قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الملحقين الاداريين. 1101
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه اعلاه .. 1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة اربعة عشر (14) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1980 بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للموظفين قبل 31 يوليو سنة 1980، تاريخ انتهاء التسجيل ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1400 الموافق 24 يونيو سنة 1980 • عبد الحميد مهري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.