قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتعلق بتنظيم الانتخابات لتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية المختصة ببعض أسلاك موظفى وزارة الاسكان والتعمير 1299 الثلاثاء 1283
المادة الأولى
فتح المادةتنظم انتخابات لتعيين ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء | لاسلاك الموظفين العاملين فى الادارة المركزية لوزارة الاسكان والتعمير ، ومراكز التكوين المهني ومكاتب التطوير والتسيير العقاري الآتي بيانهم :
1) (1) الملحقون الاداريون ، 2 (2) الكتاب الاداريون . 3 (3) الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة ، 4 (4) الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ،
(5) أعوان المكتب ، 6 (6) سائقو السيارات والعمال المهنيون من الصنف الاول . 7 (7) سائقو السيارات والعمال المهنيون من الصنف الثاني ، 8 (8) العمال المهنيون من الصنف الثالث وأعوان المصلحة .
المادة 2
فتح المادةعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم لكل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء محدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 مارس سنة 1979 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيحدد آخر أجل لايداع الترشيحات لدى وزارة الاسكان والتعمير بشهر (1) واحد قبل تاريخ الانتخاب .
المادة 4
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للانتخاب لدى مديرية الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير في التاريخ المحدد من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الزوال.
المادة 5
فتح المادةتفتح فروع انتخابية في نفس التاريخ والتوقيت بمقر كل مكتب من مكاتب التطوير والتسيير العقارى التابع للولاية، ويترأسها مديرو مكاتب التطوير والتسيير العقاري المعنية بمساعدة كاتب واحد ومندوب من قائمة المترشحين له صفة مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني. 1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه
المادة 6
فتح المادةيشارك فى الانتخاب لتعيين ممثلى بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن بسلكهم، الموظفون المباشرون عملهم فعليا أو المنتدبون .
المادة 7
فتح المادةترسل الاصوات المجموعة في ظرف يتولى ختمه رؤساء الفروع الانتخابية الى رئيس المكتب المركزى للانتخاب .
المادة 8
فتح المادةتجرى عملية فرز الاصوات في المكتب المركزى للانتخاب .
المادة و : يتألف المكتب المركزى للانتخاب من رئيس وكاتب ومندوب من قائمة المترشحين له صفة مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني .
ويتولى رئاسة المكتب المركزى للانتخاب مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير يساعده في ذلك نائبه .
المادة 10
فتح المادةيعلن المكتب المركزى للانتخاب نتائج الاقتراع. وتنشر قائمة المترشحين الدائمين والاضافيين عن طريق اشهارها بمكتب الانتخاب المركزى وفى الفروع الانتخابية الاخرى.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 • .
الغزالي أحمد على
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.