسوم رئاسي، بعد استشارة اللجنة المديرة. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين خلف له، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات. يعتبر رئيس اللجنة المديرة أو كل عضو فيها أو أمينها العام صدر في حقه حكم قضائي نهائي في أمر مخل بالحياء مستقيلا تلقائيا، بمرسوم رئاسي، بعد استشارة اللجنة المديرة. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين خلف له، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات. لا يمكن رئيس اللجنة المديرة وأعضاءها و أمينها العام عند انتهاء مهامهم، ممارسة أي نش اط مهني في مؤسسات قطاع المحروقات، كما أنه لا يمكنهم ممارسة أي نشاط مهني استشاري يتعلق بنشاطات المحروقات سواء في إطار مهنة حرة أو بأية صفة أخرى وذلك لمدة سنتين .(2) يبقى الرئيس وأعضاء اللجنة المديرة والأمين العام يتمتعون بالمرتب المتعلق بالوظيفة الذي تدفعه لهم، حسب الحالة، الوكالة المعنية خلال مدة السنتين المذكورتين. تنشأ لدى كل وكالة محروقات هيئة تدعى “مجلس المراقبة”، تكلف بمتابعة ممارسة مهام الوكالة في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال المحروقات. يبدي مجلس المراقبة آراء ويقدم توصيات حول نشاطات اللجنة المديرة للوكالة. ويرسل تقريرا سنويا إلى الوزير المكلف بالمحروقات. تحدد تشكيلة مجلس المراقبة وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. تشارك اللجنة المديرة في أشغال مجلس المراقبة. تصادق اللجنة المديرة على نظامها الداخلي الذي يحدد التنظيم الداخلي، وطريقة السير والقانون الأساسي للمستخدمين. 30 يوليو سنة 2006 م يمارس رئيس اللجنة المديرة و أعضاؤها و أمينها العام، وأعوان وكالة المحروقات وظائفهم بكل شفافية وحياد واستقلالية. يلتزم رئيس اللجنة المديرة و أعضاؤها و أمينها العام، وأعضاء مجلس المراقبة ومستخدمو وكالة المحروقات بالسر المهني إلا في حالة الإدلاء بشهادة أمام العدالة. يؤدي عدم احترام السر المهني المثبت بقرار نهائي من العدالة إلى التوقف التلقائي للوظائف ضمن وكالة المحروقات. ويتم الاستخلاف طبقا لأحكام هذا القانون. و تقوم وكالة ضبط المحروقات بتنظيم مصلحة لديها للتصالح بشأن النزاعات الناجمة عن تطبيق القوانين لاسيما تلك المتعلقة بالوصول إلى شبكة النقل بواسطة الأنابيب و تخزين المواد البترولية و التعريفات. وتعد وكالة ضبط المحروقات نظاما داخليا لسير هذه المصلحة”. “المادة 20 : يمكن أن تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) رخصة التنقيب لكل شخص يطلب تنفيذ أشغال التنقيب عن المحروقات في مساحة واحدة أو أكثر، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات. وتمنح هذه الرخص لمدة أقصاها سنتان (2)، حسب إجراءات وشروط تحدد عن طريق التنظيم”. “المادة 32 : يبرم عقد البحث والاستغلال وعقد الاستغلال بناء على مناقصة للمنافسة، طبقا للإجراءات المحددة عن طريق التنظيم. و يبين هذا التنظيم بشكل خاص ما يأتي :
- معايير و قواعد الانتقاء الأولي،
- إجراءات انتقاء المساحات التي تمنح للمنافسة،
- إجراءات تقديم العروض،
- إجراءات تقييم العروض و إبرام العقود. و يوافق على عقود البحث والاستغلال وعقود الاستغلال المقدمة لكل مناقصة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمحروقات. ويمكن الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على تقرير مبرر وشامل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن يعمل استثناء بالأحكام المذكورة أعلاه لأسباب تتعلق بالصالح العام، في إطار سياسة المحروقات. تتضمن عقود البحث والاستغلال وعقود الاستغلال وجوبا بندا يسمح بمشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم.
4 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2006 م وفي كلتا الحالتين، تحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، بنسبة لا تقل عن 51 % قبل كل مناقصة للمنافسة في هذه العقود”. “المادة 34 : لإبرام عقود الاستغلال الخاصة بالمكامن التي سبق اكتشافها، تعلن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) عن مناقصة للمنافسة على مرحلتين :
- مرحلة أولى، تسمى تقنية، موجهة لتحديد العرض التقني المرجعي الذي سيتخذ كقاعدة لإعداد العرض الاقتصادي، والذي يجب أن يستجيب للمعايير التي حددتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وتتكون لاسيما من :
- النسبة المائوية لاسترجاع الاحتياطات القائمة،
- رفع الإنتاج إلى حده الأقصى،
- قدرات منشآت الإنتاج،
- آجال إنجاز الاستثمارات الضرورية،
- المبلغ الأدنى المضمون للاستثمارات المبني على تكاليف معيارية تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). ويتم فتح الأظرفة الخاصة بالمرحلة التقنية في جلسة علنية.
