قرار رقم 02 ق.م د /20/ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 10 فبراير سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيعلن حالة شغور مقعد النائب بسمة عزوار.
المادة 2
فتح المادةتستخلف النائب بسمة عزوار بالمترشحة سليمة نويوة.
المادة 3
فتح المادةتبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 16جمادى الثانية عام 1441 الموافق 10 فبراير سنة 2020.
رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، شادية رحاب، عضوة
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا سماعيل بليط، عضوا، الهاشمي براهمي، عضوا
- امحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.