قرار

قرار رقم 02 ق.م د /20/ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 10 فبراير سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.