- مرحلة ثانية، تسمى اقتصادية، تسمح بانتقاء أحد المتعهدين. تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، وتعين بمجرد انطلاق المرحلة الأولى أي معيار من بين المعيارين الآتيين سيتم قبوله كمعيار وحيد للانتقاء :
- نسبة الإتاوة المقترحة فوق الحد الأدنى الذي حدده هذا القانون، أو
- مبلغ من الع لاوة غير القابل للحسم من العلاوة الذي يدفع للخزينة العمومية عند التوقيع على العقد. ويتم فتح الأظرفة الخاصة بالمرحلة الاقتصادية في جلسة علنية، ويبرم العقد فورا مع صاحب أحسن عرض”. “المادة 44 : لا تتحمل الدولة أي التزام تمويل ولا ضمان تمويل، و لن تكون في أي حال من الأحوال، مسؤولة تجاه الغير في إطار تنفيذ العقد. مهما يكن من أمر و في جميع الأحوال، لا يمكن المتعاقد أو أي أطراف أخرى ربط علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7 (ألنفط) أو مع الدولة و لا يمكن تقديم أي اعتراضات بصفة مباشرة أو غير مباشرة من المتعاقد أو أي أطراف أخرى على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) أو على الدولة بسبب أي ضرر أو عواقب مهما تكن طبيعتها نتجت عن عمليات بترولية و / أو عن القيام بهذه العمليات. يضمن المتعاقد رصد الموارد التقنية و المالية والتجهيزات الضرورية لتنفيذ العقد. و تكون جميع المصاريف الضرورية لتنفيذ العقد على عاتق المتعاقد”. “المادة 46 : يجوز للمتعاقد الذي اكتشف مكمنا أن يستفيد، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، من ترخيص للإنتاج المسبق انطلاقا من بئر واحد أو عدة آبار، لمدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تسليم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لهذا الترخيص. يسمح هذا الترخيص للمتعاقد بتحديد الخصوصيات الضرورية لإعداد مخطط التطوير. ويخضع هذا الإنتاج المسبق للنظام الجبائي المنصوص عليه في هذا القانون”. “المادة 48 : يحدد كل عقد بحث واستغلال يبرم مع المتعاقد، نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، كما هي محددة في المادة 32 أعلاه وكذا كيفية تمويل استثمارات البحث وشروطها. تتحمل المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، بالنسبة لكل اكتشاف تجاري كل تكاليف الاستثمار و الاستغلال، بمقدار نسبة مشاركتها المتعلقة بمخطط تطوير هذا الاكتشاف الذي وافقت عليه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). و يجب أن توافق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) مسبقا على هذه التكاليف . بعد مرور ثلاثين ( )30 يوما على الأكثر من الموافقة على مخطط تطوير الاكتشاف التجاري، يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم والأشخاص الآخرين المكونين للمتعاقد إبرام اتفاق عمليات يرفق بالعقد. ويحدد هذا الاتفاق حقوق وواجبات المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم والأشخاص الآخرين المكونين للمتعاقد، ويوضح طرق دفع التكاليف المستقبلية في إطار العقد وكذا مبلغ وكيفيات تسديد تكاليف البحث المذكورة في الفقرة السابقة من قبل المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. وبعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 4 رجب عام 1427 ه موارد المحروقات (ألنفط) على اتفاق العمليات، يوافق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء و يدخل حيز التنفيذ عند تاريخ نشر مرسوم الموافقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يتضمن الاتفاق المتعلق بالعمليات بين المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والأشخاص المتعاقدين وجوبا بندا للتسويق المشترك لأي غاز مستخلص من الاكتشاف في حالة ما إذا كان هذا الغاز موجها للتسويق في الخارج”. “المادة 52 : يمنع حرق الغاز. غير أنه يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تمنح بصفة استثنائية، ولمدة محدودة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، رخصة حرق الغاز بطلب من المتعامل. يتعين على المتعامل الذي يطلب الاستفادة من هذا الاستثناء أن يسدد للخزينة العمومية، رسما خاصا غير قابل للحسم، قدره ثمانية آلاف دينار 8.000( دج) لكل ألف متر مكعب عاد (م 3 ع)، دون الإخلال بأحكام المادة 109 أدناه. تتولى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) مراقبة الكميات المحروقة والتأكد من تسديد هذا الرسم من قبل المتعامل. يتم تحيين هذا الرسم حسب الصيغة الآتية : يقسم سعر صرف دولار الولايات المتحدة الأمريكية بالدينار، للشهر الذي يسبق كل تسديد وال صادر عن بنك الج زائر، على ثمانين دينار 80( دج)، ويضرب في مبلغ الرسم المحدد أعلاه. يطبق تحيين هذا الرسم في أول يناير من كل سنة. وزيادة على ذلك، يخضع هذا الرسم إلى التقييس حسب صيغ خاصة بالنشاط”. “المادة 53 : في ح الة ما إذا كان مخطط ال تطوير المق ت رح من ق بل ال متع اقد والمعتمد من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) ينص على استعمال المياه لضمان استرجاع مدعم، فإنه يتعين على المتعامل أن يسدد رسما خاصا غير قابل للحس م يدع ى “ إتاوة استعمال الأملاك العمومية لاقتطاع الماء بمقابل” وتخصص طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. يحدد هذا الرسم الخاص الذي يدفع طبقا للأحكام المقررة عن طريق التنظيم بمبلغ ثمانين دين ارا ( 80 دج) لكل متر مكعب ( م 3) مستعمل. 