قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992 ، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزارة العدل. 1948
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزارة العدل، لجنة للخدمات الاجتماعية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992 عن وزير العدل مدير الديوان محمد الصادق العروسي وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.