30 يوليو سنة 2006 م يخضع هذا الرسم إلى التقييس حسب صيغ خاصة بالنشاط. تتكفل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بمراقبة الكميات المستعملة و تتأكد من تسديد هذا الرسم الخاص من المتعامل. تحدد اتفاقية مبرمة بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) و وكالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء )ABH( أو أي هيئة يعينها الوزير المكلف بالموارد المائية على الخصوص كيفيات التنسيق بين الوكالتين و توضح كيفيات و شروط دفع وكالة الحوض الهيدروغرافي )ABH( إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) أتعاب تقديم الخدمات في مجال عد كمي ات المياه المستعملة ومراقبتها”. “ المادة 58 : يسوّى كل خلاف بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والمتعاقد، ينجم عن تفسير و/أو تنفيذ العقد أو عن تطبيق هذا القانون و/أو النصوص المتخذة لتطبيقه،عن طريق المصالحة المسبقة وفق الشروط المتفق عليها في العقد. ف ي حالة ع دم التوصل إلى حل، يمكن عرض الخلاف للتحكيم الدول ي حسب الشروط المتفق عليها في العقد. وف ي جم يع ح الات م شارك ة ال مؤس سة ال وطن ية س وناطراك، شركة ذات أسهم، فإن إجراءات التحكيم الدولي لا تخص إلا الأشخاص الآخرين دون المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، التي تمثل المتعاقد. أما إذا كانت المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، هي المتعاقد الوحيد، فان النزاع يسوى بتحكيم الوزير المكلف بالمحروقات. يطبق القانون الجزائري ولاسيما هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لتسوية الخلافات”. “المادة 68 : مع مراعاة أحكام المادة 73 من هذا القانون، يمكن أن يمارس نشاط النقل بواسطة الأنابيب من طرف :
- المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، أو،
- كل شركة أخرى تخضع للقانون الجزائري وتتكون من كل شخص والمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، التي يجب عليها أن تساهم في الشركة المذكورة بنسبة لا تقل عن .%51
4 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2006 م ت حصل المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، على الامتياز الممنوح بقرار من الوزير المكلف بالمحروق ات، عندما تمارس الشركة التي تخضع للقانون الجزائري المذكورة نشاطات النقل بواسطة الأنابيب”. “المادة 69 : 1 - يخضع كل طلب للحصول على امتياز للنقل بواسطة الأنابيب لسلطة ضبط المحروقات التي تقوم بصياغة توصية توجه إلى الوزير المكلف بالمحروقات. 2 - في حالة ما إذا كان الطلب صادرا عن متعاقد بهدف نقل إنتاجه من المحروقات، فإن سلطة ضبط المحروقات تقوم بصياغة توصية توجه إلى الوزير المكلف بالمحروقات لمنح الامتياز للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. 3 - في الحالة التي تخص طلبات الامتياز الأخرى، تق وم سل طة ضبط المح روقات بصياغة توصية توجه إلى الوزير المكلف بالمحروقات تهدف إلى منح الامتياز للمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. 4 - في إطار المخطط الوطني لتنمية هياكل النقل بواسطة الأنابيب، تقترح سلطة ضبط المحروقات على الوزير المكلف بالمحروقات منح المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، أي امتياز لم يكن موضوع طلب. ………..(الباقي بدون تغيير)………”. “المادة 70 : 1 - من أجل منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب كما هو مبين في الحالات المنصوص عليها في المادة 69 أعلاه، تطلب سلطة ضبط المحروقات من صاحب الامتياز أقل تعريفة للنقل بواسطة الأنابيب على أساس عودة الاستثمار المعقولة المطلوبة من قبل سلطة ضبط المحروقات مع مراعاة احترام النصوص التقنية لدفتر الشروط. 2 - يتم طرح المناقصة لإنجاز المنشأة المعنية بالامتياز على مرحلتين :
- مرحلة أولى، تسمى تقنية، موجهة لتحديد العرض التقني المرجعي من ضمن العروض المقدمة من المتعهدين الذي يتخذ قاعدة لإعداد العرض الاقتصادي، والذي يجب أن يستجيب لدفتر الشروط الخاص بالمنشأة المقررة، لاسيما فيما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9
- قدرات منشآت النقل بواسطة الأنابيب،
- آجال إنجاز الاستثمارات الضرورية،
- استمرار الخدمة،
- استهلاك الغاز كوقود. تفتح الأظرفة الخاصة بالمرحلة التقنية في جلسة علنية.
- مرحلة ثانية، تسمى اقتصادية، موجهة لانتقاء أحد المتعهدين، ويكون معيار الاختيار المقبول هو مبلغ الاستثمارات الذي يستند إلى تكاليف قصوى تبلغها سلطة ضبط المحروقات، أو عند الاقتضاء، إلى التكاليف الموحدة في السوق التي توافق عليها سلطة ضبط المحروقات. ت فتح الأظ رفة الخاصة بالمرحلة الاقتصادية في جل سةع لنية، ويمنح الإنجاز فورا لصاحب أحسن عرض”. “المادة 75 : فيما يخص نشاطات النقل بواسطة الأنابيب،يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي :
- مقاييس وقواعد التأهيل الأولي بما في ذلك الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لضمان الأمن الصناعي للمنشآت و العمليات،
- إجراءات طلب امتياز النقل بواسطة الأنابيب،
- إجراءات طرح الطلب على المنافسة،
- إجراءات الحصول على رخص الانجاز والعمليات،
- إجراءات مراقبة ومتابعة البناء والعمليات،
- التعريفة،
- ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير،
- المعايير والمقاييس التقنية، ولاسيما في مجال البناء والعمليات،
- معايير الأمن الصناعي،
- تدابير حماية البيئة،
- العقوبات و الغرامات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه،
- مؤن من أجل الإصلاح .” “المادة 77 : يمكن المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، بمفردها أو بالشراكة مع أي شخص أن تمارس نشاطات التكرير.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 4 رجب عام 1427 ه عندما تمارس المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، هذه النشاطات بالشراكة مع أي شخص، فإن نسبة مشاركتها تحدد ب 51 % على الأقل. يمكن أي شخص أن يمارس نشاطات تحويل المحروقات. تحدد عن طريق التنظيم إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة لإنجاز المنشآت واستغلالها”. “المادة 88 : يخضع كل شخص يكون طرفا في العقد ل ض ريبة تكميلية على الناتج ( ض.ت.ن) تحدد بنسبة 30 % حسب الآجال والشروط المعمول بها عند تاريخ الدفع و نسب الاهتلاك المنصوص عليها في الملحق بهذا القانون. ولهذا الغرض، يمكن أي شخص أن يجمع نتائج كل نشاطاته بالجزائر، موضوع هذا القانون . تحدد قائمة هذه النشاطات عن طريق التنظيم. يمكن كل شخص يشارك في العقد و يستثمر في النشاطات، موضوع القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات والمذكور أعلاه، و في نشاطات الصناعة البترولية التحتية أن يستفيد من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، المحددة بنسبة 15 % . تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها في هذه المادة”. “المادة 91 : تساوي قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من المكمن أو المكامن المدرجة في مساحة الاستغلال، منتوج كميات المحروقات الخاضعة للإتاوة بالأسعار القاعدية، المحددة في المادة 90 أعلاه، ناقص تعريفة النقل بواسطة الأنابيب بين نقطة القياس وميناء الشحن الجزائري أو الحدود الجزائرية التي تصدر منها، و إذا اقتضى الأمر بين نقطة القياس ومكان البيع بالجزائر. في الحالة الخاصة بالغاز المبيع في شكل غاز مميع و غاز بترول مسال المبيع في شكل غاز بوت ان وبروبان و الغاز المحوّل إلى منتجات بترولية أو أيّ منتجات أخرى، يتم كذلك حسم تكلفة التكييف وتحسب مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات فقط. فالحصص السنوية للاستثمار تستفيد من تقويم يحدد كما يأتي :
- نسبة تقويم ( )uplift : عشرين في المائة ( 20 % .)
- ح صة س نوية للاس تثمار : عشرة في المائة 10( )% توافق مدة عشر (10) سنوات”. 30 يوليو سنة 2006 م المادة 3 : تدرج في القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، مادة 101 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 101 مكرر: بغض النظر عن أحكام المادة 101 أعلاه، يطبق رسم غير قابل للحسم على الأرباح الاستثنائية التي يحققها الشركاء الأجانب، على حصة الإنتاج الخاصة بهم عندما يكون الوسط العددي الشهري لأسعار بترول “ البرنت” يتجاوز ثلاثين ( )30 دولارا للبرميل الواحد، و ذلك فيما يخص عقود الشراكة المبرمة بين سوناطراك و شريك أجنبي أو أكثر في إطار القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. يطبق هذا الرسم ابتداء من أول غشت سنة .2006 تبلغ نسبة هذا الرسم المطبق على الإنتاج الذي يعود إلى الشركاء الأجانب 5 % كحد أدنى و 50 % كحد أقصى. تقوم سوناطراك، من أجل سداد هذا الرسم لدى الخزينة العمومية، بخصم كمية المحروقات الموافقة لمبلغ هذا الرسم من ح صة الإنتاج الذي يعود إلى الشركاء الأجانب المعنيين. تحدّد إجراءات وشروط تطبيق هذا الرسم، مع الأخ ذ في الحسبان مستوى الإنتاج و كذا منهجية حسابها، عن طريق التنظيم. تعتبر كل اتفاقية مخالفة للأحكام المذكورة أعلاه لاغية .” المادة 4 : ي عوّض م صطلح “سوناطراك، شركة ذات أسهم،” بمصطلح “المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم”، في المواد 2 و 31 و 64 و 85 و 100 و 102 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 و 108 و 109 م ن القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه. المادة 5 : ين شر ه ذا الأم رفي الج ري دة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1427 الموافق 29 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
4 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجيّة قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد لوناس مقرمان، رئيسا لديوان وزير الدّولة، وزير الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد لوناس مقرمان، رئيس الديوان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّ ة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرّس م يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمّد بجاوي قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 8 مايو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الكريم بلعربي، مفتشا عاما بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الكريم بلعربي، المفتش العامّ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ين شر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 8 مايو سنة .2006 محمّد بجاوي
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 4 رجب عام 1427 ه قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للبلدان العربية. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عب د الحم يد بوزاه ر، مديرا عاما للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الحميد بوزاهر، المدير العامّ للبل دان الع ربية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ لإفريقيا. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة، 30 يوليو سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد اسماعيل شرقي، مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد اسماعيل شرقي، المدير العامّ لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، ع لى جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ لأوروبا. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد مولود حماي، مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجيّة،
4 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2006 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مولود حماي، المدير العامّ لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّ ة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمّد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامّة لأمريكا. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيدة فتيح ة بوعمران، زوجة سلم ان، مديرة عامّة لأمريكا ب وزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيدة فتيحة بوعمران، زوجة سلمان، المديرة العامّة لأمريكا، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمّد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للعلاقات المتعدّدة الأطراف. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد مجيد بوقرة، مديرا عاما للعلاقات المتعدّدة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مجيد بوقرة، المدي ر الع امّ للعلاقات المتع دّدة الأط راف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمّد بجاوي
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 4 رجب عام 1427 ه قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدّبلوماسية. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّ ن تعيين السّيد عب د الغاني عمارة، مديرا للحصانات والامتيازات الدّبلوماسية ب وزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الغ اني عم ارة، مدير الحصانات والامتيازات الدّبلوماسية، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمّد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون السياسية الدولية. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة، 30 يوليو سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّ ن تع يين السّيد محم د تفياني، مديرا للشّؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد تفياني، مدير الشّؤون السياسية الدولية، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمّد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الثنائية. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
4 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2006 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد لحسن قائد سليمان، مديرا للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد لحسن قائد سليمان، مدير العلاقات الثنائية، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمّد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التع اون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد محمد بن صابري، مديرا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد بن صابري، مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 الأوروبية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّة، ع لى جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمّد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد فاتح محرز، مديرا لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد فاتح محرز، مدير بل دان أوروب ا ال وسطى والش رقي ة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمّد بجاوي
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 4 رجب عام 1427 ه قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير آسيا الجنوبية والشمالية. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد جلول ثابت، مديرا لآسيا الجنوبية والشمالية بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد جلول ثابت، مدير آسيا الجنوبية والشمالية، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمّد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الماليّة والوسائل. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة، 30 يوليو سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد محمد حسن الشريف، مديرا للماليّة والوسائل بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد حسن الشريف، مدير الماليّة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّول ة، وزير الشّؤون الخارجيّة، ع لى الأوامر الخاصّة بالدفع أو ا لتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصّة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمّد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
4 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد مناد حباك، مديرا للمصالح التقنية بوزارة الشؤون الخارجيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مناد حباك، مدير المص الح التقني ة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّ ة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمّد بجاوي ★ قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال والإعلام. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-404 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الخارجيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-145 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد شريف شيخي، مديرا للاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجيّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد شريف شيخي، مدير الاتصال والإعلام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخ ارجيّ ة، ع لى جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 محمّد بجاوي وزارة الماليّة قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006، يتضمن سحب اعتم اد فرع الكفالة لشركة “العامة للتأمينات المتوسطية” - .GAM بموجب قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 يسحب، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، اعتماد الفرع رقم 15 المتعلق بتأمين الكفالة لشركة “العامة للتأمينات المتوسطية” - .GAM ★ قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سن ة 2006، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 يعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافآتهم ومراقبتهم، السيد جلاب محمد بصفته سمسارا للتأمين، شخص طبيعي. يمنح هذا الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 4 رجب عام 1427 ه 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غيرالمحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لاسيما خلال تنقلاتهم)، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 18 أب ريل سنة 2006، يح دّد نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين للنّقل البح ري والتّجاري. إنّ وزير النّقل، ووزير العمل والضمان الاجتماعي، 30 يوليو سنة 2006 م
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-102 المؤرّخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 الّذي يحدّد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النّقل البحري أو التّجاري أو الصيد البحري، لاسيّما المادّة 12 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-102 المؤرّخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين للنّقل البحري والتّجاري. المادّة 2 : ي رفق نموذج عقد ت وظيف المستخدمين الملاح ين للنّقل البحري والتّجاري في ملحق ه ذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 18 أبريل سنة .2006 وزير النقل وزير العمل محمّد مغلاوي والضمان الاجتماعي الطيب لوح الملحق نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين لسفن النّقل البحري والتّجاري بين مجهز السفينة (اللقب والاسم أو اسم الشركة) : …. العنوان أو مقر الشركة : ………………………………….. من جهة، والمستخدم الملاح (اللقب والاسم) : ………………………… الصفة : ……………………………………………………….. تاريخ ومكان الازدياد : ……………………………………… رقم التسجيل : ………….. ميناء التسجيل : …………… من جهة أخرى
4 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2006 م تم الاتفاق على ما يأتي : المادّة الأولى : التوظيف والوظيفة يوظف المستخدم الملاح : ………………………………… ابتداء من ….. …../ / ……. بصفته (الوظيفة) : ………. على متن السفينة ………….. رقم التسجيل ……………: ميناء التسجيل : ……………… مبحر في ………………: المادّة 2 : مدّة العقد يبرم العقد :
- بموجب عقد في رحلة ينتهي بوصول السفينة المعينة أعلاه بميناء …………………………………………..
- بموجب عقد ذي مدّة محدّدة من …… شهر/ أشهر……. يوم/ أيام بسبب ……………………………….
- بموجب عقد ذي مدّة غير محدّدة .(1) المادّة 3 فترة تجريبية يخضع المستخدم الملاح الذي تم توظيفه لفترة تجريبية من …………………………………. شهر/ أشهر. المادّة 4 : الإشعار المسبق في حالة فسخ هذا العقد عن طريق استقالة المستخدم الملاح الذي تم توظيفه، يلزم هذا الأخير باحترام مهلة الإشعار المسبق من خمسة عشر (15) يوما كما ه و منصوص عليها في المرس وم التّنفيذيّ رقم 05-102 المؤرّخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 الذي يحدد النّظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النّقل البحري أو التّجاري أو الصّيد البحري. غير ان استقالة المستخدم الملاح الضابط لا تصبح فعلية إلاّ بعد وفاء هذا الأخير بالتزاماته المكتتبة عند توظيفه. المادّة 5 : أجل العطلة عندما يعت زم المجهز فسخ هذا العقد، يتعين عليه في ه ذه الحالة، تبليغه إلى المستخدم الملاح، وعليه بالإضافة إلى ذلك، احترام أجل العطلة طبقا للقانون رقم 90-11 المؤرّخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل في هذا ا لمجال. وفي هذه الحالة، لا يكون فسخ العقد فعليا إلاّ بعد أجل ………….. يوم/ أيام من التبليغ دون أن يقل ذلك عن خمسة عشر (15) يوما. (1) شطب الإشارات غير المفيدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19 المادّة 6 : العطلة السنوية المدفوعة الأجر يستفيد المستخدم الملاح في ك ل شهر من الملاحة، من عطلة استراحة وراحة قانونية تحسب كالآتي …………: …………………………………………….. …………………………………………………………………. المادّة 7 : الأجر تحدّد العناصر المكونة للأجر الشهري للمستخدم الملاح كما يأتي :
- الأجر القاعدي : ………………………………………
- تعويضات عن الخبرة المهنية …………………….:
- علاوات وتعويضات أخرى مرتبطة بالملاحة ……: مطابق للصنف/ قسم …… من سلم الأجور المعمول به. المادّة 8 : اشتراكات الضمان الاجتماعي يلتزم مجهز السفينة بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي للمستخدم الملاح طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : التأمين بالإضافة إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي المنصوص عليهما في المادّة السابقة، يلتزم مجهز السفينة باكتتاب تأمين لفائدة المستخدم الملاح طبقا لأحكام المادّة 430 من الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمّن القانون البحري، المعدّل والمتمّم. المادّة 10 : الإعادة إلى الوطن يلتزم المجهز بإعادة المستخدم الملاح إلى ال وطن طبقا لأحك ام الموادّ من 449 إلى 451 من الأم ر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمّن القانون البحري، المعدّل والمتمّم، المادّة 11 : حكم نهائي يحرّر عقد التوظيف هذا في ثلاث (3) نسخ تسلّم واحدة منها إلى المستخدم الملاح. حرّر ب ………… في ………….. مجهز السفينة المستخدم الملاح (توقيع يسبقه اللقب (توقيع يسبقه اللقب والاسم والاسم) وإشارة “قرىء وصدق عليه”)
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 4 رجب عام 1427 ه قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006، يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل. إن وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-109 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدّد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة وكذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة في الجزائر.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلّق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، لا سيّما المادة 54 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمسخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة وشهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل. الفصل الأول تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني القسم الأول التشكيل المادة 2 : يرأس المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني، مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية. 30 يوليو سنة 2006 م ويتكون من :
- ممثل الهيئة المستخدمة المعنيّة،
- عضوين يعينهما الوزير المكلّف بالطيران المدني بحكم كفاءتهما في المجال الذي يتناوله المجلس التأديبي واختصاص الشخص المحال أمام المجلس التأديبي. يحضر ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصالات السّلكية واللاسّلكية أشغال المجلس عندما يتعلق الأمر بدراسة الحالة التأديبية لمستخدم ملاح حائز شهادة متعامل راديو هاتفي ملاح أو متعامل راديو لمحطة طيران. المادة 3 : يمكن المجلس التأديبي أن يستعين بأي شخص من شأنه أن ينيره بحكم كفاءاته في أشغاله. القسم الثاني العمل المادة 4 : يجتمع المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني بناء على استدعاء من رئيسه. المادة 5 : تعقد اجتماعات المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني بمقر الوزارة المكلّفة بالطيران المدني. المادة 6 : تتولى مصالح مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية أمانة ا لمجلس. المادة 7 : يعد المجلس التأديبي نظامه الداخلي ويصادق عليه إثر اجتماعه الأول. المادة 8 : يعدّ الرئيس برنامج عمل ا لمجلس. ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشرة (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 9 : تتخذ مداولات المجلس التأديبي بدون حضور المعني أو ممثله الموكّل. المادة 10 : تصح مداولات المجلس بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وتصح حينئذ مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يصادق على قرارات المجلس التأديبي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
4 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2006 م المادة 11 : تدوّن نتائج أشغال المجلس التأديبي في محضر وتكون محل تقرير يرسل إلى الوزير المكلّف بالطيران المدني في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ انعقاد الاجتماع للموافقة عليها. يوقّع رئيس المجلس التأديبي على المحضر بعد موافقة الوزير المكلّف بالطيران المدني عليه ويرسله إلى أعضاء المجلس التأديبي في أجل مدته خمسة عشر (15) يوما. الفصل الثاني حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل المادة 12 : يقترح المجلس التأديبي على الوزير المكلّف بالطيران المدني العقوبة التأديبية الخاصة بالسحب المؤقت للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل الخاص بمستخدمي الطيران المدني لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر في الحالات الآتية : • كل قائد طائرة قام بما يأتي : أ) بدأ رحلة دون التأكد من استيفاء جميع الشروط الأمنية المطلوبة، ب) قام برحلة دون أن تكون بحوزته الوثائق المقررة على متن الطائرة أو دون ضبطها. ج) لم يحترم القواعد الخاصة بالملاحة الجوية، د) أجرى بدون ترخيص طيرانا بهلوانيا أو طيرانا مسفا أو قام عند الاقتضاء، برحلة أو مناورات من شأنها أن تسبب خطرا على الأشخاص الموجودين على متن الطائرة أو في اليابسة، ه) أهمل التبليغ مباشرة بكل حادث، و) قام دون الرخصة المطلوبة بإنزال أشياء أو أشخاص بالمظلات. المادة 13 : يقترح المجلس التأديبي على الوزير المكلّف بالطيران المدني العقوبة التأديبية الخاصة بالسحب المؤقت للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل الخاص بمستخدمي الطيران المدني لمدة اثني عشر (12) شهرا في الحالات الآتية : • كل قائد طائرة قام بما يأتي : أ) قاد طائرة دون شهادة ترقيم أو قابلية ملاحة أو شهادة باطلة، ب) قاد طائرة دون علامات ترقيم أو علامات خاطئة أو مزورة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 ج) قاد طائرة دون أن تكون بحوزته أية إجازة جزائرية أو أجنبية صالحة بالجزائر أو قيد الصلاحية، د) قاد طائرة في حالة سكر أو تحت تأثير مخدرات، ه) قام بالهبوط أو الإقلاع خارج المحطة الجوية باستثناء حالة القوة القاهرة، و) قام بإركاب أو إنزال الركاب أو البضائع بصفة غير شرعية، ز) قام بإتلاف الوثائق الموجودة على متن الطائرة أو أدخل عليها بعلم بيانات غير صحيحة، ح) لم يحترم تعليمات مصالح مراقبة الملاحة الجوية إلا إذا كان قد يترتب عليها،لا محالة، وقوع حادث، ط) قام بالهبوط أو الإقلاع في رحلة دولية دون سبب من المحطة الجوية غير المفتوحة للخدمات الجوية الدولية، ي) رفض دون أي سبب المشاركة في عمليات البحث و الإنقاذ. • كل طيار طائرة قام بما يأتي : أ) لم يتبع أثناء القيام برحلة دولية الطريق الجوي الذي فرض عليه لعبور الحدود، ب) قام بالتحليق على منطقة ممنوعة. • كل عضو تابع للمستخدمين التقنيين على اليابسة قام بما يأتي : عرّض للخطر عن قصد أو إهمال أمن الطائرة والمحطات الجوية ومنشآت الملاحة الجوية. • كل عضو تابع للمستخدمين الملاحين أو على اليابسة قام بما يأتي : أ) رفض تنفيذ الأمر بالتسخير الذي أصدرته سلطة الطيران المدني، ب) أتلف عمدا منشآت الطيران، ج) عرقل عمدا ملاحة الطائرات. المادة 14 : تقترح العقوبة التأديبية الخاصة بالسحب النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل الخاص بمستخدمي الطيران المدني في حالة العود لارتكاب المخالفات التي أفضت إلى السحب المؤقت للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل الخاص بمستخدمي الطيران المدني.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 4 رجب عام 1427 ه المادة 15 : عندما يخص الملف التأديبي ملاّحا تحصّل على إجازة أجنبيّة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-109 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمذكو أعلاه، يعلم الوزير المكلّف بالطيران المدني سلطة الطيران الأجنبية التي أصدرت الإجازة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة .2006 محمّد مغلاوي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 3 محرّم عام 1423 الموافق 17 مارس سنة 2002 والمتضمّن تحديد محيطات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية تيسمسيلت. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيّات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدّد شروط وكيفيّات التّرخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادّة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمّن النّظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادّة 3 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرّم عام 1423 الموافق 17 مارس سنة 2002 والمتضمّن تحديد محيطات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية تيسمسيلت، يقرّر ما يأتي : ال مادّة الأولى : يلغي هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 3 محرّم عام 1423 الموافق 17 مارس سنة 2002 والمتضمن تحديد محيطات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية تيسمسيلت. 30 يوليو سنة 2006 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة .2006 السعيد بركات ★ قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية باتنة. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيّات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدّد شروط وكيفيّات التّرخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادّة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمّن النّظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادّة 3 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية باتنة، يقرّر ما يأتي : ال مادّة الأولى : يلغي هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية باتنة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة .2006 السعيد بركات
4 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 30 يوليو سنة 2006 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 10 يونيو سنة 2006، يعدل القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 10 يونيو سنة 2006 يعدل القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد كما يأتي :
-
بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : …(بدون تغيير)…
-
بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : …(بدون تغيير)… السيدان :
-
مسعود بوسنة، …(الباقي بدون تغيير)… وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 20 مايو سنة 2006، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية. بم وجب قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 20 مايو سنة 2006 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-232 المؤرّخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمّن إنشاء وكالة التّنميّة الاجتماعيّة وتحديد قانونها الأساسيّ، المعدل والمتمم، أعضاء مجلس التّوجيه لوكالة التّنمية الاجتماعيّة، السيدات والسادة :
-
عمر آيت وعراب، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
-
سامية علون، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
-
حميمي بن شريف، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
-
جمال دنداني، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
-
حسين طالي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
-
فاروق طلعة، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
-
عمار واعلي، ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
-
محمّد جمعي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
-
عبد الرحمان لوني، ممثل الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة،
-
بلقاسم علوي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
-
ججيقة قسوم، ممثلة الوزير المكلف بالسكن والعمران،
-
سمير حانوتي، ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
-
سعيد عنان، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني،
-
عبد الكريم سبتي، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
-
محند آيت وازو، ممثل عن المحافظ العام للتخطيط والدراسات المستقبلية،
-
موسى كرباش، ممثل الهلال الأحمر الجزائري،
-
كريمة بن صالح، ممثلة المنظمة الوطنية للمعوّقين حركيا الجزائريين،
-
إبراهيم بشيري، ممثل الجمعيّة الوطنيّة للدّفاع عن حقّ وترقية الشغل،
-
نصيرة بومزورة، ممثلة الحركة النّسويّة للتّضامن مع المرأة الرّيفيّة. عملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرّخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحدد عهدة أعضاء مجلس التوجيه بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لوكالة التنمية الاجتماعية. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة